مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الخدمة الخارجية خلال اليومين القادمين

استأنف مجلس النواب جلسته الواحدة والأربعين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من تموز بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته التي اشتركت فيها اللجان الاقتصادية والمالية والعلاقات الخارجية، وذلك لأجل استرداد الأموال العراقية الذي حصل عليها الآخرون بسبب سوء تطبيق برنامج النفط مقابل والغذاء.
ولأسباب فنية أجلت القراءة الأولى لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة, فيما قامت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية, كما قامت لجنتا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء السري.
وطالب السيد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية لجنة العلاقات الخارجية تقديم قانون الخدمة الخارجية للتصويت خلال اليومين القادمين وذلك لأهمية مشروع القانون.
وقد استمر مجلس النواب من ضمن فقرات جدول أعماله في مناقشة مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن, وأبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار المعنية بمشروع القانون بإبداء ملاحظات على مشروع القانون حيث أكدت على ان مشروع القانون متعلق بالإحصاء الذي من المفترض إجراءه في عام 2009.
ورأى النائب نوزاد صالح ان هيئة مركزية للإحصاء لا تستطيع القيام بمهامه واقترح تشكيل فروع لها في الأقاليم والمحافظات, وأشارت النائب منى زلزلة إلى ضرورة ان يوضح مشروع القانون صلاحيات الهيئة هل هي اتحادية ام لا؟  وطالب النائب رؤوف عثمان بوضع عقوبات للذين يدلون بمعلومات غير صحيحة. وتساءل النائب سامي الاتروشي عن نوع العقوبات التي تمارس بحق الموظف الذي لا يقوم بأداء واجباته بشكل صحيح, فيما طاب النائب حسن عثمان بإطلاق حملة إعلامية قبل البدء بالتعداد السكاني باللغات المحلية وكذلك إشراك وزارة الشباب والرياضة في إحصاء شريحة الشباب والناشئين. من جانبه رأى النائب محمود العزاوي ان هيئة الإحصاء يجب ان تكون مؤقتة وان تشكل هيئة مركزية واحدة بدون ان تكون لها فروع في المحافظات والأقاليم.
واقترح النائب احمد المسعودي بان تكون التعداد السكاني القادم بمستوى عالي بحيث ان تؤسس لقاعدة معلوماتية جيدة. وأشارت النائب كميلة إبراهيم الى ضرورة تشكيل لجنة في الهيئة للتعاقد مع الخبراء والجهات المراد الاستفادة من خبراتها.
وأخيرا علقت لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار على بعض من ملاحظات السادة النواب,حيث أشار النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة ان الهدف الرئيسي للتعداد هو لإغراض التنمية وليست أمنية.
وكان من المفترض التصويت على عدة مشاريع قانون التي درجت في جدول أعمال الجلسة الا ان عدم حضور النصاب القانوني للاعضاء حال دون ذلك.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن إبقاء الجلسة مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 28/7/2008 الساعة العاشرة صباحا.

الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
27/7/2008
 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة