مجلس النواب العراقي يصوت على قانوني تهريب المشتقات النفطية ورواتب القضاة واعضاء الادعاء العام

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية والعشرين والمفتوحة برئاسة  الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الاربعاء الموافق  4-6-2008  بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.وقرأ السيد رئيس المجلس طلبا مقدما من النائب حسين الفلوجي وموقعا من 33 نائبا باستضافة وزير الخارجية للاطلاع على ما توصلت اليه الحكومة في مفاوضاتها مع الجانب الامريكي حول الاتفاقية طويلة الامد.وفي الفقرة الاخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الاولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة ومشروع قانون الشركات الامنية والمقدم من لجنة الامن والدفاع .وطلب الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس من اللجنتين القانونية والامن والدفاع دراسة امكانية دمج القانونين في قانون موحد .وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن افتتاح الجلسة الثالثة والعشرين .وصوت المجلس على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية كما صوت المجلس على قانون تهريب المشتقات النفطية والمقدم من لجنة النفط والغاز.وفي فقرة اخرى تمت القراءة الاولى لمشروع قانون معاهدة الصداقة بين الحكومة العراقية والحكومة الايطالية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .واعلن الشيخ خالد العطية عن رفع الجلسة في الساعة الثالثة ظهرا على ان تعقد في الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4-6-2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة