مجلس النواب يصوت على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب ويحدد يوم الاثنين القادم للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات
استأنف مجلس النواب جلسته الخامسة والثلاثين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
ونظرا لاكتمال النصاب بدأت الجلسة السادسة والثلاثين الاعتيادية للمجلس.
وبشان المصادقة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات طالب عدد من النواب بتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون، وصوت مجلس النواب على ان يعرض مشروع القانون للتصويت يوم الاثنين القادم الموافق الواحد والعشرين من تموز 2008.
وصوت أعضاء المجلس على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة بدون تحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة, وجاءت في الأسباب الموجبة لمشروع القانون” بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في الجهود الرامية الى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة, ولأجل تنسيق تلك الجهود , ولغرض الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة , شرع هذا القانون”.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال المجلس كان من المفترض ان يتم ايضا التصويت على مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان الا ان لوجود ملاحظات على مقترح القانون واخطاء في الصياغة تم تاجيل التصويت.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
ونظرا لاكتمال النصاب بدأت الجلسة السادسة والثلاثين الاعتيادية للمجلس.
وبشان المصادقة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات طالب عدد من النواب بتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون، وصوت مجلس النواب على ان يعرض مشروع القانون للتصويت يوم الاثنين القادم الموافق الواحد والعشرين من تموز 2008.
وصوت أعضاء المجلس على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة بدون تحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة, وجاءت في الأسباب الموجبة لمشروع القانون” بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في الجهود الرامية الى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة, ولأجل تنسيق تلك الجهود , ولغرض الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة , شرع هذا القانون”.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال المجلس كان من المفترض ان يتم ايضا التصويت على مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان الا ان لوجود ملاحظات على مقترح القانون واخطاء في الصياغة تم تاجيل التصويت.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس الموافق السابع عشر من تموز 2008.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
16/7/2008