مجلس النواب يقرر إستضافة وزيري الكهرباء والنفط
إستأنف مجلس النواب العراقي جلسته السابعة والعشرون المفتوحة الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق التاسع عشر من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقدمت لجنة العمل والخدمات تقريراً حول واقع الكهرباء في البلد، حيث اشار التقرير الى ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية لهذا الشهر هو 50 % من الاحتياج الفعلي، وان 3600 ميكاواط تقريباً وزعت على المحافظات حسب النسبة السكانية ولكن الكثير من المحافظات غير ملتزمة بهذا التوزيع اضافة الى اختناقات في شبكات وخطوط النقل مما يسبب اضراراً في الشبكة.
وحول معوقات الوزارة اشار التقرير الى عدم توفر الوقود بصورة كافية لمحطات الانتاج على الرغم من التعاقد مع دولة الكويت ولهذا تم التعاقد مع جمهورية ايران الاسلامية، إلا ان ذلك بحاجة الى موافقة مجلس النواب لتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار، وان آلية التعاقد من قبل الجهات المعنية تسبب التأخر في ابرامه، اضافة الى العائق الامني واستهداف كوادر الوزارة وخطوط نقل الطاقة.
وابدت اللجنة ايضاً ملاحظات حول اداء الوزارة في التقرير من ضمنها عدم انسجام ادارة الوزارة فيما بينها وعدم الحفاظ على الكوادر ذات الخبرة الفنية وان الوزارة لم تنفذ خطتها الاستراتيجية التي طرحها الوزير، اضافة الى انه لا يوجد تفاهم على اسلوب لتسديد المستحقات المالية بين وزارتي الكهرباء والنفط .
واقترحت اللجنة بايجاد تشريع قانوني ومهني للتعامل مع وزارة الكهرباء بصورة خاصة من خلال آلية معينة للتعامل مع الشركات الام المصنعة لمحطات الطاقة الكهربائية، اضافة الى تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء لدراسة خطة وزارة الكهرباء الاستراتيجية وتذليل العقبات .
كما طالبت اللجنة بالتصويت على تخصيص 500 مليون دولار لشراء وقود محطات الطاقة والاسراع بتنفيذ مشاريع نصب مصافي النفط وتزود وزارة النفط وزارة الكهرباء بـ 400 مليون لتر من الوقود ، واشار التقرير الى ضرورة اعادة النظر بهيكلية الوزارة .
وابدى السادة الاعضاء بملاحظاتهم حول التقرير حيث اشار النائب يونادم كنا انه كان من المفروض حظور المسؤولين في وزارة الكهرباء للاجابة على النقاط التي تم الاشارة اليها في التقرير .
فيما طالب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تأجيل مناقشة التقرير لحين احالته الى الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وحضور مسؤول الوزارة.
اما النائب عبدالله صالح فقد اوضح ان التقرير اعد بعد عقد جلسات بين مسؤولين في وزارة الكهرباء والنفط ، وبين ان اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء لتامين نقل الطاقة الى محطات الكهرباء لم تقم بواجباتها .
وطالب النائب وائل عبداللطيف بحل قضية التنسيق بين وزارة الكهرباء والنفط، اما النائب محمود عثمان فدعا الى استضافة وزيري النفط والكهرباء معاً.
وقررت هيئة الرئاسة احالة التقرير الى وزارة الكهرباء للاجابة عنه الى اللجنة المعنية تحريرياً، ويتم مناقشة الموضوع بعد ذلك، كما قررت استضافة وزيري الكهرباء والنفط للاجتماع مع لجنتي العمل والخدمات ولجنة النفط والغاز للاجتماع في القاعة الدستورية بحضور اعضاء هيئة الرئاسة .
وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن السيد رئيس الجلسة البدء بالجلسة الثامنة والعشرين الاعتيادية للمجلس .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة البلديات والاشغال العامة، فيما طالبت النائبة ندى السوداني بعدم تشريع القانون وذلك لتعرضه مع مشروع قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، من جانبها طالبت لجنة العمل والخدمات بدراسة مشروع القانون وتعديلها بحيث تنسجم مع مشروع قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، واخذت هيئة الرئاسة بهذا الرأي .
كما قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التجارة الا ان بعض السادة النواب اشاروا الى أن مشروع القانون لا ينسجم مع التوجهات الجديدة التي تشجع القطاع الخاص وطالبوا بتطويره واجراء تعديلات عليه ليكون موافقا مع الدستور، فيما رأى النائب حسن السنيد انه يجب مراعاة الشركات العامة التابعة لوزارة التجارة وعليه اقترح دراسة الموضوع مع الجانب الحكومي لحسم الموضوع، اما النائب احمد المسعودي فقد أيد تشريع القانون وذلك تطبيقا لدعم الحكومة الى اقتصاد البلد.
واشار السيد رئيس الجلسة ان مشاريع قوانين الوزارات يجب ان تكون منسجمة مع التوجهات الجديدة العراق والدستور ولكن تحقيق المبادئ الجديدة بحاجة الى مزيد من الوقت لتحقيقه وعليه قررت هيئة الرئاسة الى الاستمرار في تشريع القانون .
بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003 .
واستكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وطالب السادة النواب بمراعاة ان تكون الاتفاقية منسجمة مع قانون الارهاب الذي أقره البرلمان العراقي سابقا وكذلك مع مفاهيم حقوق الانسان وحرية العمل السياسي.
فيما اكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب واللجنة المعنية عدم وجود تعارض بين الاتفاقية مع الدستور وقانون مكافحة الارهاب العراقي .
وكانت الفقرة الاخيرة من الجلسة عبارة عن القراءة الثانية لجزء من مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 21/6/2008 .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقدمت لجنة العمل والخدمات تقريراً حول واقع الكهرباء في البلد، حيث اشار التقرير الى ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية لهذا الشهر هو 50 % من الاحتياج الفعلي، وان 3600 ميكاواط تقريباً وزعت على المحافظات حسب النسبة السكانية ولكن الكثير من المحافظات غير ملتزمة بهذا التوزيع اضافة الى اختناقات في شبكات وخطوط النقل مما يسبب اضراراً في الشبكة.
وحول معوقات الوزارة اشار التقرير الى عدم توفر الوقود بصورة كافية لمحطات الانتاج على الرغم من التعاقد مع دولة الكويت ولهذا تم التعاقد مع جمهورية ايران الاسلامية، إلا ان ذلك بحاجة الى موافقة مجلس النواب لتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار، وان آلية التعاقد من قبل الجهات المعنية تسبب التأخر في ابرامه، اضافة الى العائق الامني واستهداف كوادر الوزارة وخطوط نقل الطاقة.
وابدت اللجنة ايضاً ملاحظات حول اداء الوزارة في التقرير من ضمنها عدم انسجام ادارة الوزارة فيما بينها وعدم الحفاظ على الكوادر ذات الخبرة الفنية وان الوزارة لم تنفذ خطتها الاستراتيجية التي طرحها الوزير، اضافة الى انه لا يوجد تفاهم على اسلوب لتسديد المستحقات المالية بين وزارتي الكهرباء والنفط .
واقترحت اللجنة بايجاد تشريع قانوني ومهني للتعامل مع وزارة الكهرباء بصورة خاصة من خلال آلية معينة للتعامل مع الشركات الام المصنعة لمحطات الطاقة الكهربائية، اضافة الى تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء لدراسة خطة وزارة الكهرباء الاستراتيجية وتذليل العقبات .
كما طالبت اللجنة بالتصويت على تخصيص 500 مليون دولار لشراء وقود محطات الطاقة والاسراع بتنفيذ مشاريع نصب مصافي النفط وتزود وزارة النفط وزارة الكهرباء بـ 400 مليون لتر من الوقود ، واشار التقرير الى ضرورة اعادة النظر بهيكلية الوزارة .
وابدى السادة الاعضاء بملاحظاتهم حول التقرير حيث اشار النائب يونادم كنا انه كان من المفروض حظور المسؤولين في وزارة الكهرباء للاجابة على النقاط التي تم الاشارة اليها في التقرير .
فيما طالب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تأجيل مناقشة التقرير لحين احالته الى الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وحضور مسؤول الوزارة.
اما النائب عبدالله صالح فقد اوضح ان التقرير اعد بعد عقد جلسات بين مسؤولين في وزارة الكهرباء والنفط ، وبين ان اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء لتامين نقل الطاقة الى محطات الكهرباء لم تقم بواجباتها .
وطالب النائب وائل عبداللطيف بحل قضية التنسيق بين وزارة الكهرباء والنفط، اما النائب محمود عثمان فدعا الى استضافة وزيري النفط والكهرباء معاً.
وقررت هيئة الرئاسة احالة التقرير الى وزارة الكهرباء للاجابة عنه الى اللجنة المعنية تحريرياً، ويتم مناقشة الموضوع بعد ذلك، كما قررت استضافة وزيري الكهرباء والنفط للاجتماع مع لجنتي العمل والخدمات ولجنة النفط والغاز للاجتماع في القاعة الدستورية بحضور اعضاء هيئة الرئاسة .
وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن السيد رئيس الجلسة البدء بالجلسة الثامنة والعشرين الاعتيادية للمجلس .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة البلديات والاشغال العامة، فيما طالبت النائبة ندى السوداني بعدم تشريع القانون وذلك لتعرضه مع مشروع قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، من جانبها طالبت لجنة العمل والخدمات بدراسة مشروع القانون وتعديلها بحيث تنسجم مع مشروع قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، واخذت هيئة الرئاسة بهذا الرأي .
كما قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التجارة الا ان بعض السادة النواب اشاروا الى أن مشروع القانون لا ينسجم مع التوجهات الجديدة التي تشجع القطاع الخاص وطالبوا بتطويره واجراء تعديلات عليه ليكون موافقا مع الدستور، فيما رأى النائب حسن السنيد انه يجب مراعاة الشركات العامة التابعة لوزارة التجارة وعليه اقترح دراسة الموضوع مع الجانب الحكومي لحسم الموضوع، اما النائب احمد المسعودي فقد أيد تشريع القانون وذلك تطبيقا لدعم الحكومة الى اقتصاد البلد.
واشار السيد رئيس الجلسة ان مشاريع قوانين الوزارات يجب ان تكون منسجمة مع التوجهات الجديدة العراق والدستور ولكن تحقيق المبادئ الجديدة بحاجة الى مزيد من الوقت لتحقيقه وعليه قررت هيئة الرئاسة الى الاستمرار في تشريع القانون .
بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003 .
واستكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وطالب السادة النواب بمراعاة ان تكون الاتفاقية منسجمة مع قانون الارهاب الذي أقره البرلمان العراقي سابقا وكذلك مع مفاهيم حقوق الانسان وحرية العمل السياسي.
فيما اكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب واللجنة المعنية عدم وجود تعارض بين الاتفاقية مع الدستور وقانون مكافحة الارهاب العراقي .
وكانت الفقرة الاخيرة من الجلسة عبارة عن القراءة الثانية لجزء من مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 21/6/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/6/2008