مجلس النواب يناقش مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري
استأنف مجلس النواب جلسته الثالثة والثلاثين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الاثنين السابع من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الاولى تلت النائب سامية عزيز بيان لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين بشأن المهجرين العراقيين في جمهورية ايران الاسلامية، وذلك بعد ابلاغهم من قبل السلطات الايرانية بمغادرة مكان اقامتهم. واشار البيان ان لجنة المهجرين اتصلت بكافة الجهات المعنية لحلحلة هذا الموضوع ووصت اللجنة هيئة رئاسة مجلس النواب بالطلب من مجلس الوزراء لمفاتحة الجانب الايراني للتريث بالامر والعمل على احتضانهم من قبل الحكومة العراقية وتسهيل عودتهم الى ارض الوطن. واوعز السيد رئيس الجلسة بمراسلة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وقامت لجنة العمل والخدمات بالقراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، بعدها ناقش المجلس مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وتركز المداخلات على نقاط جوهرية من مشروع القانون منها الإستفسار عن الفرق بين القائد العام للقوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وطبيعة العلاقة بين الوزراة والأشخاص المعنيين وضرورة ان يكون تعين وتقاعد الضباط يجب بمرسوم جمهوري و المطالبة بالفصل بين قانون الخدمة وقانون التقاعد العسكري والعمل على وضع ضوابط بشأن إيفاد الضباط والعسكريين الى خارج البلد والمطالبة بان يكون الضباط من اب وام عراقيين وغير خريجين من الكليات العسكرية في الخارج البلد وكذلك وضع ضوابط للذين منحوا درجات عالية في الجيش بشكل غير قانوني قبل ان يشملوا بالقانون. بعدها اوضح لجنة الامن والدفاع جملة من الامور حول مشروع القانون.
وتمت ايضا في الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون منح مكافاة تدريبية, وطالب النواب بزيادة مكافاة المتدربين مع اخذ شهادة المتدرب بنظر الاعتبار وعدم السماح للوزير بالتلاعب بالمكافات، وطالبت هيئة الرئاسة من لجنة العمل والخدمات تقديم تقرير عن التعديلات التي تقوم بها على مشروع القانون.
كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون الغابات بعد ان قامت لجنة الزراعة والمياه والأهوار بقراءة تقرير عن التعديلات التي اجريت على مشروع القانون، وتركزت مداخلات النواب على تنظيم سياسية الغابات مع الاقاليم وكذلك كيفية الحفاظ على الغابات الزراعية في المناطق الجبلية والسهلية والفرق بين الإجراءات الضرورية بين المنطقيتن.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة على ان تبقى مفتوحة الى يوم الثلاثاء القادم من الاسبوع المقبل الموافق 15/7/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الاولى تلت النائب سامية عزيز بيان لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين بشأن المهجرين العراقيين في جمهورية ايران الاسلامية، وذلك بعد ابلاغهم من قبل السلطات الايرانية بمغادرة مكان اقامتهم. واشار البيان ان لجنة المهجرين اتصلت بكافة الجهات المعنية لحلحلة هذا الموضوع ووصت اللجنة هيئة رئاسة مجلس النواب بالطلب من مجلس الوزراء لمفاتحة الجانب الايراني للتريث بالامر والعمل على احتضانهم من قبل الحكومة العراقية وتسهيل عودتهم الى ارض الوطن. واوعز السيد رئيس الجلسة بمراسلة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وقامت لجنة العمل والخدمات بالقراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، بعدها ناقش المجلس مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وتركز المداخلات على نقاط جوهرية من مشروع القانون منها الإستفسار عن الفرق بين القائد العام للقوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وطبيعة العلاقة بين الوزراة والأشخاص المعنيين وضرورة ان يكون تعين وتقاعد الضباط يجب بمرسوم جمهوري و المطالبة بالفصل بين قانون الخدمة وقانون التقاعد العسكري والعمل على وضع ضوابط بشأن إيفاد الضباط والعسكريين الى خارج البلد والمطالبة بان يكون الضباط من اب وام عراقيين وغير خريجين من الكليات العسكرية في الخارج البلد وكذلك وضع ضوابط للذين منحوا درجات عالية في الجيش بشكل غير قانوني قبل ان يشملوا بالقانون. بعدها اوضح لجنة الامن والدفاع جملة من الامور حول مشروع القانون.
وتمت ايضا في الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون منح مكافاة تدريبية, وطالب النواب بزيادة مكافاة المتدربين مع اخذ شهادة المتدرب بنظر الاعتبار وعدم السماح للوزير بالتلاعب بالمكافات، وطالبت هيئة الرئاسة من لجنة العمل والخدمات تقديم تقرير عن التعديلات التي تقوم بها على مشروع القانون.
كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون الغابات بعد ان قامت لجنة الزراعة والمياه والأهوار بقراءة تقرير عن التعديلات التي اجريت على مشروع القانون، وتركزت مداخلات النواب على تنظيم سياسية الغابات مع الاقاليم وكذلك كيفية الحفاظ على الغابات الزراعية في المناطق الجبلية والسهلية والفرق بين الإجراءات الضرورية بين المنطقيتن.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة على ان تبقى مفتوحة الى يوم الثلاثاء القادم من الاسبوع المقبل الموافق 15/7/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/7/2008