مجلس النواب يستنكر اعمال العنف في مدينة كركوك
عقد مجلس النواب جلسته الثانية والاربعين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات في بغداد.واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
والقى النائب ناصر الساعدي بيان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة أستشهاد الامام موسى بن جعفر، ودعى البيان إلى وحدة الصف العراقي ونبذالفرقة.
واقترح النائب نصير العيساوي مناقشة الاحداث التي وقعت في مدينة كركوك صباح اليوم.
واشار النائب البرزنجي أن هناك بياناً مشتركاً من نواب الكورد العرب والتركمان لادانة أعمال العنف التي حصلت واكد ان هناك أناساً يتصيدون في الماء العكر.
واوضح النائب فوزي اكرم ان انفجاراً حدث في كركوك أدى الى أستشهاد وجرح العديد من المواطنين وطالب الكل بلم الشمل وضبط النفس والعمل على أحتواء الازمة واعلن عن عقد مؤتمر صحفي مشترك لنواب من الكرد والعرب التركمان والكلدو الأشوريين لبيان موقف موحد.
وايد السيد رئيس مجلس النواب ان يجتمع نواب كركوك جميعاً لبحث الموضوع كما كلف لجنة الامن والدفاع في المجلس لمتابعة الموضوع مع الجهات التنفيذية بالتنسيق مع نواب كر كوك.
وطالب النائب سعد الدين اركيج تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في حادث الانفجار ومداهمة المقرات في مدينة كركوك.
وقامت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة، وقد جائت في الاسباب ان الغرض من تشريع القانون هو الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارساتن الخاطئة، وايضاً يهد تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها.
وابقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة ليوم الاربعاء الموافق 30/7/2008.
واقترح النائب نصير العيساوي مناقشة الاحداث التي وقعت في مدينة كركوك صباح اليوم.
واشار النائب البرزنجي أن هناك بياناً مشتركاً من نواب الكورد العرب والتركمان لادانة أعمال العنف التي حصلت واكد ان هناك أناساً يتصيدون في الماء العكر.
واوضح النائب فوزي اكرم ان انفجاراً حدث في كركوك أدى الى أستشهاد وجرح العديد من المواطنين وطالب الكل بلم الشمل وضبط النفس والعمل على أحتواء الازمة واعلن عن عقد مؤتمر صحفي مشترك لنواب من الكرد والعرب التركمان والكلدو الأشوريين لبيان موقف موحد.
وايد السيد رئيس مجلس النواب ان يجتمع نواب كركوك جميعاً لبحث الموضوع كما كلف لجنة الامن والدفاع في المجلس لمتابعة الموضوع مع الجهات التنفيذية بالتنسيق مع نواب كر كوك.
وطالب النائب سعد الدين اركيج تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في حادث الانفجار ومداهمة المقرات في مدينة كركوك.
وقامت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة، وقد جائت في الاسباب ان الغرض من تشريع القانون هو الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارساتن الخاطئة، وايضاً يهد تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها.
وابقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة ليوم الاربعاء الموافق 30/7/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2008
مجلس النواب العراقي
28/7/2008