مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الإتحادية لعام 2008
استأنف مجلس النواب جلسته الثامنة والثلاثين المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأحد العشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 من قبل اللجنة المالية.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للجلسة اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة التاسعة والثلاثين الاعتيادية لمجلس. وادى السيد نبيل اسماعيل ابراهيم اليمين الدستوري كنائب بديل للنائب السابق المرحومة نضال طعان الموسوي من قائمة الائتلاف العراقي الموحد.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003 بشأن تمديد العمل بضريبة إعمار العراق.
وعند مناقشة مشروع القانون اشار النائب حميد مجيد موسى الى ان امر سلطة الائتلاف المذكور اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني مما يتطلب تشريع قانون جديد بهذا الشان. واكد النائب سامي الاتروشي على ان يكون التمديد لمدة معينة على ان تقدم الحكومة مشروع قانون جديد خلال هذه المدة. واستفسرت النائب ايمان الاسدي عن ضمانات تقديم مشروع قانون الضريبة من قبل الحكومة خلال مدة محددة. فيما اقترح النائب مفيد الجزائري تمديد العمل بامر سلطة الائتلاف لغاية نهاية السنة الحالية.
وناقش المجلس ايضا مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة بعد قراءته من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية قراءة ثانية.
واستفسرت النائب منى الزلزلة عن كيفية توزيع نفقات الهيئة على المحافظات, فيما اشارت النائب ايمان الاسدي الى ان تعليمات هيئة الحج والعمرة ليست بحاجة الى المصادقة من قبل مجلس الوزراء. واوضح النائب صباح الساعدي ان مشروع القانون بحاجة الى اعادة صياغة.
من جانبه اكد النائب محسن السعدون على ان هيئة الحج والعمرة بحاجة الى تشكيلات كثيرة وليس تقليصها. اما النائب سيروان الزهاوي فقد بين ان دائرة المفتشين العامين تتواجد وفق القانون فقط في الوزارات وليس في الهيئات. وابدى النائب محمد ناجي السامرائي ملاحظات على العديد من مواد والاسباب الموجبة لمشروع القانون. واقترح النائب قاسم داود ان يقوم دواوين الاوقاف بتنظيم امور الحج والعمرة مع تشكيل هيئة مصغرة للحج من قبل الاوقاف للاشراف على تنظيم امور الحجاج. واجاب اعضاء لجنة الاوقاف على الملاحظات واستفسارات السادة النواب.
وطالب الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب لجنة الاوقاف باعادة صياغة مشروع القانون واعداد تقرير عن التعديلات التي تجريها.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:50 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 21/7/2008
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 من قبل اللجنة المالية.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للجلسة اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة التاسعة والثلاثين الاعتيادية لمجلس. وادى السيد نبيل اسماعيل ابراهيم اليمين الدستوري كنائب بديل للنائب السابق المرحومة نضال طعان الموسوي من قائمة الائتلاف العراقي الموحد.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003 بشأن تمديد العمل بضريبة إعمار العراق.
وعند مناقشة مشروع القانون اشار النائب حميد مجيد موسى الى ان امر سلطة الائتلاف المذكور اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني مما يتطلب تشريع قانون جديد بهذا الشان. واكد النائب سامي الاتروشي على ان يكون التمديد لمدة معينة على ان تقدم الحكومة مشروع قانون جديد خلال هذه المدة. واستفسرت النائب ايمان الاسدي عن ضمانات تقديم مشروع قانون الضريبة من قبل الحكومة خلال مدة محددة. فيما اقترح النائب مفيد الجزائري تمديد العمل بامر سلطة الائتلاف لغاية نهاية السنة الحالية.
وناقش المجلس ايضا مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة بعد قراءته من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية قراءة ثانية.
واستفسرت النائب منى الزلزلة عن كيفية توزيع نفقات الهيئة على المحافظات, فيما اشارت النائب ايمان الاسدي الى ان تعليمات هيئة الحج والعمرة ليست بحاجة الى المصادقة من قبل مجلس الوزراء. واوضح النائب صباح الساعدي ان مشروع القانون بحاجة الى اعادة صياغة.
من جانبه اكد النائب محسن السعدون على ان هيئة الحج والعمرة بحاجة الى تشكيلات كثيرة وليس تقليصها. اما النائب سيروان الزهاوي فقد بين ان دائرة المفتشين العامين تتواجد وفق القانون فقط في الوزارات وليس في الهيئات. وابدى النائب محمد ناجي السامرائي ملاحظات على العديد من مواد والاسباب الموجبة لمشروع القانون. واقترح النائب قاسم داود ان يقوم دواوين الاوقاف بتنظيم امور الحج والعمرة مع تشكيل هيئة مصغرة للحج من قبل الاوقاف للاشراف على تنظيم امور الحجاج. واجاب اعضاء لجنة الاوقاف على الملاحظات واستفسارات السادة النواب.
وطالب الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب لجنة الاوقاف باعادة صياغة مشروع القانون واعداد تقرير عن التعديلات التي تجريها.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:50 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 21/7/2008
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/7/2008
مجلس النواب العراقي
20/7/2008