مجلس النواب يستضيف وزير حقوق الإنسان
استأنف مجلس النواب جلسته الواحدة والاربعين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
واستضاف المجلس وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل حيث اشارت الى عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمعتقلين والموقوفين في السجون العراقية التي تساعد في معرفة اعداد المعتقلين والمسجونين لغرض حمايتهم من جهة وحماية المجتمع من جهة اخرى، وتحدثت الوزيرة عن موضوع المقابر الجماعية حيث اكدت ان الوزارة قامت بمسح شامل لكل المقابر التي تم التبليغ عنها واكدت على فتح اول مقبرة جماعية وفق الاساليب الحديثة من اجل التعرف على هوية الموجودين فيها كما اشارت المشاكل التي تواجهها الوزارة في عملية فتح المقابر الجماعية في نبش المقابر بصورة عشوائية وعدم اخبار الوزارة باكتشافها والتصرف بشكل تلقائي بفتحها.
وحول ملف الاسرى والمفقودين خلال الحروب السابقة اكدت ان الوزارة تعمل على موضوع الاسرى والمفقودين مع الجانب الايراني والسعودي لغرض اعادة الاسرى ومعرفة معلومات عن المفقودين واعادة رفاتهم، واضافت ” ان هناك 53 الف مفقود في الحرب العراقية – الايرانية و1400 في السعودية وهناك مذكرة تفاهم مع ايران لمعرفة مصيرهم”. ودعت الوزيرة الى اطلاق حملة وطنية كبرى من اجل منع استخدام الاطفال في العمليات الارهابية كما اعلنت عن تاسيس المعهد الوطني لحقوق الانسان فضلا عن تشكيل لجان لحقوق الانسان في جميع الوزارات، واكدت ان الوزارة استطاعت تشكيل فريق وطني لمراقبة السجون العراقية.
واشتكت الوزيرة من قلة ملاكات الوزارة والتخصيصات الممنوحة لها، واعربت عن اسفها لعدم تمرير قانون مفوضية حقوق الانسان من قبل مجلس النواب منوهة الى اهمية هذه المفوضية في الـتأسيس لمبادء حقوق الانسان في العراق.
وفي الفقرة التالية طلب السيد رئيس المجلس من اعضاء لجنة حقوق الانسان ابداء ارائهم وملاحظاتهم حول عمل الوزارة، حيث اشار السيد محمد الحيدري رئيس اللجنة قيام لجنته بزيارات الى عدد من السجون واطلاعهم على الانتهاكات والخروقات بحق المعتقلين فضلا عن المعاناة والمشاكل التي يعانيها المعتقلون معربا عن أسفه لعدم وجود رقابة من قبل اللجنة على عمل الوزارة، وتساءل الحيدري عن قضيةDNA الحمض النووي واهميته في التعرف على هوية الاشخاص الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية.
وقال النائب حارث العبيدي انه لم نر وجودا حقيقيا وتنفيذيا لتطبيق قانون العفو العام مشيرا الى ما مآسي المعتقلين في سجون الحارثية والفلوجة والاسكندرية مؤكدا وجود انتهاكات وحالات تعذيب بحق المعتقلين، وتساءل عن الاليات التي اتخذتها الوزارة لعودة المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم مطالبا هيأة الرئاسة في المجلس برفع القيود والعقبات التي تضعها وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في طريق لجان المجلس لكي يتسنى لهذه اللجان العمل بشكل صحيح في مراقبة اداء الحكومة. وقال السيد رئيس المجلس معقبا على طلب النائب العبيدي ان أي مسؤول يعرقل عمل لجان المجلس سوف يتم استدعائه.
وطالب النائب حسن الربيعي الكشف عن اعداد المطلق سراحهم من المعتقلين والسجناء وفق قانون العفو العام مؤكدا ان الوزارة لم تحقق ادنى مستوى في حل مشاكل المعتقلين في السجون. وقرأ الربيعي تقريرا انعدام الخدمات وخاصة الجانب الصحي مؤكدا للمعتقلين.
وطالب النائب علي الاديب من وزارة حقوق الانسان عقد دورات لاشاعة ثقافة حقوق الانسان في وزارة التربية والوزارات الامنية داعيا الى رعاية اوضاع السجون وعزل معتقلي الاحداث عن المعتقلين الكبار. فيما دعت النائبة ليلى الخفاجي الى تطهير الاجهزة الامنية من العانصر الفاسدة مشيرة. وتحدث النائب رشيد العزاوي عن حالات تعذيب في السجون داعيا الى معاقبة المسؤولين عن حالات التعذيب التي تمارس بحق المعتقلين.
وكشف النائب جابر خليفة جابر عن عمليات انتهاك لحقوق الانسان رافقت العمليات العسكرية في عدد من المحافظات. وتساءل النائب اسامة النجيفي عن اوضاع السجون في اقليم كوردستان حيث اكد ان هناك الاف المعتقلين من محافظات ديالى والموصل وكركوك نقلوا الى سجون الاقليم مطالبا الوزارة بتقديم ارقام عن عدد المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية بالاضافة الى عدد المتوفين داخل هذه السجون واسباب وفاتهم. وأكد النائب نصار الربيعي على ان قدرة الوزارة على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية تكاد ان تكون معدومة مشيرا الى انتهاكات حصلت في محافظة البصرة على ايدي الاجهزة الامنية فيها.
وسأل النائب حميد مجيد موسى عن العقبات التشريعية بخصوص قانون العفو العام، وتقديم وزارة حقوق الانسان لتشريعات من شأنها ان تعزز الحفاظ على حقوق الانسان. واشارت النائب مها الدوري الى اختلاط الاحداث مع البالغين في السجون.
واعتبر النائب عز الدين الدولة وزارة حقوق الانسان بانها ضمير الحكومة، وسأل عن احوال المعتقلين في سجون قوات المتعددة الجنسيات وعن السجون السرية في العراق واين تقع. واوضح النائب احمد المسعودي ان الدستور يكفل حرية تنظيم المظاهرات السلمية وحرية الراي، واقترح فتح دورات للمسؤولين الامنيين من قبل وزارة حقوق الانسان.
وسأل النائب فلاح حسن شنشل عن مدى قانونية احتجاز الكثير في سجون بوكا وبادوش لمدة اكثر من ثلاث سنوات، وطالب النائب عبد علي موسوي بتشريع قانون اصلاح العتقلين والسجناء واجراء زيارات مكثفة مع تفعيل دور مجلس النواب، واقترح النائب عبد الكريم السامرائي مراجعة ملفات السجون العراقية في المعتقلات الامريكية واصدار قرار من مجلس النواب بهذا الشأن اذا كان هناك اقتراح معين من وزراة الحقوق، وباقتراح منه قرر السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني باستدعاء وزير الدفاع والداخلية وحقوق الانسان والامن الوطني والعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى مجتمعين لبحث هذا الأمر.
وطالب النائب يونادم كنا بمراجعة القوانين السابقة التي فيها انتهاك لحقوق الانسان، وسأل النائب اياد السامرائي عن منجزات الوزارة وانصافها للشعب العراقي في الفترة الماضية.
وبين محمد ناجي ان هناك خللا في الوزارة لعدم مقدرتها على حل مشاكل حقوق الانسان، باقتراح من النائب حسن ديكان قرر رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة الرصد مكونة من ممثلي لجان الشكاوى وحقوق الانسان والامن والدفاع في مجلس النواب مع ممثل وزارة حقوق الانسان لمتابعة شؤون السجون والمعتقلين.
وطالب السيد رئيس مجلس النواب وزيرة حقوق الانسان بتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب تجيب فيه على اسئلة واستفسارات النواب.
واعلن الدكتور محمود المشهداني ان مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة يوم السبت المقبل الموافق 26/7/2008، وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/7/2008