رئيس مجلس النواب يصف مصادقة المجلس على تعيين الوزراء بالتاريخي


      

عقد الدكتورمحمود المشهداني رئيس مجلس النواب اليوم السبت 19-7-2008 مؤتمرا صحفيا في مكتبه وصف فيه مصادقة مجلس النواب على تعيين وزراء جبهة التوافق والوزراء الاخرين باليوم التاريخي في مجلس النواب حيث قال سيادته ” نعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا في مجلس النواب عندما استطعنا بالاشتراك في المصادقة على كوكبة من الوزراء المهنيين الذين لا يجيدون الا استخدام مالديهم من علم وخبرة لخدمة اهلهم”
واضاف سيادته “ان مجلس النواب وكما عودكم دائما وابدا ان يتعهد بالعمل على الثوابت التي يعمل من اجلها وما صبر المجلس على حكومته خلال السنتين الماضيتين الا بسبب تيقنه بان هذه الحكومة تجد من المصاعب الجمة التي قل نظيرها من كافة الحكومات الاخرى “وتابع يقول “ولو ان حكومة اخرى غير الحكومة العراقية تتعرض الى ما تتعرض اليه الحكومة والبرلمان العراقي لكان مصيرها الانهيار التام “وقال “ولكن ثقتنا العالية بمن انتخبناهم سواء في مجلس النواب او في الحكومة جعلتنا نصبر كما عودنا شعبنا العراقي الذي صبر معنا وهو الذي اعطانا درس في الصبر”واكد سيادته “ان الحكومة استطاعت ان تنجح في اخطر ملف عرفته المنطقة وهو الملف الامني لذلك كان علينا لزاما علينا في مجلس النواب ان نعضد هذه الحكومة لكي نبدا المرحلة الثانية من التحديات وهو مرحلة تحدي الاعمار والاستثمار وايصال الخدمات الى المواطنين “واوضح “وكجزء من هذا الوفاء لهذا النجاح ودعمنا له قررمجلس النواب العراقي وبعد جهد جهيد وامور صعبة ملحة اخفقنا فيها احيانا ونجحنا فيها احيانا ولكن كان اصرارنا اكيد وخاصة في هيأة الرئاسة على ان نرفد الحكومة العراقية بوزراء اكفاء ذوو خبرة لكي يبدؤا مع الفريق الحكومي الحالي بمرحلة الاعمار والاستثمار .”وقال “انني اشرفت على اختيار وزراء لا ينتمون في معظمهم الى جبهة التوافق وانما شريحة العرب السنة “وأكد سيادته “ان امام الحكومة تحدي اخطر وهو تحدي الاعماروالخدمات والاستثمار وينبغي علينا ان ننجح في هذا التحدي كما نجحنا في التحدي الامني “.”وفي حال نجحنا في هذين التحديين نكون قد وفينا لاهلنا ما حملونا به ”

وردا على اسئلة الصحفيين قال سيادته بشأن التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات ” اكد سيادته “ان التحدي الاكبر الذي يواجهه المجلس هو قانون انتخابات مجالس المحافظات وينبغي علينا ان نمرر هذا القانون بالطريقة التي تؤمن لشعبنا العراقي ولاول مرة في تاريخه بان يحكم نفسه بنفسه بعيدا عن الدوائر المغلقة والاملاءات الحزبية “واضاف “سنعمل على هذا الامر ليل ونهارولم يبق لنا سوى ايام عديدة وقد شكلنا لجان عديدة “واشار سيادته “اليوم عقدنا اجتماع اللجنة بهذ الخصوص ونحن الان نبلور حلا وسطا يرضي جميع الاطراف “واضاف “لم تبق الا قضية كركوك وهناك بعض الاشكالات فيه والحل الامثل لها ان يكون حلا توافقيا وعراقيا ويكون هناك حلال خاصا لان هذه المحافظة ذات خصوصية “واشار ” ان كركوك لا ينفعها ان نشرع قانونا يوضع على الرف دون تطبيقها على الارض ” “اعتقد الحل الامثل لموضوع كركوك هو التاجيل بالضوابط ويجب ان لا تغبن حق احد وترضي جميع الاطراف وتعطي حلا واقعيا على الارض “واكد ان “معركة كركوك هي معركة العراق الذي نجحنا في ان نكسر طائفيتها وعرقيتها وينبغي لنا ايضا ان ننجح في هذا الملف لاننا نريد ان نحل ولا ان نخلق ازمة مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الهواجس والمخاوف من كل الاطراف “وحول عدم المصادقة على تعيين وزير للعدل قال سيادته ” ” وزارة العدل فيها اهم ملف وهو ملف المعتقلين العرب السنة وهم يريدون هذه الوزارة لانهم يشعرون بقلق على ابنائهم السجناء وخصوصا في سجن العدالة في الكاظمية والسجون الاخري الذين جيء بازلام النظام السابق كمحققين ومراقبين “واضاف “وجدنا هناك خروقات كبيرة جدا يندى لها جبين العراقيين وهي من مخلفات المرحلة السابقة التي اتسمت بالطائفية والعرقية والتهجير والقتل على الهوية “والهاجس عند الاخوة الشيعة ان هؤلاء ابنائكم وعند مجيء وزير من السنة ربما يتساهل مع بعض الارهابين ويتعاطف معهم و”هناك رأي بان يكون الوزير من مكون اخر يكون متوازن بين الطرفين والحل الامثل هو ان يعطى الى كوردي من التيار الاسلامي لكي يتعاطف مع كل الاطراف  “
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19-7-2008