مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا


       استأنف مجلس النواب جلسته الواحدة والثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس الثالث من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن السيد رئيس الجلسة البدا بالجلسة الثانية والثلاثين الاعتيادية للمجلس.
وفي الفقرة الاولى من جدول اعمال المجلس قدمت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
اما الفقرة الاخرى فكانت عبارة عن القراءة الاولى  لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل لجنة الصحة والبيئة , حيث جاء في الاسباب الموجبة  “من اجل مواكبة المعهادات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وايضا لقمع نشاطات اجرامية تعمل على تشجيع تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وتلحق الضرر بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع”.
هذا وقد ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم الاحد المقبل الموافق 6/7/2008
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/7/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة