مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مكافأة المخبرين


      

عقد مجلس النواب جلسته الاربعين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
واشار النائب مثال الالوسي ان جماعة ارهابية قامت صباح هذا اليوم بتفجير بيت والده وعائلة في منطقة حي الجامعة, واشار الى ان العنف الطائفي قد انتهى في المنطقة, وطالب باحالة الحدث الى لجان تحقيقية ليشخص القانون المتهمين. واستنكر الشيخ خالد العطية باسم هيئة رئاسة المجلس والنواب الحادث واوضح ان كتابا سيبعث الى رئاسة الوزراء للتحقيق في هذا الحادث. من جانبها اوضحت النائب شذى الموسوي ان منزلها تعرض لحادث ارهابي اخر شبيه بذلك. واكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة تستنكر هذه الاحداث وتبدي استعدادها للتحقيق في الامر واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالبت النائب ناجحة عبد الامير بعدم تزويد محاضر اجتماعات لجان مجلس النواب بالمؤسسات التي تراقبها. وبعد توضيح من وزير الدولة لشون مجلس النواب, شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان محاضر اللجان هي ملك لها ولايمكن ارسالها الى اي جهة دون موافقتها.
وتم تاجيل مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وذلك لادخال تعديل على المشروع يضمن حقوق شرعية واسعة من المتقاعدين، فيما صادق مجلس النواب بأغلبية أصوات الأعضاء على قانون مكافأة المخبرين.
وتمت في الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 من قبل اللجنة المالية والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية (بازل) بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من قبل لجنة العلاقات الخارجية.
وفي الفقرة الأخرى من جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الموارد المائية، ومن ضمن ملاحظات النواب اكدت النائب كيان كامل على ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشان الموارد المائية، واستفسرت النائب عامرة البلداوي عن وجود الدائرة التجارية في وزارة الموارد المائية.
وابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظ الحكومة على التعديلات التي أجريت على مشروع القانون, من جانبها استفسرت النائب إيمان الاسدي عن أسباب حذف مركز إنعاش الاهوار من ضمن تشكيلات الوزارة. وأكد النائب سامي الاتروشي ان على ان مديروا الاقسام في الوزارة يجب ان يكونوا بدرجة مدير وليس مدير عام.
ولغرض فسح المجال لاستكمال الصيغة النهائية لبعض مواد مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ثم تأجيل المصادقة على مشروع القانون ليوم غد الثلاثاء.
وابقى السيد رئيس مجلس النواب الجلسة مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

21/7/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة