مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي


      

استأنف مجلس النواب جلسته الأربعين الاعتيادية المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 بشان استبدال النواب.
واعتبر النائب جابر حبيب جابر مقترح القانون بأنه غير دستوري لان النائب يعتبر ممثلا للشعب, إلا إن النائب نصار الربيعي أيد هذا الرأي في حال أن تكون الأنظمة الانتخابية مفتوحة وأبدى تأييده للقانون، ولحسم الموضوع عرض السيد رئيس مجلس النواب الرأيين للتصويت حيث تم رفض مقترح القانون بأغلبية أصوات النواب.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة صادق المجلس النواب على مشروع قانون   انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وذلك بعد عرض مشروع القانون للتصويت من قبل  السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني.
وجاءت في الأسباب الموجبة لمشروع القانون : ” لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون”.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن تبقى مفتوحة إلى يوم غد الأربعاء الموافق 23/7/2008.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
22/7/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة