مجلس النواب العراقي ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة والعشرين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاحدالموافق 8-6-2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .وفي الفقرة التالية من جدول الاعمال قامت اللجنة المالية بقراءة ثانية لمشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية والمقدم من رئاسة الجمهورية . حيث طالب النائب سليم الجبوري باضافة (الدورة الحالية لمجلس الرئاسة) في القانون ,فيما اشار النائب خالد شواني الى وجود خطأ دستوري في القانون يتمثل بان راتب رئيس الجمهورية ونائبيه هو استحقاق دستوري وعليه يجب ان يذكر في القانون، مؤكدا ان القانون لا توجد فيه تفاصيل دقيقة .وقال النائب وائل عبد اللطيف فقد انه من الناحية الدستورية لا يوجد راتب لرئيس الجمهورية وانما راتب لهيئة الرئاسة وما يصرف لرئيس الجمهورية يصرف لهيئة الرئاسة داعيا مجلس الوزراء الى التعجيل بارسال قانون رواتب ومخصصات رئيس الوزراء، واوضح النائب صباح الساعدي ان هناك غموضا في فقرة هيئة الرئاسة ومجلس الرئاسة، ومن جهتها فقد دعت النائب شذى الموسوي الى اعادة النظر في رواتب هيئة الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وان يقترن هذا القانون بقانون رواتب موظفي الدولة لتقليل الهوة بين هذه الرواتب.
فيما طالب النائب هادي العامري بايجاد قانون رواتب لكل الموظفين في الدولة مشيرا بانها خطة غير مقبولة بان يناقش المجلس بين فترة واخرى رواتب شريحة معينة مؤكدا على ضرورة وجود قانون موحد للرواتب ابتداءا من هيئة رئاسة الجمهورية . وقال النائب فؤاد معصوم انه يمكن توحيد الرواتب والمخصصات حينما نكون في احدى الدول الاشتراكية مشيرا الى وجود مئات الالاف في العراق يتقاضون رواتب ولايقدمون شيئا واكد انه من غير المعقول ان ينظم رواتب الموظفين في قانون واحد، ودعا النائب حيدر العبادي الى تشكيل لجنة من الخبراء تاخذ بالحسبان النواحي الاقتصادية وطبيعة الموقع عند وضع قانون الرواتب والمخصصات, واضاف النائب محمود عثمان ان القانون لايحتاج الى مناقشة وينبغي اقراره ودعا الى عدم ربط راتب ومخصصات رئيس الجمهورية برواتب موظفي الدولة، وطالب النائب حسن الشمري الالتزام بالمادة 138 من النظام الداخلي للمجلس وتفعيلها داعيا الى مساندة موظفي الدولة في موضوع رواتبهم وسحب قانون رواتب موظفي الدولة لاجراء التعديلات ورفع نسبة زيادة الرواتب، وقال النائب اما النائب حسين الفلوجي فقد ذكر انه لاداعي لاحتساب نسبة 80% كتقاعد لرئيس الجمهورية وطلب ان يسري القانون باثر رجعي على رئيس الجمهوية ونائبيه.
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين والمقدمة من قبل اللجنة المالية .
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة وتستأنف يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحا .
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .وفي الفقرة التالية من جدول الاعمال قامت اللجنة المالية بقراءة ثانية لمشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية والمقدم من رئاسة الجمهورية . حيث طالب النائب سليم الجبوري باضافة (الدورة الحالية لمجلس الرئاسة) في القانون ,فيما اشار النائب خالد شواني الى وجود خطأ دستوري في القانون يتمثل بان راتب رئيس الجمهورية ونائبيه هو استحقاق دستوري وعليه يجب ان يذكر في القانون، مؤكدا ان القانون لا توجد فيه تفاصيل دقيقة .وقال النائب وائل عبد اللطيف فقد انه من الناحية الدستورية لا يوجد راتب لرئيس الجمهورية وانما راتب لهيئة الرئاسة وما يصرف لرئيس الجمهورية يصرف لهيئة الرئاسة داعيا مجلس الوزراء الى التعجيل بارسال قانون رواتب ومخصصات رئيس الوزراء، واوضح النائب صباح الساعدي ان هناك غموضا في فقرة هيئة الرئاسة ومجلس الرئاسة، ومن جهتها فقد دعت النائب شذى الموسوي الى اعادة النظر في رواتب هيئة الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وان يقترن هذا القانون بقانون رواتب موظفي الدولة لتقليل الهوة بين هذه الرواتب.
فيما طالب النائب هادي العامري بايجاد قانون رواتب لكل الموظفين في الدولة مشيرا بانها خطة غير مقبولة بان يناقش المجلس بين فترة واخرى رواتب شريحة معينة مؤكدا على ضرورة وجود قانون موحد للرواتب ابتداءا من هيئة رئاسة الجمهورية . وقال النائب فؤاد معصوم انه يمكن توحيد الرواتب والمخصصات حينما نكون في احدى الدول الاشتراكية مشيرا الى وجود مئات الالاف في العراق يتقاضون رواتب ولايقدمون شيئا واكد انه من غير المعقول ان ينظم رواتب الموظفين في قانون واحد، ودعا النائب حيدر العبادي الى تشكيل لجنة من الخبراء تاخذ بالحسبان النواحي الاقتصادية وطبيعة الموقع عند وضع قانون الرواتب والمخصصات, واضاف النائب محمود عثمان ان القانون لايحتاج الى مناقشة وينبغي اقراره ودعا الى عدم ربط راتب ومخصصات رئيس الجمهورية برواتب موظفي الدولة، وطالب النائب حسن الشمري الالتزام بالمادة 138 من النظام الداخلي للمجلس وتفعيلها داعيا الى مساندة موظفي الدولة في موضوع رواتبهم وسحب قانون رواتب موظفي الدولة لاجراء التعديلات ورفع نسبة زيادة الرواتب، وقال النائب اما النائب حسين الفلوجي فقد ذكر انه لاداعي لاحتساب نسبة 80% كتقاعد لرئيس الجمهورية وطلب ان يسري القانون باثر رجعي على رئيس الجمهوية ونائبيه.
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين والمقدمة من قبل اللجنة المالية .
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة وتستأنف يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحا .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي