مجلس النواب يحدد يوم السبت القادم للتصويت على المرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة
واصل مجلس النواب جلستة السادسة والثلاثين المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق السابع عشر من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
واعلن السيد رئيس الجلسة عن طلب من دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي للمصادقة على مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة مع منصب نائب رئيس الوزراء ولهذا الغرض تم توزيع السير الذاتية لعدد من المرشحين على السادة النواب للاطلاع عليها وقررت هيئة رئاسة المجلس ان ان تكون المصادقة على المرشحين يوم السبت القادم الموافق التاسع عشر من تموز 2008.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة البدأ بالجلسة السابعة والثلاثين الاعتيادية للمجلس. وفي الفقرة الاولى تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون المعاملات.
وبعد إنضمام السيد رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني وترؤسه للجلسة عرض قانون تعديل قانون الخدمة المدنية (24) لسنة 1960 للتصويت وصوت النواب بأغلبية الأصوات على القانون.
وتلا السيد رئيس المجلس طلبا من رئيس لجنة المسائلة والعدالة لتسمية مرشحي الكتل لاعضاء هيئة المسائلة والعدالة الاداريين وذلك بعد نفاذ القانون الخاص بهذا الشأن.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل رعاية المعوقين من قبل لجنة المراة والاسرة والطفولة، وناقش النواب مشروع القانون حيث انتقدت النائب ايمان الاسدي الاسباب الموجبة في مقترح القانون. من جانبه طالب النائب محمد احمد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بدعم المنظمات الاهلية التي تقوم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقدم بعدة اقتراحات للعناية بهذه الشريحة منها استيراد تخصيص سيارات واماكن بهم. اما النائب سامي الاتروشي فراى ان تسمية الشريحة بذوي الاحتياجات الخاصة اصح من تسميتهم بالمعاقين.
واكد النائب محسن السعدون على ضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب هذه الشريحة وكذلك الجهات المعنية الاخرى، اما النائب عامرة البلداوي فطالبت بشراك اللجان المعنية الاخرى في صياغة هذا القانون، فيما اوضحت النائب رابحة حمد ان فقرات عديدة من مقترح القانون مذكورة سابقا في قانون شبكة الرعاية الاجتماعية.
وبين النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان اللجنة يجب ان تراعي الصياغة القانونية للمشروع حيث ان هناك تداخل في الوسائل والاهداف والصياغة اللغوية غير الدقيقة، واقترح الاستفادة من خبرات مجلس الشورى.
وطالب النائب نوزاد صالح بان يكون المؤسسة المعنية بهذه الشريحة منتظمة بشكل اكثر لا ان تشكل مجالس يضم ممثلين من عدة وزارات. واشار النائب قاسم عطية الى مدى اهتمام الدول المتقدمة بالمعاقين وتوفير المستلزمات التي تؤدي الى تسهيل امورهم اليومية.
وفي نهاية النقاش أوضحت النائب سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة عدة نقاط حول مشروع القانون واجابوا على استفسارات وملاحظات السادة النواب.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 19/7/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/7/2008