مجلس النواب يستضيف وكيل وزير الخارجية


      

عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الاولى من الجلسة قدمت لجنة الصحة والبيئة القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن السيد رئيس الجلسة البدأ بالجلسة الثلاثين الاعتيادية للمجلس.
وفي الفقرة الاخرى من جدول الأعمال استضاف المجلس وفدا من وزارة الخارجية برئاسة لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية وذلك لتقديم توضيحات وشرح جملة من الامور حول مشروع قانون الخدمة الخارجية, حيث اشار ان هناك اتفاق بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على ان يشترط للعامل في السلك الدبلوماسي بان يكون حاملا للجنسية العراقية فقط .
واكد ان تخصيص 25% من مقاعد السلك الدبلوماسي للجهات السياسية هو اجراء مؤقت وبمرور الوقت سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الطبيعية لتعين السفراء. ووضح ان تحديد نسبة عمرية لقبول العاملين في السلك الدبلوماسي فيه شيء من المرونة وخاصة مع الكفوئين. كما شدد على ان وزارة الخارجية لاتقبل بان يعين الدبلوماسيين العراقيين في البلدان التي منحوا فيها جنسية المواطنة، مؤكدا على ان مشروع القانون مرر بعدة مراحل حتى تم انضاجه وتقديمه بالصيغة الحالية, وعبر عن سعة صدر الوزارة لاجراء اي تعديلات عليها. وبين ان الموظف الذي يعين في السلك الدبلوماسي بصيغة ملحق بحاجة الى تخصيص راتب لائق حتى يتمكن من الاستمرار في عمله بحماس وجدية.
هذا واستمر النواب في نقاشاتهم وابداء الملاحظات حول مشروع القانون واستغلوا حضور السادة المسؤولين لتقديم عدة استفسارات وتساؤلات حول عمل الوزارة, حيث طالب النائب محمد ناجي بمراعاة بنود قانون المساءلة والعدالة في المتعينين في وزارة الخارجية .
وانتقدت النائب صفية السهيل تمثيل بعض بقايا النظام السابق للعراق في الخارج مع العلم انهم مطلوبين امام القانون العراقي, واثنى النائب سامي العسكري على ما اشارت اليه النائب صفية السهيل، وتساءل النائب حسن الشمري عن الجهة المسؤولة عن التعيين في وزارة الخارجية, وراى ان هذا الامر لم يوضح في مشروع القانون. من جانبه اكد النائب جلال الدين الصغير على مراعاة الكفاءة والمهنية وانعكاس ملامح العراق الجديد في مشروع القانون.
واقترح النائب محمود عثمان بان يكون للاقاليم ممثليات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, وراى ان مناقشة اداء الوزارة يجب ان يكون بحضور السيد وزير الخارجية .
فيما طالبت النائب ندى السوداني بضرورة اخضاع المقدمين للتعين في الوزارة بقانون المسائلة والعدالة. واشار النائب سامي الاتروشي الى جملة من الامور الصياغية في مشروع القانون .
واكدت النائب الاء السعدون على مساواة الرجل والمراة في مشروع القانون. من جانبه بين النائب جابر حبيب جابر عضو لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة شكلت لمتابعة بقايا النظام السابق في السفارات العراقية الا ان هذا الامر بحاجة الى وثائق ودلائل واضحة.
واجاب السيد وكيل وزير الخارجية على بعض الملاحظات والتساؤلات التي ابداها النواب مشددا على قلة الكوادر الدبلوماسية.
ونوه السيد رئيس الجلسة ان بعد مناقشة مشروع قانون الخدمة الخارجية وابداء الملاحظات عليه يتوجب على لجنة العلاقات الخارجية ان تقدم تقريرها النهائي يتضمن الاراء المطروحة والتعديلات الضرورية, كما اعلن ان مجلس النواب يستضيف في جلسته يوم غد الاثنين الموافق 23 /6/2008 السيد وزير الموارد المائية لمناقشة شحة المياه .
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة .الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/6/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة