مجلس النواب يحيل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى لجنة خاصة بعد نقضه من قبل هيأة رئاسة الجمهورية
استأنف مجلس النواب جلسته الواحدة والأربعين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق السادس والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تلا السيد رئيس مجلس النواب كتاب هيأة رئاسة الجمهورية بشان نقضها لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 تموز2008.
حيث ذكر الكتاب جملة أسباب للنقض منها التصويت السري للمادة 24 من مشروع القانون وعدم حصول التوافق السياسي و دستورية بعض مواده واقترحت هيأة رئاسة الجمهورية جعل المادة 24 من مشروع القانون أحكام ختامية والعمل على الوصول لصيغة توافقية بشان مواد مشروع القانون كما تم عرض ملاحظات على عدة مواد من مشروع القانون بخصوص دعاية الانتخابات ، و استخدام دوائر الدولة ودور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية وكذلك المادة الخاصة بتخصيص مقاعد للأقليات في مجالس عدة محافظات.
وأشار السيد رئيس المجلس ان المادة 138 من النظام الداخلي تشير الى إحالة مشروع القانون المنقوض الى لجنة مختصة لدراسته وبحث أسباب نقضه ورفع تقرير من قبل اللجنة للمجلس، كما وطالب مجلس النواب العمل للوصول الى توافق جماعي على مشروع القانون لعدم نقضه من قبل هيأة رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.
وأشار النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات ان قضية كركوك يجب ان تحسم في المجلس السياسي للأمن الوطني واقترح تشكيل لجنة نيابية في مجلس النواب ممثلة بالكتل للاجتماع مع المجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الموضوع.
وقررت هيأة رئاسة مجلس النواب احالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجنتي الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية بضم ممثلين للكتل الغير ممثلة في اللجنتين على ان تقدم اللجنة التقرير النهائي خلال يومين.
من جانبها أشارت النائب صفية السهيل ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يراعي نسبة كوتا النساء في القوائم الانتخابية, وعليه طالبت بمراجعة هذه النقطة أيضا. وطالب النائب فوزي أكرم بتمثيل المكون التركماني في المجلس السياسي للأمن الوطني.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008, كما قرأت اللجنة المالية تقريرا عن مشروع القانون عرضت فيها ملاحظاتها على مشروع القانون. وتلا ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار أيضا تقريراً على مشروع القانون مبديا فيه عدة ملاحظات على مشروع القانون.
وعند مناقشة مشروع القانون، وصف السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الموازنة التكميلية بمهمة وطالب السادة النواب بالمصادقة عليها قبل بدء العطلة الصيفية. وأكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس لمجلس النواب ان مشروع القانون سيطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل 30/7/2008 .
وسأل النائب نوزاد صالح عن سبب عدم تقديم الموازنة التكميلية وفق الارتفاعات الحالية لسعر النفط، واستفسر النائب سامي الاتروشي عن أسباب حذف مبالغ في الموازنة التكميلية كانت مخصصة لوزارة الصناعة في الموازنة العامة.
وطالب النائب رؤوف عثمان بتخصيص مبالغ في الموازنة التكميلية لاستبدال العملة القديمة في اقليم كوردستان حيث ان الكثير من المواطنين والعوائل في إقليم كوردستان لم يستطيعوا إبدال أموالهم بالعملة القديمة لان المدة المحددة لهذه العملية كانت قليلة. وطالب النائب محمد حسين بتخصيص مبالغ مالية اكبر لمحافظة البصرة لكثرة احتياجاتها. اما النائب عبد الخالق زنكنة فقد انتقد عدم تخصيص مبالغ كافية للنازحين والمهجرين, واشارت النائب عامرة البلداوي الى ان الجداول في مشروع القانون غير واضحة.
وراى النائب سعدي البرزنجي ان موازنة رئاسة مجلس الوزراء فيها تضخم ينبغي معالجتها، فيما اكد النائب عبد علي موسوي على منكوبية محافظات الوسط والجنوب مما يتطلب تخصيص ميزانية اكثر لهذه المحافظات. واوضح النائب محما خليل محرومية اهالي سنجار من عدم وصولهم البطاقة التموينية وشمول المنطقة بالمشاريع العمرانية كالمدارس والمستشفيات.
ودعا النائب سالم جاسور الى الاهتمام بالجانب الزراعي خاصة في محافظة الديوانية، فيما اكد النائب خالد شواني على ان يكون مشروع القانون تعديلا لمشروع قانون الموازنة العامة المصادق عليه في مجلس النواب, وطالب بتخصيص اموال إضافية لمدينة كركوك لحاجتها الى العديد من المشاريع. اما النائب محمد ناجي السامرائي فقد اشار الى قلة المبالغ المخصصة للمشاريع السكنية.
وأوضحت النائب تيسير المشهداني ان منظمات المجتمع المدني لعبت دورا كبيرا في الكثير من مرافق الحياة الاجتماعية والسياسية وعليه اقترحت تمويل هذه المنظمات عن طريق وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني, فيما طالبت النائب انعام الجوادي بالغاء التمويل الذاتي للمصانع, وأشارت النائب بروين صالح بإنصاف شريحتي الأيتام والأرامل, فيما أشارت النائب نازنين المندلاوي الى محرومية مدينة مندلي.
وقد أجابت اللجنة المالية على الملاحظات واستفسارات النواب، وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن إبقاء الجلسة مفتوحة ليوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهرا.
واستهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تلا السيد رئيس مجلس النواب كتاب هيأة رئاسة الجمهورية بشان نقضها لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 تموز2008.
حيث ذكر الكتاب جملة أسباب للنقض منها التصويت السري للمادة 24 من مشروع القانون وعدم حصول التوافق السياسي و دستورية بعض مواده واقترحت هيأة رئاسة الجمهورية جعل المادة 24 من مشروع القانون أحكام ختامية والعمل على الوصول لصيغة توافقية بشان مواد مشروع القانون كما تم عرض ملاحظات على عدة مواد من مشروع القانون بخصوص دعاية الانتخابات ، و استخدام دوائر الدولة ودور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية وكذلك المادة الخاصة بتخصيص مقاعد للأقليات في مجالس عدة محافظات.
وأشار السيد رئيس المجلس ان المادة 138 من النظام الداخلي تشير الى إحالة مشروع القانون المنقوض الى لجنة مختصة لدراسته وبحث أسباب نقضه ورفع تقرير من قبل اللجنة للمجلس، كما وطالب مجلس النواب العمل للوصول الى توافق جماعي على مشروع القانون لعدم نقضه من قبل هيأة رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.
وأشار النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات ان قضية كركوك يجب ان تحسم في المجلس السياسي للأمن الوطني واقترح تشكيل لجنة نيابية في مجلس النواب ممثلة بالكتل للاجتماع مع المجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الموضوع.
وقررت هيأة رئاسة مجلس النواب احالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجنتي الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية بضم ممثلين للكتل الغير ممثلة في اللجنتين على ان تقدم اللجنة التقرير النهائي خلال يومين.
من جانبها أشارت النائب صفية السهيل ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يراعي نسبة كوتا النساء في القوائم الانتخابية, وعليه طالبت بمراجعة هذه النقطة أيضا. وطالب النائب فوزي أكرم بتمثيل المكون التركماني في المجلس السياسي للأمن الوطني.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008, كما قرأت اللجنة المالية تقريرا عن مشروع القانون عرضت فيها ملاحظاتها على مشروع القانون. وتلا ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار أيضا تقريراً على مشروع القانون مبديا فيه عدة ملاحظات على مشروع القانون.
وعند مناقشة مشروع القانون، وصف السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الموازنة التكميلية بمهمة وطالب السادة النواب بالمصادقة عليها قبل بدء العطلة الصيفية. وأكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس لمجلس النواب ان مشروع القانون سيطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل 30/7/2008 .
وسأل النائب نوزاد صالح عن سبب عدم تقديم الموازنة التكميلية وفق الارتفاعات الحالية لسعر النفط، واستفسر النائب سامي الاتروشي عن أسباب حذف مبالغ في الموازنة التكميلية كانت مخصصة لوزارة الصناعة في الموازنة العامة.
وطالب النائب رؤوف عثمان بتخصيص مبالغ في الموازنة التكميلية لاستبدال العملة القديمة في اقليم كوردستان حيث ان الكثير من المواطنين والعوائل في إقليم كوردستان لم يستطيعوا إبدال أموالهم بالعملة القديمة لان المدة المحددة لهذه العملية كانت قليلة. وطالب النائب محمد حسين بتخصيص مبالغ مالية اكبر لمحافظة البصرة لكثرة احتياجاتها. اما النائب عبد الخالق زنكنة فقد انتقد عدم تخصيص مبالغ كافية للنازحين والمهجرين, واشارت النائب عامرة البلداوي الى ان الجداول في مشروع القانون غير واضحة.
وراى النائب سعدي البرزنجي ان موازنة رئاسة مجلس الوزراء فيها تضخم ينبغي معالجتها، فيما اكد النائب عبد علي موسوي على منكوبية محافظات الوسط والجنوب مما يتطلب تخصيص ميزانية اكثر لهذه المحافظات. واوضح النائب محما خليل محرومية اهالي سنجار من عدم وصولهم البطاقة التموينية وشمول المنطقة بالمشاريع العمرانية كالمدارس والمستشفيات.
ودعا النائب سالم جاسور الى الاهتمام بالجانب الزراعي خاصة في محافظة الديوانية، فيما اكد النائب خالد شواني على ان يكون مشروع القانون تعديلا لمشروع قانون الموازنة العامة المصادق عليه في مجلس النواب, وطالب بتخصيص اموال إضافية لمدينة كركوك لحاجتها الى العديد من المشاريع. اما النائب محمد ناجي السامرائي فقد اشار الى قلة المبالغ المخصصة للمشاريع السكنية.
وأوضحت النائب تيسير المشهداني ان منظمات المجتمع المدني لعبت دورا كبيرا في الكثير من مرافق الحياة الاجتماعية والسياسية وعليه اقترحت تمويل هذه المنظمات عن طريق وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني, فيما طالبت النائب انعام الجوادي بالغاء التمويل الذاتي للمصانع, وأشارت النائب بروين صالح بإنصاف شريحتي الأيتام والأرامل, فيما أشارت النائب نازنين المندلاوي الى محرومية مدينة مندلي.
وقد أجابت اللجنة المالية على الملاحظات واستفسارات النواب، وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن إبقاء الجلسة مفتوحة ليوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهرا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/7/2008