الرئيس المشهداني: الشعب العراقي وحده الذي يملي ارادته على البرلمان
وجرى خلال اللقاء بحث مواضيع عدة شملت قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وأكد السيد الرئيس في حديث له حول قانون الانتخابات قائلاً “لقد تعاملنا بمهنية عالية مع القانون لاننا نعده التحدي الأكبر لنا“.
أما فيما يخص تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان, فأشار سيادته ان مشروع القانون قدمت قراءته الاولى والثانية ولم يبقى امامه غير التصويت غير ان اعتراضات وطلب رئيس اللجنة المختصة في البرلمان تم تأجيل التصويت عليه.
وحول سؤال رئيسة المكتب عن المعايير التي سيعتمدها مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس المفوضية أكد السيد الرئيس بالقول “ينبغي ان نعتمد المعايير الدولية في اختيار مجلس المفوضية, واذا أحسنا الاختيار فستكون الفائدة كبيرة ويكون مجلس النواب بمنئى عن الاتهام. ولكننالازمون ان يؤدي المجلس التزامه وبشكل شفاف في بناء تلك المؤسسة“.
وفيما يخص التوقيت المناسب للتصويت على مشروع القانون, اوضح السيد الرئيس ان المشروع سيتم التصويت عليه بعد ان تفرغ اللجنة المختصة من اجراء الغييرات عليه والتي تتعلق بالصياغات اللفظية فليس هناك املاءات على المجلس, وان من يملي على البرلمان هو الشعب العراقي وحده.
من جانبها اكدت السيدة هانيا المفتي أهمية الاسراع في تشكيل مجلس مفوضية حقوق الانسان يعدها مؤسسة يحميها الدستور واحدى المنظمات المستقلة التي يجب ان تحظى بالدعم والرعاية.
وفي نهاية اللقاء أكد السيد الرئيس مواصلة الدعم والتعاون لمكتب حقوق الانسان, فيما شكرت السيدة رئيسة المكتب السيد الرئيس جهوده ودعمه لكل المشاريع التي من شأنها المحافظة في حقوق الانسان.