مجلس النواب يعقد جلسة يوم الأحد القادم للبت في ثلاث مواضيع مهمة

استانف مجلس النواب جلسته الثانية والأربعين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق الثلاثين من تموز 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من القران الكريم.
وقدم النائب مخلص الزاملي طلبا من لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بزيادة مخصصات الطلبة وذلك لوجود الغطاء المالي. وقد اثنى النواب على مقترح النائب عبد الحميد الغزالي بتشكيل لجنة نيابية للاطلاع على مشكلة الجفاف في البادية الغربية, وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان هيئة الرئاسة سوف تشكل هذه اللجنة لاحقا. ولتوفر النصاب القانوني اعلن رئيس المجلس عن البدء بالجلسة الثالثة والأربعين الاعتيادية للمجلس.
وأوضح النائب هاشم الطائي رئيس اللجنة المختصة بدراسة نقض هيئة رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات, وأن المجلس السياسي للأمن الوطني استجاب لطلب اللجنة وبدأت اجتماعاته مع الأطراف العراقية للوصول إلى صيغة مشتركة وخاصة فيما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك, كما أكد أن هناك تقارب في وجهات النظر،  ورأى أن الطرف الذي يدخل قضية كركوك في الدعايات الانتخابية يقع في أخطاء سياسية كبيرة, وطالب بتمديد مدة الحوارات والنقاشات التي تقوم بـها لجنته وفي حال الوصول إلى توافق يتم عقد جلسة استثنائية للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واعتبر النائب قاسم داود أن الإعلان عن عقد جلسة استثنائية منذ الآن يعتبر مخالفا للدستور، إلا أن النائب خالد شواني أوضح أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين عضوا لعقد جلسة استثنائية لبحث موضوعات معينة. واعلن النائب جلال الدين الصغير ان اجواء المفاوضات تبشر بالخير.
واعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب ان اليوم هو آخر يوم لاعمال الفصل التشريعي الحالي, معلنا عقد جلسة استثنائية لمجس النواب يوم الاحد المقبل الموافق 4/8/2008 للنظر في نقص هيئة رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وكان المصادقة على مشروع قانون الموازنة التكميلية مدرجا على جدول اعمال الجلسة, الا ان التخلخل في النصاب القانون حال دون التصويت. واكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان ارتفاع أسعار النفط ساعدت على ان تكون فائض مالي وعليه تم تخصيص هذه اموال في الميزانية التكميلية للمشاريع الخدمية والعمرانية.
فيما اوضح السيد بيان جبر الزبيدي وزير المالية الذي قد حضر الجلسة ان الموازنة التكميلية قدمت بطلب من مجلس النواب، وعدم المصادقة على الموازنة التكميلية يسبب مشاكل في برنامج البطاقة التموينية ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية وكذلك مرافق اخرى مهمة في الأجهزة الحكومية. واقترح الناب مظهر الحكيم نشر اسماء النواب الذين لم خرجوا من الجلسة والذي تسبب في عدم حصول النصاب القانوني.
واعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي كان قد ترأس الجلسة ان الدستور والنظام الداخلي يشيران الى استمرار الفصل التشريعي الذي يعرض فيه الميزانية, ورأى ان الميزانية التكميلية تعتبر جزء من الكل وعليه سيستمر جلسات مجلس النواب الى ان يتم المصادقة على الميزانية وابقى الجلسة مفتوحة ليوم الاحد المقبل 4/8/2008، وذلك لغرض البت بثلاث مواضيع مهمة وهي كل من: النظر في نقض رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على الموازنة التكميلية وكذلك تمديد عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة الدستور.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
30/8/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة