أعضاء في مجلس النواب يطالبون بالإبقاء على نسبة لـ 25% المخصصة للنساء في الانتخابات
نظمت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب اليوم الخميس 3/7/2008 مؤتمرا صحفيا لعدد من الأعضاء في المجلس حول نسبة 25% المخصصة للنساء .وفي بيان لهم أعربوا عن قلقهم إزاء حذف المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي تنص على أن تتخذ المفوضية العليا للانتخابات الإجراءات اللازمة لحصول المرأة في مجلس المحافظة أو مجلس القضاء أو مجلس الناحية على نسبة لاتقل عن 25 % من مجموع المقاعد المخصصة لهذه المجالس من المرشحات اللواتي حصلن على نسبة الأغلبية اللازمة ،ورأت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب الاكتفاء بالمادة 12 من القانون والتي تنص على هذه الكوتا بشكل عابر وتلتزم مفوضية الانتخابات بها، وان لا يكون هذا الحذف مقدمة لإلغاء الدور الهام للمرأة من خلال الالتفاف على الكوتا النسوية وخصوصا بعد أن تراجع دورها في السنوات الماضية في المواقع الإدارية العليا ومنها منصب وزير ووكيل وزارة وسفير ومدير عام في وزارات الدولة كافة، وان لا يكون هذه الالتفاف أساسا للانتخابات القادمة لمجلس النواب.
وطالبوا الجهات العليا والرأي العام والقوى الديمقراطية بضمان حقوق المرأة ودعمها في نضالها في بناء عراق حر مستقل تعمل فيها يدا بيد مع شريكها الرجل لان نسبتهم مادة دستورية نصت عليها المادة 49 ثانيا والمحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الكوتا تنطبق على كل المجالس التشريعية ومنها مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وطالبوا الجهات العليا والرأي العام والقوى الديمقراطية بضمان حقوق المرأة ودعمها في نضالها في بناء عراق حر مستقل تعمل فيها يدا بيد مع شريكها الرجل لان نسبتهم مادة دستورية نصت عليها المادة 49 ثانيا والمحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الكوتا تنطبق على كل المجالس التشريعية ومنها مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/7/2008