الشيخ خالد العطية يترأس اجتماعا ضم رؤوساء وممثلي الكتل النيابية وبحضور السيد ستيفاني دي مستورا


      

ترأس الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب اجتماع ضم رؤوساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس وبحضور الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق السيد ستيفاني دي مستورا .واشار العطية ان هذا الاجتماع جاء بناءا على رغبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للالتقاء برؤوساء وممثلي الكتل لمناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات .من جهته اعرب دي مستورا عن قلقه تجاه عدم اقرار القانون مؤكدا ان عدم اقرار القانون في الشهر الجاري سيؤدي الى ما أسماه قتل الانتخابات وعدم اجراءها في موعدها المحدد .مشددا على ضرورة التصويت على القانون في اقرب وقت لكي لا يتم فقدان فرصة اجراءها في العام الحالي .ودعا ديمستورا الى التوقف عن التلاعب في موعد الانتخابات وحل المشاكل العالقة في القانون وخاصة موضوع كركوك .واشار الى ان هناك اطرافا في المجلس لا تريد اجراء الانتخابات .واضاف “يجب ان لا يكون موضوع كركوك سببا في تأجيل الانتخابات في المحافظات الباقية “.وطرح التحالف الكوردستاني مقترحا لتأجيل الانتخابات في كركوك حيث تضمن المقترح  تأجيل الانتخابات في كركوك لحين تسوية مشاكلها وتنفيذ المادة 140 من الدستور أو القبول مقترحات الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق او اجراء تعداد سكاني وان يستمر مجلس المحافظة الحالي بممارسة ادارة المحافظة .كما طرحت الكتلة العربية والتركمانية مقترحا مشتركا تضمنت اضافة مادة حول كركوك تقسم فيها المحافظة الى اربع دوائر انتخابية وفق نسبة 32 % لكل من العرب والتركمان والكورد و4% للكلدو اشوريين ويتنافس الناخبون ضمن الحصة المخصصة للمكون القومي وتكون هذه الالية لمرحلة انتقالية لحين تسوية الوضع في المحافظة نهائيا بعد رفع التجاوزات عن طريق لجنة خاصة ومن خلال التعداد السكاني العام وان تجرى الانتخابات الدائمية حال اكمال التسوية النهائية لقضية كركوك وتنظم بقانون خاص .واكد النائب عبد الكريم السامرائي ان جبهة التوافق مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان الجبهة مستعدة للتصويت على القانون في اي وقت داعيا الى ايجاد حل توافقي للمشاكل العالقة في القانون .واكد النائب عبد مطلك الجبوري ان حل مشكلة كركوك تتلخص في ازالة التجاوزات قبل وبعد 2003 والرجوع الى الحلول التوافقية .فيما دعا النائب حسن الشمري الى طرح الخيارات المعروضة في القانون ليتم التصويت عليه في المجلس .واكد النائب نصار الربيعي ان سباب التاجيل ينبغي ان يكون فنيا وليس سياسيا .ودعا النائب علي الاديب الى تشريع القانون قبل انقضاء الشهر الحالي وايجاد حلول توافقية للمسائل العالقة .وقال “لا نريد ان تكون مشكلة كركوك سببا لتفريق مكونات المحافظة بل سببا لتوحيدهم “وقال السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس “اننا مع الحلول التوافقية وهو شيء جيد وفي حال اعتماد تقسيم كركوك بحسب المكونات فيجب ان نلجأ الى هذه النسب في باقي المحافظات الاخرى وعلى اساس الطيف العراقي المكون من الشيعة والسنة والعرب والكورد والتركمان والمسيحيين “داعيا الى رفع التجاوزات التي حصلت في المحافظات منذ 1932

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة