مجلس النواب يناقش مشروع قانون الخدمة الخارجية
استانف مجلس النواب العراقي جلسته الثامنة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم السبت الموافق 21 من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم , بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
و الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة كانت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005.
وبعد الحضور النصاب القانوني للاعضاء اعلن السيد رئيس الجلسة عن بدا بالجلسة التاسعة والعشرين الاعتيادية .
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الخارجية من قبل لجنة العلاقات الخارجية, وناقش النواب مشروع القانون حيث اشار النائب ضياء الدين الفياض ان الاسباب الموجبة ليست لها ارتباط بمشروع القانون. واكد النائب اسمر حسين على ضرورة ان يكون السفير من ابوين عراقيين وحامل للجنسية العراقية .
واشار النائب سليم الجبوري ان مشروع القانون متشابه في كثير من البنود وتبويبه للقانون السابق وطالب بتحديد صلاحيات الوزير. وانتقد النائب محمد ناجي عدم ذكر تفاصيل معهد الخدمة الخارجية في مشروع القانون .
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان من يتعين في السفارات يجب ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي ذكرت في مشروع القانون.
فيما طالب النائب حسن السنيد بان يتم رفع سقف عمر العاملين في السلك الدبلوماسي. اما النائب سعدي البرزنجي رأى ان العامل في السلك الدبلوماسي يكفي ان يكون لديه الجنسية العراقية دون شرط ان يكون من ابوين عراقيين .
واقترح النائب عبد الله صالح المصادقة على قانون السياسية الخارجية للدولة العراقية قبل المصادقة على مشروع قانون الخدمة الخارجية.
اما النائب محمد علاوي فقد طالب بتشكيل دائرة تقييم والأداء الدبلوماسي وذلك لتطوير الملحقيات في السفارات العراقية. وطالب النائب محمود عثمان باضافة فقرة في مشروع القانون بان لا يكون السفير من مواطني وحاملي جنسية البلد الذي يعمل فيه كسفير للعراق.
واوضح النائب عباس البياتي ان الترفيعات في وزارة الخارجية يجب ان تكون مناطة بلجنة خاصة بالوزارة. من جانبها اقترحت النائب سامية عزيز فتح مكتب المهجرين في السفارات وخاصة في البلدان التي فيها كثافة للاجئين العراقيين. وراى النائب محمد تميم ان صلاحيات الوزير في مشروع القانون واسعة.
وقد اجاب رئيس لجنة العلاقات الخارجية واعضاء اللجنة على الكثير من الاسئلة والملاحظات فيما طالبوا بتقديمها كتابة ليتسنى للجنة الاخذ بها وعرضها في مشروع القانون.
هذا وقد شهدت الجلسة تقديم قراءة تقرير لجنة رفع الحصانة من قبل النائب بهاء الاعرجي, حيث اشار التقريرالى ان اللجنة حسمت امرها بعدم رفع الحصانة عن معظم النواب الذين بحثت اولياتهم فيما تقوم اللجنة لاحقا بدراسة اوليات أخرى فور وصولها.
كما تم القاء بيان من قبل مجموعة من النائبات طالبن فيه الحفاظ على المساواة وضمان حقوق المرأة البرلمانية وتفعيل دورها, وتوزيع رئاسة اللجان باعطاء نسبة اكبر للبرلمانيات .
من جانبه اكد السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة مصرة على تطبيق النظام الداخلي والتعامل مع البرلماني امراءة كانت ام رجلا بمساواة تامة ومؤكدا ان هيئة الرئاسة دعمت البرلمانيات وخاصة في تشكيل الكتلة النسوية.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الاحد الموافق 22/6/2008
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم , بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
و الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة كانت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005.
وبعد الحضور النصاب القانوني للاعضاء اعلن السيد رئيس الجلسة عن بدا بالجلسة التاسعة والعشرين الاعتيادية .
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الخارجية من قبل لجنة العلاقات الخارجية, وناقش النواب مشروع القانون حيث اشار النائب ضياء الدين الفياض ان الاسباب الموجبة ليست لها ارتباط بمشروع القانون. واكد النائب اسمر حسين على ضرورة ان يكون السفير من ابوين عراقيين وحامل للجنسية العراقية .
واشار النائب سليم الجبوري ان مشروع القانون متشابه في كثير من البنود وتبويبه للقانون السابق وطالب بتحديد صلاحيات الوزير. وانتقد النائب محمد ناجي عدم ذكر تفاصيل معهد الخدمة الخارجية في مشروع القانون .
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان من يتعين في السفارات يجب ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي ذكرت في مشروع القانون.
فيما طالب النائب حسن السنيد بان يتم رفع سقف عمر العاملين في السلك الدبلوماسي. اما النائب سعدي البرزنجي رأى ان العامل في السلك الدبلوماسي يكفي ان يكون لديه الجنسية العراقية دون شرط ان يكون من ابوين عراقيين .
واقترح النائب عبد الله صالح المصادقة على قانون السياسية الخارجية للدولة العراقية قبل المصادقة على مشروع قانون الخدمة الخارجية.
اما النائب محمد علاوي فقد طالب بتشكيل دائرة تقييم والأداء الدبلوماسي وذلك لتطوير الملحقيات في السفارات العراقية. وطالب النائب محمود عثمان باضافة فقرة في مشروع القانون بان لا يكون السفير من مواطني وحاملي جنسية البلد الذي يعمل فيه كسفير للعراق.
واوضح النائب عباس البياتي ان الترفيعات في وزارة الخارجية يجب ان تكون مناطة بلجنة خاصة بالوزارة. من جانبها اقترحت النائب سامية عزيز فتح مكتب المهجرين في السفارات وخاصة في البلدان التي فيها كثافة للاجئين العراقيين. وراى النائب محمد تميم ان صلاحيات الوزير في مشروع القانون واسعة.
وقد اجاب رئيس لجنة العلاقات الخارجية واعضاء اللجنة على الكثير من الاسئلة والملاحظات فيما طالبوا بتقديمها كتابة ليتسنى للجنة الاخذ بها وعرضها في مشروع القانون.
هذا وقد شهدت الجلسة تقديم قراءة تقرير لجنة رفع الحصانة من قبل النائب بهاء الاعرجي, حيث اشار التقريرالى ان اللجنة حسمت امرها بعدم رفع الحصانة عن معظم النواب الذين بحثت اولياتهم فيما تقوم اللجنة لاحقا بدراسة اوليات أخرى فور وصولها.
كما تم القاء بيان من قبل مجموعة من النائبات طالبن فيه الحفاظ على المساواة وضمان حقوق المرأة البرلمانية وتفعيل دورها, وتوزيع رئاسة اللجان باعطاء نسبة اكبر للبرلمانيات .
من جانبه اكد السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة مصرة على تطبيق النظام الداخلي والتعامل مع البرلماني امراءة كانت ام رجلا بمساواة تامة ومؤكدا ان هيئة الرئاسة دعمت البرلمانيات وخاصة في تشكيل الكتلة النسوية.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الاحد الموافق 22/6/2008
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/6/2008