لجنة العلاقات الخارجية : ينبغي الاهتمام بمعايير الكفاءة في تعيين موظفي وزارة الخارجية واختبارات معهد الخدمة


      

اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي وعدد من اعضاءها هذا اليوم الاحد 8/5/2008 وحضر الاجتماع وفد من وزارة الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية الاستاذ لبيد عباوي.
حيث كان الاجتماع مخصصاً لدراسة الملاحظات المطروحة من قبل اللجنة وما تجمع لديها من ملاحظات دائرة البحوث في مجلس النواب وما ارسله المهتمون عبر البريد الالكتروني للجنة العلاقات الخارجية، اذ كلفت اللجنة دائرة البحوث في مجلس النواب بأعداد دراسة عن الموضوع وتبيان اوجه الاختلاف بين قانون الخدمة الخارجية النافذ ومشروع القانون الجديد فضلاً عن الاعلان الذي تقدمت به اللجنة عبر وسائل الاعلام للمهتمين والباحثين لتقديم ملاحظاتهم العلمية على مشروع القانون بعد ان قامت اللجنة بنشره على الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي.
استمع السادة وفد وزارة الخارجية الى ملاحظات اللجنة وتبادل الطرفان النقاش ووجهات النظر المختلفة بخصوص هذا الموضوع وتم تثبيت المحاور التي تم اقتراح تعديلات بصددها.
وقد اوصت اللجنة بأن يطرح مشروع القانون الجديد للقراءة الثانية في جلسات مجلس النواب على ان يتبع ذلك اجتماع مشترك آخر تطرح فيه التعديلات الاخيرة.
كما واكدت اللجنة على ضرورة اهتمام وزارة الخارجية بمعايير الكفاءة في تعيين موظفي الوزارة والاختبارات التي تجريها لمن يتقدم الى معهد الخدمة الخارجية.

لجنة العلاقات الخارجية

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة