مجلس النواب يناقش تواجد منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية

استانف مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء السابع عشر من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وتلا رئيس الجلسة طلبا من منتسبي الطبابة العسكرية باحتساب سنوات خدمتهم واعادة عنوانهم الوظيفي بعد تغييرها من قبل وزارة الصحة، وتم احالة الموضوع الى لجنة الصحة لمتابعة الموضوع.
واشار النائب عبد الكريم العنزي الى ان شكاوى ومشاكل الشرائح المختلفة لم توجد لها حلول جذرية، من جانبه كلف رئيس الجلسة رئيس لجنة الشكاوى لمتابعة كافة الشكاوى بالتعاون مع اللجان الدائمية الاخرى .
وطالب النائب حميد مجيد موسى ايجاد الية لبحث شكاوى الشرائح مع الجهات التنفيذية بعرضها على المجلس السياسي للامن الوطني.
وتلا السيد رئيس الجلسة ايضا طلبا موقعا من 14 نائبا لدرج مناقشة مشكلة تواجد منظمة مجاهدي خلق على جدول اعمال الجلسة، ووافق المجلس بالاغلبية على الطلب.
وبين النائب حسن السنيد الى ان تواجد معسكرات لمنظمة مجاهدي خلق يجب ان تبحث قانونيا، اضافة الى ان المنظمة في مؤتمراتها تتهم المؤسسات العراقية بانها غير وطنية وتعتبر هذا الامر تدخلا في الشؤون العراقية. من جانب اخر كان للمنظة دورا في قمع انتفاضة الشعب العراقي في الجنوب واقليم كوردستان ، ورأى ان وجود المنظمة غير دستوري وغير قانوني وابدى استغرابه لحماية مقرات المنظمة من قبل القوات  الامريكية .
واكد النائب هادي العامري الى ان هذا الامر بحث اكثر من مرة ولكن لم يتخذ أي اجراء به، واوضح انه كان للمنظمة دور في الشد الطائفي وهي متورطة باعمال ارهابية، واعتبر نشاطاتها مخالفة للسيادة الوطنية كما شدد الى انه في حالة اعتبار تواجدهم على أنهم لاجئين يجب ان يكونوا تحت تصرف الحكومة العراقية .
واعتبر النائب سعدي البرزنجي تاريخ المنظمة مع الشعب العراقي بانه مشين، وايد سيطرة الحكومة العراقية على تواجدهم اذا اعتبروا لاجئين .
من جانبه اكد النائب اياد السامرائي على الحفاظ على السيادة العراقية وطالب باستضافة السيد وزير الداخلية او أي مسؤول عراقي له علاقة بهذا الموضوع للاستفسار عن حالة تواجدهم من الناحية القانونية وكيفية تحركاتهم .
وايد النائب بهاء الاعرجي استضافة مسؤول عراقي لبحث هذا الموضوع، كما اعتبر هو والنائب زكية اسماعيل حقي والنائب عبد مطلق الجبوري تواجد المنظمة بغير القانوني.
واوضح النائب جلال الدين الصغير ان اعضاء المنظمة لم يمنحوا لجوءا سياسيا او انسانيا حتى في زمن النظام السابق .
وطالب النائب ظافر العاني بمراعاة المصلحة الوطنية العليا والاحترام المتبادل من قبل دول الجوار للعراق كما يفعل العراق مع تلك الدول .
وشدد النائب عبد الكريم السامرائي على ان يكون تواجد المنظمة خاضعا للقانون  وتواجد أي منظمة يخل بامن العراق يجب ان يمنع.  وطالب النائب علي الاديب مجلس النواب باتخاذ قرار مناسب حول هذا الموضوع .
ورأى النائب صالح المطلك أن منظمة مجاهدي الخلق لم تكن متعاونة مع الجهات الإرهابية.
واشار السيد رئيس الجلسة انه تبين لدى هيئة الرئاسة ان هناك حاجة لاستضافة وزير الداخلية ووزيرة حقوق الانسان للاطلاع على ما يجري في المكان الذي تتواجد فيه المنظمة وذلك لمخاوف بعض الاطراف العراقية حول تواجد المنظمة.
وبعد استراحة الظهيرة شرع مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الهجرة والمهجرين ومشروع قانون وزارة التخطيط ومشروع قانون تعديل امر هيئة الاوراق المالية رقم (74)لسنة 2004.
واعلن السيد رئيس الجلسة ان مجلس النواب ينتقل الى مبنى المجلس الوطني السابق بداية الفصل التشريعي القادم وذلك بعد زيارة هيئة الرئاسة الى المكان وتشكيل لجنتين لتسهيل عملية التنقل من الناحيتين الامنية والفنية.
كما تمت في الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل مشاريع الاعمار، ومن ضمن ملاحظات السادة النواب اشار النائب عبدالله صالح ان مشروع القانون بحاجة الى الكثير من التنظيم والترتيب، فيما اوضح النائب اياد السامرائي انه لا حاجة لاصدار تعليمات جديدة بصرف الاموال من قبل مجلس الوزراء وذلك لوجود تعليمات خاصة تنفذها وزارة المالية .
وطالب النائب مظهر الحكيم بصرف هذه الاموال مع اضافة غيرها لتوفير طاقة الكهرباء للمواطنين.
اما النائب سامي العسكري فقد بين ان مشروع القانون غير واضح المعالم ورأى ان المشكلة ليست في قلة الاموال المخصصة وانما في عدم كفاءة الوزارات اضافة الى الضوابط والتعليمات المعقدة التي تعرقل عملية الاعمار مقترحاً تشكيل مجلس الاعمار يتولى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية باعطائه صلاحيات كافية لهذا الغرض.
واقترح النائب اسماعيل شكر عدم مناقشة مشروع القانون لوجود اشكاليات كثيرة فيه.
وطالب السيد رئيس الجلسة من اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة العمل والخدمات بحث مشروع القانون مع الحكومة .
وفي الفقرة الاخرى من الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على معاهدة الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ايطاليا .
وايد معظم السادة النواب المتحدثين المصادقة على مشروع القانون وذلك لاهمية المعاهدة ، فيما اشار النائب شهيد حسين ان قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات لم يصدر لحد الان، وطالب النائب فلاح حسن زيدان تأجيل المصادقة على مشروع قانون معاهدة الصداقة لحين صدور قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات.

هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق 18/6/2008 الساعة الواحدة ظهراً.


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/6/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة