مجلس النواب ينهي القراءة الثانية من مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري


      

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة والعشرين والمفتوحة برئاسة  الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الخميس  الموافق  5-6-2008  بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.وتحدث النائب حيدر الجوراني عن المعاناة التي يعيشها اهالي مدينة البصرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي مشيرا الى ان الاتفاقية التي تم ابرامها مع ايران بتزويد المحافظة (ب 200 ميغا واط )لا تفي بالغرض. مؤكدا ان محاولاته بالاتصال بوزير الكهرباء حول ذلك باءت بالفشل داعيا الى استضافة وزير الكهرباء في المجلس .واشار السيد رئيس مجلس النواب الى وجود خطة طموحة للنهوض بواقع الكهرباء مؤكدا تحيزه الى وزير الكهرباء واصافا اياه بانه من أكفاء الوزراء في الحكومة ,ودعا الشيخ جلال الدين الصغير الى استضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على حقيقة الامر .فيما اكد النائب حسين الفلوجي ان الشعب العراقي يريد الكهرباء بدون اية مبررات .وقرأ رئيس المجلس برقية ارسلتها النائب عامرة البلداوي الى مجلس النواب تحدثت فيه عن المضايقات التي تعرضت لها في مطار عمان على ايدي سلطات المطار عند ذهابها الى عمان للمشاركة في ورشة عمل اقامتها احدى المنظمات .كما اشارت الى تقصير السفارة العراقية في عمان لما مطلوب منها. مطالبة في المجلس باستنكار هذه المضايقات المستمرة للعراقيين  .من جهته اشار النائب فؤاد معصوم عن طرح موضوع الاجراءات في مطار عمان على العاهل الاردني خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها برفقة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية حيث اصدر الملك عبدالله الثاني اوامره باجراء التسهيلات اللازمة للعراقيين الذين يحملون جوازات سفر دوبلوماسية أو جوازات سفر مهمة واشار الى ان ورش العمل التي تقيمها المنظمات والهيئات الدولية هي ليست الا بابا للدخول في مشاكل ولم تقدم هذه الورش أي شيء لافي مجال  المصالحة الوطنية او أي قضية اخرى  وانما هي مجرد حصول على مبالغ من هذه الورش او الحصول على سفرات سياحية داعيا الى ضرورة انعقادها في بغداد .من جهتها استنكرت  النائب ئالا الطالباني الاجراءات التي يقوم بها سلطات مطار بغداد الدولي من مماطلة وتأخير داعية الى اعادة النظر في وضع المطار فيما دعا الدكتور محمود المشهداني الى تنقية جميع الاجهزة من الرموزالمسيئة وخاصة في المطار المذكور .وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة الرابعة والعشرين .وأمر الدكتور محمود المشهداني بتأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار بسبب عدم وجود معلومات كافية حول القانون .كما صوت المجلس على عدم قراءة قانون الجنسية العراقية والمقدم من اللجنة القانونية  بسبب وجود قانون اخر اقرته الجمعية الوطنية السابقة يحتوي على نفس المضمون .بعدها تمت القراءة الاولى لمقترح قانون اللغة الرسمية والمقدم من اللجنة القانونية.وارسل المجلس برقية تعزية الى النائب وسام البياتي بمناسبة وفاة والده .وتمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة .واستكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح  قانون الغابات الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.بعدها القى النائب مفيد الجزائري بيانا صادرا عن لجنة الثقافة والاعلام والسياحة اعلن فيه عن قلق اللجنة من الممارسات التي يتعرض لها الصحفيين والاعلاميين مدينا الاعتداءات التي طالت الصحفيين على ايدي الزمر الارهابية والتكفيرية .واستنكرالاجراءات التي تقوم بها الاجهزة التنفيذية بحقهم مؤكدا ضرورة الالتزام بالمبادىء المنصوص عليها في الدستور حول حرية التعبير والصحافة داعيا اللجوء الى القضاء لحل جميع المشاكل .وذكر ان لجنته مقبلة على انجاز قانون حماية الصحفيين وتعكف حالياعلى دراسة الاراء والمقترحات حول القانون.وقرأ رئيس المجلس رسالة تحتوي على قرص مدمج توضح فيه الصور رئيس جامعة واسط يتهجم على مجلس النواب مطالبا لجنة التربية والتعليم بمتابعة الامر ومفاتحة الجهات ذات العلاقة حول الموضوع .بعدها قرأ المجلس القراءة الثانية لمشروع  قانون الخدمة والتقاعد العسكري والمقدم من لجنة الامن والدفاع .وطالب النائب فرياد راوندوزي باجراء التحقيق في موضوع التقريرالذي وزع على السادة النواب والمرفع من لجنة التربية والتعليم فيما طالب النائب جلال الدين الصغير بفتح تحقيق ومتابعة المسؤولين عن القضية .واشار الشيخ خالد العطية الى ان هيئة الرئاسة ملزمة باجراء تحقيق بالموضوع واستدعاء رئيس لجنة التربية والتعليم حول كيفية رفع هذا التقرير الى المجلس كذلك مسألة الرابطة التي قامت باعداد هذا التقرير.هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد الجلسة القادمة في الساعة العاشرة صباح من يوم السبت القادم .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5-6-2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة