مجلس النواب العراقي يستضيف وزير النفط الكتور حسين الشهرستاني
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.واستضاف المجلس الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط .وطلب رئيس المجلس من النائب حسن السنيد الذي تقدم بطلب استضافة الوزيرلعرض اسئلته واستفسارته على الوزير حول اداء الوزارة ,حيث دعا السنيد الوزير الى اعطاء صورة عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة في مجال تطوير الابار النفطية وزيادة الانتاج ومدياته وخطط الوزارة في مكافحة الفساد وتهريب النفط والمعوقات التي تقف في طريق الوزارة وخطط الوزارة لتلافي حصول ازمة في تجهيز المشتقات النفطية .كما اشار النائب علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في اسئلته للسيد الوزيرالى المشاكل التي تعاني منها الوزارة وضرورة تسريع القوانين التي تخص وزارة النفط منها قانون النفط والغاز وتوزيع الواردات النفطية ,داعيا الى ايجاد نظام معلومات متطور ورصين في الوزارة ومعالجة الارتباك في التنظيم الهيكلي بين الوزارة والشركات التابعة لها وعدم وجود نظام حديث للقياس المتري ، ووضع حد لعمليات الهدر في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام مما يعرض البلد الى خسائركبيرة سنويا ,كما دعا الى تحديث المصافي النفطية ووضع خطة لمعالجة المشاكل ، وافساح المجال للجنة النفط والغاز في مجلس النواب بان تمارس دورها الرقابي على الوزارة . بعدها عرض الدكتور حسين الشهرستاني اهمية القطاع النفطي في العراق على الواقع الحالي والمستقبلي في العراق .وتطرق الوزير الى معدلات الانتاج في النفط الخام خلال الاربع سنوات الماضية وزيادة هذه المعدلات خلال الاربعة الاشهر الماضية من عام 2008 مؤكدا حصول زيادة في ايرادات النفط خلال الاشهر الماضية بلغت 28,5 مليار دولار متوقعا زيادة في الايرادات تزامنا مع زيادة في انتاج النفط الخام وارتفاع الاسعارالنفط في الاسواق العالمية .واكد الوزير على وجود خطة للوزارة احداها قصيرة الامد والاخرى طويلة الامد مشيرا الى ان الوزارة تطمح الى زيادة انتاج النفط الخام خلال الخطة قصيرة الامد من (4-4,5 ) مليون برميل يوميا والى 6 ملايين برميل يومي خلال الخطة طويلة الامد .وشرح الوزير معدلات انتاج واستيراد واستهلاك المنتجات النفطية خلال الاعوام السابقة .وتطرق الوزير الى العمليات التخريبية وتاثيرها على عمل الوزارة خلال الاعوام السابقة وانحسارها خلال الاشهر الماضية نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة .وتحدث الوزير عن المعاناة والخسائر الناجمة من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المصافي النفطية .واوضح الوزير خلال جدوال اعدتها الوزارة كميات انواع الوقود المجهز للمحطات الكهربائية مؤكدا ان هذه المحطات تستهلك اغلى انواع الوقود بخلاف المحطات التي تتوزع في كثير من الدول والتي تستهلك انواع رخيصة من الوقود .واعلن الوزير عن وجود مفاوضات مع كبريات من الشركات العالمية لابرام عقود تصل قيمتها الى اكثر من 3 مليارات دولار لجمع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وشراءه وفق الاسعار العالمية وتزويد العراق بالغاز السائل وتصدير الفائض .واكد ان الوزارة اتخذت اجراءات لتوفير المتطلبات حول القياسات النفطية واعداد نظام القياس والمعايرة الخاص بالقياسات النفطية واستحداث تشكيلات مركزية في الوزارة تتولى تطبيق النظام .وكشف الوزير عن قيام الوزارة بانجازات تمثلت في مجال القطاع الاستخراجي وتاهيل الموانىء النفطية وفجوات الخزن الجوفي للغاز السائل بالاضافة الى تطوير وبناء المصافي الكبيرة والصغيرة وانشاء 105 محطة وقود و36 محطة غاز وتأهيل خزانات الغاز السائل .وحول القوانين المتعلقة بالنفط دعا الوزيرالى اقرار قانون النفط والغاز و قانون توزيع الموارد المالية موضحا ان قانون شركة النفط الوطنية اصبح جاهزا .
وبشأن الحقول المشتركة مع عدد من دول الجوار اكد وزير وجود مفاوضات مع هذه الدول لابرام اتفاقيات لادارة هذه الحقول .ملمحا الى وجود خلافات عديدة مع ايران حول هذه الحقول منها عدم ترسيم الحدود ووجود تأخيرات فنية تسبب منع وضع الدعامات بين البلدين .
وبعد اكتمال النصاب افتتح السيد رئيس مجلس النواب الجلسة الخامسة والعشرين حيث فتح سيادته باب النقاش للاسئلة .حيث استفسر النائب مهدي الحافظ عن المدى التي تستطيع فيه الوزارة بان تستثمر قدراتها لتعطي زخما لزيادة النمو الاقتصادي في العراق ,مطالبا كشف الية صرف التخصيصات الاستثمارية و توقف ابرام العقود النفطية مشيرا الى ان موضوع العدادات تشكل مسالة خطيرة لانها في بداية وضعها. كما تسال عن عدم ذكر لاسماء الحقول المشتركة مع دول الجوار وعمليات الفساد الاداري والمالي في القطاع النفطي.اما النائب محمود عثمان فقد دعا الى معرفة رأي الوزارة للاتهامات المتبادلة بين وزارة النفط والكهرباء والتغييرات الادارية التي قامت بها الوزارة بحق مسؤولين في محافظة البصرة وسبب عدم وصول قانون النفط والغازالى المجلس. فيما عزا النائب بهاء الاعرجي اسبابا سياسية بالوقوف وراء تغيير بعض المسؤولين في محافظة البصرة مثل السيد جبار لعيبي بالرغم من تمتعه بالكفاءة والخبرة، محملا الوزارة مشكلة عدم تزويد المحطات الكهربائية بالوقود.
ورفعت الجلسة للاستراحة بعدها استانفت الجلسة اعمالها حيث تساءل النائب اسامة النجيفي عن ميناء خور العمية ولماذا لاتوجد عليه عدادات بالاضافة الى تساءله حول شبكة الانانيب المرتبطة بين العراق والسعودية والعراق وسوريا وشبكة انابيب بغداد البصرة كركوك ودعا الى استخدام الكفاءات العراقية المهاجرة واستيعابها في الوزارة مطالبا الوزير شرح اسباب شحة الوقود في المحافظات الجنوبية للمزارعين .
اما النائب وائل عبد اللطيف فقد طلب تبيان صحة وجود الخط الممتد بين البصرة وعبادان لنقل النفط الخام واشار الى ان الوفد المفاوض مع دول الجوار حول الحقول المشتركة انه ليس لديه معلومات عن هذه الحقول داعيا الى عدم ابرام العقود في الوقت الحالي لحين اصدار قانون النفط والغاز . كما تساءل النائب كمال الساعدي عن سبب تعطيل المصفى في محافظة ميسان ، والكشف عن مصير تسعة وثمانين صهريج تم القاء القبض عليها وجرى تحويل القضية الى قضية تزوير لوحات السيارات ، مؤكدا عن وجود مجاميع داخل الوزارة تتحرك بشكل منظم وهي سبب الكثير من حالات الفساد . وتساءل النائب سعدي البرزنجي عن سبب تاخير انشاء مصفى كركوك داعيا الوزير الى شرح خطته لتحديث البنى التحتية للوزارة ، وتساءل عن الخطوات حول انشاء مصفى خانقين .
وتساءلت النائب الاء السعدون عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لمكافحة الفساد حيث ان ديوان الرقابة المالية ذكر في تقريره ملاحظات سلبية على الوزارة .
فيما اكد النائب صباح الساعدي على وجود اختلاف في التقارير الواردة حول عمليات تهريب النفط الخام داعيا الى تقديم شرح واضح حولها ، متساءلا عن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد في الوزارة ودور حماية المنشاءة النفطية في تهريب النفط .
ودعا النائب عبد الهادي الحساني الى تبيان العلاقة بين الوازرة مع الوزارات الاخرى وامكانية وجود تنسيق بين هذه الوزارات ، وطلب من السيد الوزير الكشف عن الاموال التي استحوذت عليها الشركات في برنامج النفط مقابل الدواء والغذاء ، مستفسرا عن شرعية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان .
اما النائب عبد الكريم العنزي فقد تحدث عن شحة الوقد التي يعاني منها المزارعون والصناعيون في محافظة الحلة وكربلاء ، فيما دعا النائب فلاح حسن زيدان الى توزيد المزارعين في محافظة نينوى بالمشتقات النفطية مطالبا بتوضيح اسباب توقف مصفى الكيارة عن العمل.
من جانبه اجاب الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط حيث اكد ان الاستثمارات في القطاع النفطي تتوزع في شراء المعدات مثل الحفارات ومنظومات الانابيب واستصلاح الابار وتاهيل المصافي النفطية ، مشيرا الى ان عمليات التهريب لم تتوقف معزيا السبب الى اصحاب محطات الوقود حيث تقوم هذه المحطات ببيع حصتها الى المهريبن كما يقوم اصحاب معامل الطابوق ايضا ببيع حصتهم من النفط المجهز لهم ، ونفى وجود لتهريب النفط الخام في العراق ، وانما سرقة وتهريب للانابيب الناقلة لها ، واضاف الى ان تغييرات بعض المسؤلين في محافظة البصرة لا علاقة لها بالعملية العسكرية وانما كان هناك ترقيات لعدد منهم .
واشار الى وجود مصالح لجهات في الولايات المتحدة الامريكية بتشويه سمعة القطاع النفطي في العراق وهو مايراد به لاغراض سياسية ، وحول الخط السعودي والخط السوري قال ان العراق لا علاقة له بالخط السعودي ويستعمله حاليا لاغراض داخلية ولاتوجد عمليات تصدير عبر هذا الخط ، اما بالنسبة للخط السوري فان الوزارة حريصة على زيادة منافذ التصدير حيث ان هناك شركة روسية ابدت استعدادها لتاهيل الانبوب ، والوازرة سائرة في تاهيل الانبوب .
اما بالنسبة الى الكفاءات العراقية فقد تم توجيه دعوة خاصة الى جميع الكفاءات خارج العراق بالعودة ، ومع الاسف لم يكن هناك تجاوب للعودة لاسباب عديدة منها الوضع الامني.
وحول تجهيز معامل الطابوق بالنفط الاسود اكد الوزير ان بعض معامل الطابوق تقوم ببيع حصتها من النفط الاسود مما ادى بوزارة الصناعة ان تطلب عدم تزويد هذه المعامل بالنفط الاسود ، الا بتقديم هذه المعامل بتاييد من التنمية الصناعية ، وقد اتخذت الوزارة اجراءات عديدة بتزويد هذه المعامل عن طريق مجالس المحافظات وجولة للمفتشين على هذه المعامل .
واضاف انه حرصا من الوزارة على تنويع مصادر التصدير فقد اتفقت مع الجانب الايراني بمد انبوب الى مصافي عبادان ويتضمن العقد ايضا تصدير النفط الخام وشراء المشتقات النفطية من نفس المصفى ، واوضح انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات النفط والنقل والزراعة لتحديد الزوارق التي تعمل فعلا في مجال الصيد لتزويدها بالوقود ، مؤكدا ان عمليات فحص التربة هي سبب التاخير لانشاء مصفى ميسان ، اما بالنسبة لموضوع صهاريج النفط التي تم القاء القبض عليها فقد تشكلت لجنة تحقيقة من رئاسة الوزراء وليس لدينا معلومات عنها .
واضاف تم الاتفاق مع مجلس محافظة كركوك على موقع المصفى كما ان كميات النفط المنتجة من خانقين لا تستحق ان يتم انشاء مصفى هناك ، واشار الى وجود لقاءات مع رئيس ديوان الرقابة المالية وجميع الملاحظات التي ترد من الديوان تاخذ بنظر الاعتبار مؤكدا على وجود اجراءات عديدة لمكافحة الفساد منها قطع الوقود عن الصيادين.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا .
مجلس النواب العراقي