الشيخ خالد العطية على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر العراقي الاول للتشريعات والدستور
شارك وفد برلماني عراقي برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ضم في عضويته السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الاستاذ عارف طيفور، وعدد من السادة النواب والمستشارين، وممثلين عن مجلس رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى، وعُقد المؤتمر الموسوم ” المؤتمر العراقي الاول للتشريعات والدستور ” في محافظة اربيل للفترة من 8 تموز ولغاية 11 تموز 2008 ، وقد تضمن جدول اعمال المؤتمر مناقشة معمقة لابرز المعوقات التي تواجه سير العملية التشريعية في كل مرحلة من مراحلها بدءاً من تقديم المشروع والمقترح مروراً بعملية الاقرار والمصادقة وانتهاءاً بعملية النشر، وفي ختام أعمال المؤتمر توصل المؤتمرون الى جملة من التوصيات من شأنها ازالة تلك المعوقات، وهي:
1. إيجاد صيغة تنسيقية بين الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء) تضمن إنسيابية تشريع القوانين والإسراع فيها بدءاً من مرحلة العرض ولغاية النشر.
2. سن قانون جديد للسلطة التنفيذية يُحدد الوزارات وصلاحيات الوزراء بما فيهم وزراء الدولة.
3. تجنب سن قوانين تتضمن معالجة جزئية للمشاكل، وضرورة سن قوانين ذات رؤية شمولية للحالات المتقاربة.
4. تفعيل المادة (101) من الدستور وذلك بإنشاء ” مجلس دولة “، ولحين ذلك ينبغي دعم وترصين الدور الصياغي والتدويني لمجلس شورى الدولة.
5. قيام مجلس الوزراء بحث الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة لإرسال ممثلين عنها بالمستوى المطلوب عند مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتلك الجهات في إجتماعات اللجان وجلسات المجلس.
6. ضرورة استعانة الرئاسات الثلاث بالخبراء والمتخصصين في المجال القانوني والإختصاصات الأخرى في عملية إعداد مشاريع ومقترحات القوانين.