مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات


       استانف مجلس النواب جلسته الرابعة والثلاثين المفتوحة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة كان من المفترض ان يتم التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات الا ان النائب سعدي البرزنجي راى بان مشروع القانون غير دستوري وطالب بإحالته الى المحكمة الاتحادية لبيان الرأي. اما النائب عباس البياتي فقد اشار الى انه في حالة تعارض مشروع قانون مع الدستور يكون احالته الى المحكمة الإتحادية بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان.
من جانبه أبدى النائب فؤاد معصوم تاييده لمشروع قانون مجالس المحافظات المقدم من قبل مجلس الوزراء وبين ان الوضع الامني  في محافظة كركوك أكثر استقرارا من المحافظات الاخرى كما ان تحديد نسبة للمكونات في مجلس المحافظة المذكورة في مشروع القانون غير دستوري واقترح الاعتماد على القانون السابق للانتخابات في عدم إقرار مشروع القانون.
اما النائب عز الدين الدولة فاشار الى ان مدينة كركوك لها وضع خاص في الدستور العراقي وفي قانون ادارة الدولة سابقا. فيما اوضح النائب خالد شواني ان توزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك بنسبة لكل مكون منافي للديمقراطية، و بينت النائب ندى السوداني نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات ان جميع الاراء المختلفة ذكرت في مشروع القانون ليتم التصويت عليها.
والقى النائب هاشم يحيى رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم تقريرا مفصلا عن مشروع القانون، وبسبب حصول تخلخل في النصاب القانوني للاعضاء قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع القانون وعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي وروؤساء الكتل النيابية للوصول الى حل توافقي حول مشروع قانون مجالس المحافظات.
وفي فقرة اخرى من جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لكلية الامام الاعظم من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، وابدى نواب ملاحظات على مشروع القانون منها ربط الكلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس ديوان الوقف السني وذلك لان الكلية فيها طابع علمي على الرغم من صبغتها الدينية وكذلك الالتزام بشروط تاسيس الكليات الاكاديمية من النصاب القانوني لهيئة مؤسسي الكلية وضرورة اعداد بحوث علمية فيها ، وطالبوا بعدم قبول طلاب غير عراقيين في الكلية خلال الخمس سنوات القادمة وذلك لعدم توفر الاجواء الامنية المناسبة في البلاد.
واكد النائب علاء مكي ان مشروع القانون هو تعديل لقانون سابق وهناك حالات متشابهة اخرى لكلية الامام الاعظم مثل كلية التربية الاساس التابعة لوزارة التربية حيث تم تعديل قانون وزارة التربية وذلك لوضع حل بشان كيفية ارتباطها بالوزارة ، اضافة الى الكليات والجامعات التي اقر تعديل قانونها مثل جامعة النهرين وبينوا ايضا ان موضوع ربط الكلية بديوان الوقف السني امر طبيعي.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء الموافق 16/7/2008 الساعة الواحدة ظهرا.

 

الدائرة الإعلامية


مجلس النواب العراقي
15/7/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة