مجلس النواب يناقش مقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين


واصل مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الموافق التاسع من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .

 

وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجسلة السابقة.
وقبل الشروع بجدول اعمال الجلسة تم التطرق الى ضرورة استمرار اكتمال النصاب القانوني والالتزام بالنظام الداخلي بهذا الصدد كما طالب بعض النواب باعادة النظر في ابقاء الجلسات مفتوحة وتفعيل قانون استبدال الاعضاء من اجل القضاء على ظاهرة الغياب نهائيا.
وقد وافق مجلس النواب على اضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الموازنة لعام 2008 الى جدول الاعمال وذلك لتخصيص 600 مليون دولار لوزارة الكهرباء لتزويد مادة الكازويل لمولدات الكهرباء وذلك بطلب من لجنة العمل والخدمات .
وفي بيان لها طالبت النائب منى صالح مهدي بتطبيق خطة فرض القانون في محافظة ديالى وفتح مراكز امنية مشتركة والعمل على اعادة النسيج المشترك في المحافظة .
اما الفقرة الاولى من جدول الاعمال فكانت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التقاعد  الموحد وذلك لشمول الاحفاد بالراتب التقاعدي عند فقدان ابيهم, وطالب النائب مظهر الحكيم بمراعاة الاحكام الشرعية ومواد الدستور في هذا الموضوع, فيما وضح النائب سعدي البرزنجي ان هناك اراء قانونية تؤيد شمول الاحفاد بورثة الجد في حالة وفاة الأب، اما النائب حسن الشمري فقد بين ان الحفيد لايستحق الميراث من الجد وذلك لان الوارث مفقود. من جانبه اشار النائب فؤاد معصوم ان الراتب التقاعدي ليس ميراثا وانما منحة من الدولة وذلك لتامين الحياة لافراد المجتمع ومن الناحية الإنسانية يشمل الاحفاد الذين يستمرون في الدراسة او قبل بلوغهم السن القانوني في حالة فقدان والدهم. واقترح النائب عبد الله اسكندر اضافة حصة للاحفاد على راتب الجد في القانون .
والفقرة الاخرى من جدول الاعمال كانت القراءة الثانية لمشروع قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف .
وطالب النائب حميد مجيد موسى شمول شخصيات عراقية اخرى بالراتب التقاعدي . فيما راى النائب فؤاد معصوم ان المرحوم عبد الرحمن عارف كان شخصية عراقية نزيهة ويستحق تكريم عائلته, واستفسر نواب عن سبب تخصيص رواتب لابناء المرحوم .
بعدها تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الموازنة العامة لعام 2008 وذلك لتخصيص 600 مليون دينار لوزارة الكهرباء لتزويد مادة زيت الغاز الى المولدات الكهربائية، ثم القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي من قبل لجنة الصحة وطالب السادة النواب بتزويدهم بنسخة من الاتفاقية للاطلاع عليها.
وتلا السيد رئيس مجلس النواب  بيانا من لجنة الاقتصاد والإستثمار والاعمار حول شكوى اصحاب المطاحن الاهلية حيث اقترحت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الاقتصاد والاستثمار والشركة العامة للحبوب في وزارة التجارة .
وفي الفقرة الاخرى تمت القراءة الثانية لمقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع قانون المفتشين العامين، حيث اقترح النائب سيروان الزهاوي دمج مؤسسات ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتشين العامين لتشكيل هيئة رقابة مالية موحدة  وقوية. وايد النائب جلال الدين الصغير فكرة تأجيل المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالنزاهة .
فيما انتقدت النائب تانيا طلعت اقالة المفتش بقرار من رئيس مجلس الوزراء, وطالب النائب رشيد العزاوي استضافة المفتشين العامين او من يمثلونهم للاطلاع على ارائهم حول مشروع القانون .
وراى النائب محمود عثمان ان الاعتماد على المخبر السري في كشف الفساد شيء سلبي . اما النائب محمد ناجي فقد اشار ان نجاح ديوان الرقابة المالية كان من خلال المخبرين السريين. واستفسرت النائب شذى الموسوي عن سبب عدم تعيين مفتشين عامين في الهيئات المستقلة  ومبررات وضع اجراءات خاصة لاحالة العاملين في مكاتب المفتشين العامين الى التقاعد .
واجاب السيد رئيس لجنة النزاهة على ملاحظات واستفسارات السادة النواب.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة  الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء في الاسبوع القادم الموافق 17/6/2008

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي
9/6/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة