مجلس النواب يصوت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة
استأنف مجلس النواب جلسته السابعة والثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم السبت الموافق التاسع عشر من تموز 2008.
بدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
ونوهت رئاسة مجلس النواب ان اجتماعات المجلس ستستمر خلال الأسبوع الحالي والقادم عدا يومي الجمعة السبت المقبلين, بعدها تبدا العطلة الصيفية للمجلس من يوم الحادي والثلاثين من تموز 2008.
وفي الفقرة الأولى قامت لجنة التربية والتعليم في المجلس بالقراءة الأولى لمقترح قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1988 الخاص بالمادة 24 الفقرة (ا)، القاضي بمعاملة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه لوزارة التربية بنفس ما يعامل اقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تقاضي الرواتب والمخصصات, وطالب النواب بمفاتحة وزارة المالية لبيان رايهم حول الموضوع.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على نشاطات بعثة الأمم المتحدة بشان المساعدات من قبل لجنة العلاقات الخارجية, وطالب السيدة ألاء الطالباني رئيس لجنة المجتمع المدني بإشراك لجنتها بالموضوع لتفعيل المادة 106 من الدستور الخاصة بمراقبة عمل المساعدات الدولية, من جانبه طالب الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس قادة الكتل البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن عن الجلسة الثامنة والثلاثين المفتوحة للمجلس. وقد حضر في الجلسة المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء والمرشحين الآخرين للمناصب الوزارية الشاغرة الأخرى وصوت المجلس بأغلبية الأصوات على جميع المرشحين وهم كل:
من السيد رافع جياد العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء
السيد عامر عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنقل
الدكتور عبد ذياب العجيلي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور محمد مناجد عيفان الدليمي وزير الدولة للشؤون الخارجية
الدكتور خلود سامي عزارة آل المعجون وزيرة الدولة لشؤون المحافظات
الدكتور ماهر ابراهيم الحديثي وزيرا للثقافة
والدكتور ثامر جعفر الزبيدي وزير الدولة لشوؤن المجتمع المدني
السيد فاروق عبد القادر عبد الرحمن وزيرا للاتصالات
الدكتور نوال مجيد حميد وزيرة الدولة لشؤون المرأة
وادى نائب رئيس الوزراء والسادة والسيدات الوزراء اليمين الدستوري أمام السادة النواب، كما أكدوا على تفانيهم لخدمة العراق والمواطنين بدون تمييز.
اما في الفقرة التالية من جدول اعمال الجلسة تمت المصادقة على مقترح الموازنة المالية لمجلس النواب.
كما ناقش المجلس مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وذلك بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية.
واستفسر النائب محسن السعدون عن جواز بان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً للمحكمة الاتحادية ايضاً، فيما اكد النائب سيروان الزهاوي على ان يكون لكل من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية رئيساً بذاته. واشار النائب محمد السامرائي على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعدها يتم المصادقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى. وشدد النائب همام حمودي على ضرورة الفصل بين رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، وذلك لوجود فرق في المهام التي تقوم بها المؤسستين. وبين النائب سعدي البرزنجي ان مجلس القضاء الاعلى ليس اعلى هيئة قضائية. واشارت النائب ندى السوداني الى مخالفة دستورية في مشروع القانون بشأن الترشيح لمجلس القضاء الاعلى. فيما اعتبر النائب عبدالله صالح الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الفيدرالية خطأً دستورياً وقضائياً. واقترح النائب احمد شبك بتشريع قانون ينظم السلطة القضائية بشكل عام.
و واوضح الممثلين عن مجلس القضاء الاعلى بعض نقاط مشروع القانون وآلية عمل المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز كما اجاب على ملاحظات واستفسا رات النواب.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:45 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأحد الموافق 20/7/2008 الساعة الواحدة ظهراً.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/7/2008
بدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
ونوهت رئاسة مجلس النواب ان اجتماعات المجلس ستستمر خلال الأسبوع الحالي والقادم عدا يومي الجمعة السبت المقبلين, بعدها تبدا العطلة الصيفية للمجلس من يوم الحادي والثلاثين من تموز 2008.
وفي الفقرة الأولى قامت لجنة التربية والتعليم في المجلس بالقراءة الأولى لمقترح قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1988 الخاص بالمادة 24 الفقرة (ا)، القاضي بمعاملة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه لوزارة التربية بنفس ما يعامل اقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تقاضي الرواتب والمخصصات, وطالب النواب بمفاتحة وزارة المالية لبيان رايهم حول الموضوع.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على نشاطات بعثة الأمم المتحدة بشان المساعدات من قبل لجنة العلاقات الخارجية, وطالب السيدة ألاء الطالباني رئيس لجنة المجتمع المدني بإشراك لجنتها بالموضوع لتفعيل المادة 106 من الدستور الخاصة بمراقبة عمل المساعدات الدولية, من جانبه طالب الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس قادة الكتل البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن عن الجلسة الثامنة والثلاثين المفتوحة للمجلس. وقد حضر في الجلسة المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء والمرشحين الآخرين للمناصب الوزارية الشاغرة الأخرى وصوت المجلس بأغلبية الأصوات على جميع المرشحين وهم كل:
من السيد رافع جياد العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء
السيد عامر عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنقل
الدكتور عبد ذياب العجيلي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور محمد مناجد عيفان الدليمي وزير الدولة للشؤون الخارجية
الدكتور خلود سامي عزارة آل المعجون وزيرة الدولة لشؤون المحافظات
الدكتور ماهر ابراهيم الحديثي وزيرا للثقافة
والدكتور ثامر جعفر الزبيدي وزير الدولة لشوؤن المجتمع المدني
السيد فاروق عبد القادر عبد الرحمن وزيرا للاتصالات
الدكتور نوال مجيد حميد وزيرة الدولة لشؤون المرأة
وادى نائب رئيس الوزراء والسادة والسيدات الوزراء اليمين الدستوري أمام السادة النواب، كما أكدوا على تفانيهم لخدمة العراق والمواطنين بدون تمييز.
اما في الفقرة التالية من جدول اعمال الجلسة تمت المصادقة على مقترح الموازنة المالية لمجلس النواب.
كما ناقش المجلس مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وذلك بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية.
واستفسر النائب محسن السعدون عن جواز بان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً للمحكمة الاتحادية ايضاً، فيما اكد النائب سيروان الزهاوي على ان يكون لكل من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية رئيساً بذاته. واشار النائب محمد السامرائي على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعدها يتم المصادقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى. وشدد النائب همام حمودي على ضرورة الفصل بين رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، وذلك لوجود فرق في المهام التي تقوم بها المؤسستين. وبين النائب سعدي البرزنجي ان مجلس القضاء الاعلى ليس اعلى هيئة قضائية. واشارت النائب ندى السوداني الى مخالفة دستورية في مشروع القانون بشأن الترشيح لمجلس القضاء الاعلى. فيما اعتبر النائب عبدالله صالح الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الفيدرالية خطأً دستورياً وقضائياً. واقترح النائب احمد شبك بتشريع قانون ينظم السلطة القضائية بشكل عام.
و واوضح الممثلين عن مجلس القضاء الاعلى بعض نقاط مشروع القانون وآلية عمل المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز كما اجاب على ملاحظات واستفسا رات النواب.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:45 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأحد الموافق 20/7/2008 الساعة الواحدة ظهراً.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/7/2008