مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط الخام

استأنف مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الثامن عشر من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
واشار السيد رئيس الجلسة الى ان هيئة الرئاسة اتخذت قرارا لايقاف صرف رواتب المتغييبين من اعضاء مجلس النواب لاسباب غير مشروعة لحين النظر في اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع .
كما تلا السيد رئيس الجلسة بيانا استنكاريا لكتلة جبهة التوافق حول استشهاد اربعة من عائلة واحدة في محافظة نينوى من قبل القوات المتعددة الجنسيات، وطالبت الكتلة بعدم تدخل تلك القوات في عملية فرض القانون وتقديم الجناة الى العدالة .
وطالب النائب فلاح حسن شنشل بدرج مقترح قانون توزيع اراضي سكنية على المواطنين، كان قد تقدم به سابقا واستفسر عن سبب عدم درجه في جدول الاعمال لحد الان .
من جانبه طالب النائب حسن الشمري بان تنظم درج المواضيع على جدول الاعمال للجلسات وفق الية معينة وخاصة استضافات المسؤولين حول المواضيع الحساسة، كما اوضح ان وزارة المالية اصدرت تعليمات افرغت قانون تعديل رواتب موظفي الدولة من محتواها حيث لايتم شمول الموظفين بزيادات الرواتب من 1/1/2008 على الرغم من تخصيص مبالغ مالية في ميزانية 2008 لهذا الغرض، وبطلب منه ايضا شكل السيد رئيس الجلسة لجنة من ممثلي لجنة النفط والغاز واللجنة القانونية ولجنة النزاهة للتحقيق في عملية تهريب النفط الخام في العراق .
واعلن السيد رئيس الجلسة عن البدء بالجلسة السابعة والعشرين الاعتيادية وذلك بعد حظور النصاب القانوني للاعضاء.
وكانت الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون حظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين،
من جانبه اعترض الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس على تشريع هذا القانون لان القوانين السابقة تكلف بهذا الموضوع .
وقد اثنى السادة النواب على الاعتراض، الا ان النائب عبد الكريم العنزي اشار الى ان القانون السابق لم يبين اليه الكشف عن الذين يجمعون بين الوظفتين  وكذلك لم يحدد عقوبة للمخالفين .
وابدى السادة النواب ارائهم حول هذا الموضوع بين مؤيد ورافض لتشريع مقترح القانون .
وقررت هيئة رئاسة المجلس اعادة مقترح القانون الى اللجنة التي قدمته لاجراء تعديلات حول النقاط التي اثارها السادة النواب.
وقدمت في الجلسة ايضاً القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986.
اما الفقرة الاخرى من الجلسة فكانت القراءة الثانية لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار تقريراً اقترحت فيه دمج مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار مع مشروع قانون حماية المستهلك، فيما رأى ممثل الحكومة انه ليس هناك مجال للربط بين القانونين ودمجهما. وبطلب من السادة النواب اجلت مناقشة الموضوع لحين حسم الموضوع بين اللجنة والجانب الحكومي .
وفي الفقرة الاخيرة من الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من قبل لجنة الامن والدفاع .
وايد النائب محمود عثمان المصادقة على مشروع القانون واشار الى ضرورة ان تكون الاتفاقية منسجمة مع القوانين العراقية وخاصة قانون مكافحة الارهاب .
من جانبه اكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاقية تم دراستها وينسجم مع القوانين العراقية، وهذا ما اكده النائب حسن السنيد .
ورفعت الجلسة في الساعة الثالثة ظهراً على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 19/6/2008 السااعة العاشرة صباحا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/6/2008