مجلس النواب يناقش آراء الكتل المتباينة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات

استانف مجلس النواب جلسته المفتوحة الواحدة والاربعين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وفي بداية الجلسة اشار النائب حسين الشمري الى ضرورة التمسك بالنظام الداخلي، واعلن عن تعليق مشاركة عدد من الكتل النيابية الحلسة لمدة نصف ساعة.
وبشان التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم امس اكد النائب سعدي البرزنجي على عدم وجود مادة في النظام الداخلي والدستور لاجراء التصويت السري الا في حالات محددة، كما وشدد على ان الشعبين العربي والكردي في العراق يكملون بعضهم البعض، وان بناء العراق الجديد لايتم الا بالتوافق السياسي.
من جانبه طالب النائب الشيخ جلال الدين الصغير بتطبيق النظام الداخلي ومواد الدستور بشكل صحيح.
ووضح النائب اياد السامرائي ان التوترات التي حصلت كانت امرا مؤسفا حيث ان تمرير الامور كان توافقيا في الماضي وكان هناك محاولات للمصادقة على مشروع القانون توافقيا هذه المرة ايضا، واكد بانه لايمكن لمجلس النواب ان يخرق النظام الداخلي والدستور وان تقديم اي شكاوي دستورية يجب ان تكون بطريقة واليات مشروعة،
وطالب بعدم القاء اتهامات الى اي شخصية في موضع المسؤولية.
وشدد النائب همام حمودي ان مجلس النواب هو اساس العملية السياسية واستمرار اعماله استمرار للعملية السياسية، واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان السيد رئيس المجلس قام بارسال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم التصويت عليه الى هيئة مجلس رئاسة الجمهورية، وان نائبي الرئيس قد بعثوا بملاحظاتهم الى هيئة رئاسة الجمهورية.
وراى بان مشروع القانون سيتم نقضه في هيئة رئاسة الجمهورية، وطالبت بان تكون اجراءات النقض مستعجلة حتى يتم المصادقة على مشروع القانون بعد التوافق بين الكتل النيابية، كما اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن بيان هيئة رئاسة الجمهورية و نقضها لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ومن جانبه اكد السيد رئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة المجلس تعمل بمهنية وعملت دوما للوصول الى التوافقات السياسية المطلوبة.
وان اجتماعا سينعقد بين هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب لبحث مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وذلك بعد وصول خبر بنقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار.
من جانبها رات النائب ندى السوداني ان تسمية مشروع القانون غير مناسبة ومناقضة مع مضمونه، اما السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اوضح انه لايوجد خلل في عنوان مشروع القانون، واكد على عملية التكامل بين مشروعي قانون التعداد العام للسكان والمساكن و قانون الاحصاء المعمول حاليا.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد.

الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب
23/7/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة