الرئيس المشهداني: لايمكن كسر عظم طرف من اطراف قضية كركوك
عقد د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء 30 / 7 / 2008 في المركز الصحفي لمجلس النواب ، اعلن فيه ” ان اللجنة المكلفة بدراسة نقض مجلي الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تتوصل الى حل توافقي حول المادة 24 والمتعلقة بمحافظة كركوك . واكد سيادته ” سبق لهيئة رئاسة المجلس ان كلفت لجنة مختصة تضم لجنة الاقاليم واللجنة القانونية في مجلس النواب وممثلين عن الكتل التي ليس لديها اعضاء في هاتين اللجنتين لدراسة النقض الذي وصل من مجلس رئاسة الجمهورية على قانون مجالس المحافظات “واضاف سيادته قائلا “لحد هذه اللحظة لم تتوصل اللجنة الى حل توافقي حول المادة 24 المتعلقة بكركوك فطلبت رسميا من رئاسة مجلس النواب مزيدا من الوقت وعليه حسب الدستور المادة 58 اولا من حق رئيس مجلس النواب ان يدعو الى جلسة استثنائية ”
وقال “اعلنت اليوم وحسب الصلاحيات المخولة لنا دستوريا ان الفصل التشريعي الاول انتهى اليوم رسميا وعليه طلبت من مجلس النواب الالتئام في جلسة استثنائية يوم الاحد القادم للبت النهائي في موضوع النقض ”
واشار “اعلنا ذلك في جلسة اليوم وفي وسائل الاعلام لكي لا يبقى عضو لايعلم بما جرى ” ، مؤكدا ” انها دعوة دستورية لجلسة استثنائية تخص قضية شائكة تهم كل شرائح المجتمع العراقي وربما يترتب على عدم حلها نزف الكثير من الدماء ”
تابع سيادته قائلا “انا اعتقد ان الذي يقصر في الحضور الى هذه الجلسة انما يقصر في حق اهله ووطنيته وسوف يطعن حقيقة حتى في شرفه السياسي “واستدرك يقول “الا اذا كان هناك سببا قاهرا ” واوضح ” ليس لدينا مجال غير يوم الاحد ولم يبق لدينا الا ان ندعو الى جلسة استثنائية ”
مضيفا “كان بالامكان الوصول الى حل حيث ان الامم المتحدة قدمت حلا متوازنا جدا ودرسته جميع الاطراف ” فالاجتماعات متواصلة على مدى اليومين الماضيين واردنا الوصول الى هذا الحل التوافقي ولكن يبدو اننا بحاجة الى وقت اخر كي نبلور الصيغة النهائية “والان جاءت صيغة اخرى معدلة من الامم المتحدة ولكن ارتاينا ان ناخذ مزيدا من الوقت لكي لا نضغط على كل الاطراف بحيث نعطيهم القناعة التامة كي يتوصلوا الى حل توافقي واظن سنتوصل الى حل توافقي في النتيجة فلا يمكن ان نمضي في الانتخابات بدون حل توافقي ، كما لايمكن ان يكسرعظم طرف من الاطراف ، فقضية كركوك قضية شائكة ودولية ومناطقية واقليمية ووطنية ولا يمكن ان تحل بقانون الانتخابات وانما تحل كازمة خاصة في ذاتها وليس من ضمن هذا القانون .
واكد سيادته ” ان اصل الموضوع متفق عليه من حيث التاجيل وتشكيل لجنة تاتي بقراراتها الى مجلس النواب وهومن يقر توصيات اللجنة وهذه الاطراف كلها متفقة .
كل ما هنالك احد الاطراف طلب ضمانات عن هذه اللجنة والان اعطينا هذه الضمانات انه رئيس مجلس النواب او رئاسة مجلس النواب والامم المتحدة والسفارات المؤثرة والكتل السياسية توقع على وثيقة بضمان ولكن لا يتم ادخاله في القانون لانه لايمكن ان يتحول القانون الى مشروع سياسي اخر. فهناك ضمانات ممتازة جدا ولكن بحاجة الى صياغات قانونية واظن ان من الاوفق اعطاء المجال للنقاش كي نتوصل الى الصياغات القانونية التي تتلائم مع المرحلة .
واوضح سيادته ، قائلا ” ان اصل المسالة هي تاجيل مؤقت لحين ان نتحقق من مسالة غاية في الاهمية وهي من هو الكركوكي كي نضعه في سجل الناخبين فقط واذا توصلنا الى هذا فلا يبقى هناك اشكال في ذلك او تخوف ” مضيفا ” ولكي نصل الى هذا الحل يجب ان تشكل لجنة كما اوصينا به لجنة من كركوك ومجلس النواب ومن الخبراء ، ونؤشر من هو الكركوكي وغير الكركوكي حسب احصاء 1957 ويدخل هذا في سجل الناخبين وتنتهي الازمة .
واكد السيد الرئيس ، قائلا ” يجب ان نلتزم بالسقوف الزمنية ونحتاج الى ضمانة لان هذه اللجنة يجب ان تنجز عملها ، فالتعديلات المقترحة من الامم المتحدة طفيفة على المادة وهو مقترح متوازن وغير منحاز وياخذ مصالح كل الاطراف .
واشار سيادته الى اهمية قانون الانتخابات قائلا ” القانون سيمكن العراقيين من اختيار قادتهم الحقيقين فالذي يخشى من القانون هو الذي يخشى بانه لا ينتخب كقائد لان الشعب سينتخب هذه المرة القادة الحقيقيين للعراق فالذي يخشى من هذا القانون يعني انه مهزوز في ثقته بنفسه وادعو الشعب العراقي الى مؤازرة هذا القانون لاننا تعبنا كثيرا من اجل ان نرضي الشعب العراقي اولا وبمناسبة ان القانون هو ليس لنا وانما للناس لاننا منتخبون .
حول سؤال لاحد الصحفيين عن امكانية اجراء الانتخابات هذا العام ، اوضح السيد الرئيس القول ” لا بد ان تجرى الانتخابات ، فالمفوضية العليا للانتخابات زودتنا بتعليمات خاصة قبل القانون ، والقانون متفق عليه ولم تبق الا قضية كركوك ، التي اتفق الجميع على تاجيل الانتخابات فيها.
وقال “اعلنت اليوم وحسب الصلاحيات المخولة لنا دستوريا ان الفصل التشريعي الاول انتهى اليوم رسميا وعليه طلبت من مجلس النواب الالتئام في جلسة استثنائية يوم الاحد القادم للبت النهائي في موضوع النقض ”
واشار “اعلنا ذلك في جلسة اليوم وفي وسائل الاعلام لكي لا يبقى عضو لايعلم بما جرى ” ، مؤكدا ” انها دعوة دستورية لجلسة استثنائية تخص قضية شائكة تهم كل شرائح المجتمع العراقي وربما يترتب على عدم حلها نزف الكثير من الدماء ”
تابع سيادته قائلا “انا اعتقد ان الذي يقصر في الحضور الى هذه الجلسة انما يقصر في حق اهله ووطنيته وسوف يطعن حقيقة حتى في شرفه السياسي “واستدرك يقول “الا اذا كان هناك سببا قاهرا ” واوضح ” ليس لدينا مجال غير يوم الاحد ولم يبق لدينا الا ان ندعو الى جلسة استثنائية ”
مضيفا “كان بالامكان الوصول الى حل حيث ان الامم المتحدة قدمت حلا متوازنا جدا ودرسته جميع الاطراف ” فالاجتماعات متواصلة على مدى اليومين الماضيين واردنا الوصول الى هذا الحل التوافقي ولكن يبدو اننا بحاجة الى وقت اخر كي نبلور الصيغة النهائية “والان جاءت صيغة اخرى معدلة من الامم المتحدة ولكن ارتاينا ان ناخذ مزيدا من الوقت لكي لا نضغط على كل الاطراف بحيث نعطيهم القناعة التامة كي يتوصلوا الى حل توافقي واظن سنتوصل الى حل توافقي في النتيجة فلا يمكن ان نمضي في الانتخابات بدون حل توافقي ، كما لايمكن ان يكسرعظم طرف من الاطراف ، فقضية كركوك قضية شائكة ودولية ومناطقية واقليمية ووطنية ولا يمكن ان تحل بقانون الانتخابات وانما تحل كازمة خاصة في ذاتها وليس من ضمن هذا القانون .
واكد سيادته ” ان اصل الموضوع متفق عليه من حيث التاجيل وتشكيل لجنة تاتي بقراراتها الى مجلس النواب وهومن يقر توصيات اللجنة وهذه الاطراف كلها متفقة .
كل ما هنالك احد الاطراف طلب ضمانات عن هذه اللجنة والان اعطينا هذه الضمانات انه رئيس مجلس النواب او رئاسة مجلس النواب والامم المتحدة والسفارات المؤثرة والكتل السياسية توقع على وثيقة بضمان ولكن لا يتم ادخاله في القانون لانه لايمكن ان يتحول القانون الى مشروع سياسي اخر. فهناك ضمانات ممتازة جدا ولكن بحاجة الى صياغات قانونية واظن ان من الاوفق اعطاء المجال للنقاش كي نتوصل الى الصياغات القانونية التي تتلائم مع المرحلة .
واوضح سيادته ، قائلا ” ان اصل المسالة هي تاجيل مؤقت لحين ان نتحقق من مسالة غاية في الاهمية وهي من هو الكركوكي كي نضعه في سجل الناخبين فقط واذا توصلنا الى هذا فلا يبقى هناك اشكال في ذلك او تخوف ” مضيفا ” ولكي نصل الى هذا الحل يجب ان تشكل لجنة كما اوصينا به لجنة من كركوك ومجلس النواب ومن الخبراء ، ونؤشر من هو الكركوكي وغير الكركوكي حسب احصاء 1957 ويدخل هذا في سجل الناخبين وتنتهي الازمة .
واكد السيد الرئيس ، قائلا ” يجب ان نلتزم بالسقوف الزمنية ونحتاج الى ضمانة لان هذه اللجنة يجب ان تنجز عملها ، فالتعديلات المقترحة من الامم المتحدة طفيفة على المادة وهو مقترح متوازن وغير منحاز وياخذ مصالح كل الاطراف .
واشار سيادته الى اهمية قانون الانتخابات قائلا ” القانون سيمكن العراقيين من اختيار قادتهم الحقيقين فالذي يخشى من القانون هو الذي يخشى بانه لا ينتخب كقائد لان الشعب سينتخب هذه المرة القادة الحقيقيين للعراق فالذي يخشى من هذا القانون يعني انه مهزوز في ثقته بنفسه وادعو الشعب العراقي الى مؤازرة هذا القانون لاننا تعبنا كثيرا من اجل ان نرضي الشعب العراقي اولا وبمناسبة ان القانون هو ليس لنا وانما للناس لاننا منتخبون .
حول سؤال لاحد الصحفيين عن امكانية اجراء الانتخابات هذا العام ، اوضح السيد الرئيس القول ” لا بد ان تجرى الانتخابات ، فالمفوضية العليا للانتخابات زودتنا بتعليمات خاصة قبل القانون ، والقانون متفق عليه ولم تبق الا قضية كركوك ، التي اتفق الجميع على تاجيل الانتخابات فيها.
وحول نقض مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات ، اكد سيادته ” ان نقض مجلس الرئاسة غير متوازن وليس في محله وبدون مشاورة وحتى بدون اجتماع رئاسة مجلس الوزراء وورئاسة مجلس النواب وورئاسة الجمهورية فقد جاء عاطفيا وبسبب الضغط الجماهيري ، فالقائد الذي لا يقود الشارع ينبغي ان لا يتصدى للقيادة لاننا نحن نقود الشارع ولا نترك الشارع يقودنا وهذا هو الاشكال الذي حصل .
مكتب اعلام رئيس المجلس
30-7-2008