النائب الأول لرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين
وأستعرض رئيس الطائفة الصابئة المندائين شرحا مفصلا عن ألا وضاع الصعبة التي يعاني منها أبناءها مطالبا بأن يكون لهم تمثيل في قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وقدم الشيخ ستار عدد من المطالب التي تخص الطائفة منها الدعم المالي ومراعاة حقوقهم في قانون الأحوال الشخصية .
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الطائفة المندائيين هم جزء من المكون العراقي ومتساوون بالحقوق والواجبات مع المكونات الأخرى حسب ما نص عليه الدستور وان المرجعية الدينية توصي بعدم التمييز بين جميع المكونات .
وأضاف العطية سوف نعرض تلك المطالب على لجنة برلمانية لدراستها ومن ثم تقدم المقترحات والآراء للأخذ بها .
ووعد الشيخ العطية بفسح المجال أمام أصحاب الشهادات العليا والكفاءات من أبناء الطائفة لزجهم في مؤسسات الدولة للمشاركة في بناء العراق الجديد .
وفي ختام اللقاء شكر الشيخ ستار جبار حلو رئيس الطائفة الصابئة المندائين الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أتاحته الفرصة للقائه ونقل مطالب الطائفة المندائية .