مجلس النواب يستضيف وزير الموارد المائية لمناقشة شحة المياه
استانف مجلس النواب جلسته الثلاثين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من حزيران 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وطالب النائب رشيد العزاوي بايجاد حل للهيئات المستقلة التابعة لمجلس النواب وتشكيلاتها وارتباطاتها بالمجلس، وخاصة هيئة المساءلة والعدالة. فيما اقترح النائب سليم الجبوري تشريع قانون الهيئات المستقلة لبيان الجهة المرتبطة بها وهيكليتها.
وراى النائب بهاء الاعرجي انه لا يمكن تشريع قانون لكافة الهيئات المختلفة ويجب على اللجان المختصة ان تتابع عمل هذه الهيئات. من جانبه طالب النائب عباس البياتي بالاسراع في تشريع قوانين تنظم عمل الهيئات التي تمارس اعمالها الان. وقررت هيئة الرئاسة بعقد لقاء مع رؤساء الهيئات المستقلة لبحث المشكلة .
وفي الفقرة الأولى من الجلسة قدمت اللجنة القانونية القراءة الأولى لمشروع قانون تعداد السكان العام والمساكن.
بعدها اوضح النائب عزت الشابندر ان لجنة العلاقات الخارجية ابلغت كل من الكتل العراقية والصدرية وحزب الفضيلة انهم ليس لهم حق الترشيح للسفراء واعتبر هذا الامر موقفا سياسيا غير ايجابي، وراى انه ليس كل من لا يشترك في الحكومة لا يحق له ايضا المشاركة في مؤسسات الدولة الاخرى.
فيما اكد النائب حيدر العبادي ان هذه المناصب يجب ان تعطى على اساس المهنية ووفق مبدا الوطنية لاننا نريد تاسيس دولة.
من جهته شدد النائب حسن الشمري ان التشكيلات الادارية للحكومة جاءت وفق التوافقات السياسية، مطالبا اشراك كافة الاطراف في مناصب الدولة وفق الكفاءات. وبين السيد رئيس الجلسة ان السفراء المرشحين قدموا من معظم الطيف السياسي العراقي. فيما بين النائب علي الاديب ان الجهات السياسية التي رفضت مرشحيهم بانهم غير كفوئين، ممكن ان يقدموا مرشحين اخرين اكثر كفاءة حتى يتم قبولهم من قبل اللجنة المعنية بهذا الموضوع.
من جانبه اشار النائب عبد الكريم السامرائي الى ضرورة بناء الدولة على اساس وطني، وانتقد ان الترشيحات تتم بدون علم مجلس النواب وان مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية وهم غير كفوئين.
وطالب النائب مهدي الحافظ اعادة النظر في شغل مناصب وكلاء الوزراء والمديرين العامين والسفراء على اساس المحاصصة السياسية. وذكر النائب فالح الفياض ان جميع الاطراف مسؤولة عن ترسيخ المحاصصة السياسية، وقررت هيئة الرئاسة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض.
وفي الفقرة الأخرى استضاف مجلس النواب السيد عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية، الذي اشار في كلمة له ان البلد يعاني في هذه السنة من شحة المياه ولكن الدول الأخرى في المنطقة أيضا تعاني من هذه المشكلة وذلك لقلة نسبة الامطار، حيث لم يتجاوز تساقط الامطار نسبة 30% مقارنة بالسنوات المنصرمة وكذلك تساقط الثلوج في المناطق الجبلية كانت قليلة وكان لهذه الظاهرة تاثيرا سلبيا على المحاصيل الزراعية.
وبين السياسات المائية لدول الجوار وتاثيراتها على كمية المياه التي تاتي للعراق من تركيا وسوريا وايران. واوضح ان وزارته قامت باتصالات واسعة مع هذه الدول للوصول الى حل لهذه المشكلة وان المحاولات مستمرة لحد الان، معبرا عن امله بوضع حلول مناسبة بهذا الصدد. واضاف ان ماتعانيه الموارد المائية هو عدم وجود مشاريع لاستثمار الموارد المائية وعدم صيانة شبكات البزل، وكشف عن خطة وزارته في هذا المجال لتحسين الوضع المائي وكذلك الاهتمام بالإستفادة من المياه الجوفية بحفر ابار في عدة مناطق مختلفة.
وطالب السيد رئيس الجلسة باستيضاح مدى الاستفادة من كمية المياه المتوفرة داخل البلد. وبهذا الشأن اشار وزير الموارد المائية ان هذا الامر يتوقف على السدود الموجودة والوزارة لديها خطة لبناء عدد اخر من الخزانات المائية في كافة مناطق المختلفة.
واشار النواب الى عدد من الملاحظات وابدوا استفساراتهم بشان الموضوع، حيث اكد النائب محمد ناجي على اهمية الاتفاقات مع دول الجوار وخاصة الجارة تركيا. اما النائب رشيد العزاوي فقد استفسر عن خطة الوزارة للاهتمام بالموارد المائية في منطقة الفرات الاوسط.
واقترحت النائب صفية السهيل عقد مؤتمرات وورشات عمل لوضع حلول لأزمة شحة المياه بمشاركة عدة اطراف متعددة. وتساءل النائب نور الدين الحيالي عن حقيقة واقع سد الموصل بين التقارير التي تهدد بانهيار السد وتطمينات الوزارة بسلامته، وراى ان الوزارة ليست لديها خطة ستراتيجية لحل ازمة شحة المياه. وطالب النائب حيدر العبادي بالاعتماد على حلول سريعة وخاصة حفر ابار في المناطق الصحراوية علما ان تكلفة هذا المشروع ليست بكثيرة.
وتساءلت النائب ندى السوداني عن تصور الوزارة بشان مشكلة المياه في المستقبل وحلولها. فيما استفسر النائب وائل عبد اللطيف عن المرحلة التي وصل لها الوفد المفاوض العراقي مع دول الجوار. اما النائب طه درع فقد طالب بتحقيق العدالة في توزيع حفر الابار في مناطق محافظة ديالى.
ورات النائب جنان العبيدي ان مشروع الامطار الاصطناعية يستحق الدراسة والعمل على تنفيده على ارض الواقع. من جانبه اقترح النائب هاشم يحيى الاستفادة من البحوث العلمية في الجامعات العراقية والاعتماد عليها لوضع الحلول المناسبة.
واجاب السيد وزير الموارد المائية على استفسارات السادة النواب حيث اشار ان الإتفقات مع دولتي تركيا وسوريا وصلت الى مراحل جيدة واعلن ان الجارة ايران وعدت بالتعاون مع العراق في المستقبل، وشرح اجراءات الوزارة بخصوص تنظيم الثروة المائية في المحافظات.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على ان تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء في الاسبوع القادم الموافق 1/7/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/6/2008
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وطالب النائب رشيد العزاوي بايجاد حل للهيئات المستقلة التابعة لمجلس النواب وتشكيلاتها وارتباطاتها بالمجلس، وخاصة هيئة المساءلة والعدالة. فيما اقترح النائب سليم الجبوري تشريع قانون الهيئات المستقلة لبيان الجهة المرتبطة بها وهيكليتها.
وراى النائب بهاء الاعرجي انه لا يمكن تشريع قانون لكافة الهيئات المختلفة ويجب على اللجان المختصة ان تتابع عمل هذه الهيئات. من جانبه طالب النائب عباس البياتي بالاسراع في تشريع قوانين تنظم عمل الهيئات التي تمارس اعمالها الان. وقررت هيئة الرئاسة بعقد لقاء مع رؤساء الهيئات المستقلة لبحث المشكلة .
وفي الفقرة الأولى من الجلسة قدمت اللجنة القانونية القراءة الأولى لمشروع قانون تعداد السكان العام والمساكن.
بعدها اوضح النائب عزت الشابندر ان لجنة العلاقات الخارجية ابلغت كل من الكتل العراقية والصدرية وحزب الفضيلة انهم ليس لهم حق الترشيح للسفراء واعتبر هذا الامر موقفا سياسيا غير ايجابي، وراى انه ليس كل من لا يشترك في الحكومة لا يحق له ايضا المشاركة في مؤسسات الدولة الاخرى.
فيما اكد النائب حيدر العبادي ان هذه المناصب يجب ان تعطى على اساس المهنية ووفق مبدا الوطنية لاننا نريد تاسيس دولة.
من جهته شدد النائب حسن الشمري ان التشكيلات الادارية للحكومة جاءت وفق التوافقات السياسية، مطالبا اشراك كافة الاطراف في مناصب الدولة وفق الكفاءات. وبين السيد رئيس الجلسة ان السفراء المرشحين قدموا من معظم الطيف السياسي العراقي. فيما بين النائب علي الاديب ان الجهات السياسية التي رفضت مرشحيهم بانهم غير كفوئين، ممكن ان يقدموا مرشحين اخرين اكثر كفاءة حتى يتم قبولهم من قبل اللجنة المعنية بهذا الموضوع.
من جانبه اشار النائب عبد الكريم السامرائي الى ضرورة بناء الدولة على اساس وطني، وانتقد ان الترشيحات تتم بدون علم مجلس النواب وان مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية وهم غير كفوئين.
وطالب النائب مهدي الحافظ اعادة النظر في شغل مناصب وكلاء الوزراء والمديرين العامين والسفراء على اساس المحاصصة السياسية. وذكر النائب فالح الفياض ان جميع الاطراف مسؤولة عن ترسيخ المحاصصة السياسية، وقررت هيئة الرئاسة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض.
وفي الفقرة الأخرى استضاف مجلس النواب السيد عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية، الذي اشار في كلمة له ان البلد يعاني في هذه السنة من شحة المياه ولكن الدول الأخرى في المنطقة أيضا تعاني من هذه المشكلة وذلك لقلة نسبة الامطار، حيث لم يتجاوز تساقط الامطار نسبة 30% مقارنة بالسنوات المنصرمة وكذلك تساقط الثلوج في المناطق الجبلية كانت قليلة وكان لهذه الظاهرة تاثيرا سلبيا على المحاصيل الزراعية.
وبين السياسات المائية لدول الجوار وتاثيراتها على كمية المياه التي تاتي للعراق من تركيا وسوريا وايران. واوضح ان وزارته قامت باتصالات واسعة مع هذه الدول للوصول الى حل لهذه المشكلة وان المحاولات مستمرة لحد الان، معبرا عن امله بوضع حلول مناسبة بهذا الصدد. واضاف ان ماتعانيه الموارد المائية هو عدم وجود مشاريع لاستثمار الموارد المائية وعدم صيانة شبكات البزل، وكشف عن خطة وزارته في هذا المجال لتحسين الوضع المائي وكذلك الاهتمام بالإستفادة من المياه الجوفية بحفر ابار في عدة مناطق مختلفة.
وطالب السيد رئيس الجلسة باستيضاح مدى الاستفادة من كمية المياه المتوفرة داخل البلد. وبهذا الشأن اشار وزير الموارد المائية ان هذا الامر يتوقف على السدود الموجودة والوزارة لديها خطة لبناء عدد اخر من الخزانات المائية في كافة مناطق المختلفة.
واشار النواب الى عدد من الملاحظات وابدوا استفساراتهم بشان الموضوع، حيث اكد النائب محمد ناجي على اهمية الاتفاقات مع دول الجوار وخاصة الجارة تركيا. اما النائب رشيد العزاوي فقد استفسر عن خطة الوزارة للاهتمام بالموارد المائية في منطقة الفرات الاوسط.
واقترحت النائب صفية السهيل عقد مؤتمرات وورشات عمل لوضع حلول لأزمة شحة المياه بمشاركة عدة اطراف متعددة. وتساءل النائب نور الدين الحيالي عن حقيقة واقع سد الموصل بين التقارير التي تهدد بانهيار السد وتطمينات الوزارة بسلامته، وراى ان الوزارة ليست لديها خطة ستراتيجية لحل ازمة شحة المياه. وطالب النائب حيدر العبادي بالاعتماد على حلول سريعة وخاصة حفر ابار في المناطق الصحراوية علما ان تكلفة هذا المشروع ليست بكثيرة.
وتساءلت النائب ندى السوداني عن تصور الوزارة بشان مشكلة المياه في المستقبل وحلولها. فيما استفسر النائب وائل عبد اللطيف عن المرحلة التي وصل لها الوفد المفاوض العراقي مع دول الجوار. اما النائب طه درع فقد طالب بتحقيق العدالة في توزيع حفر الابار في مناطق محافظة ديالى.
ورات النائب جنان العبيدي ان مشروع الامطار الاصطناعية يستحق الدراسة والعمل على تنفيده على ارض الواقع. من جانبه اقترح النائب هاشم يحيى الاستفادة من البحوث العلمية في الجامعات العراقية والاعتماد عليها لوضع الحلول المناسبة.
واجاب السيد وزير الموارد المائية على استفسارات السادة النواب حيث اشار ان الإتفقات مع دولتي تركيا وسوريا وصلت الى مراحل جيدة واعلن ان الجارة ايران وعدت بالتعاون مع العراق في المستقبل، وشرح اجراءات الوزارة بخصوص تنظيم الثروة المائية في المحافظات.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على ان تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء في الاسبوع القادم الموافق 1/7/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/6/2008