مجلس النواب يقررعقد جلسة أستثنائية الاحد المقبل للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات

ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي صباح اليوم الاربعاء 30-7-2008 أجتماعا للجنة المختصة بدراسة نقض هيأة رئاسة الجمهورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات .وطرح خلال الاجتماع التقرير النهائي الذي تقدمت به الامم المتحدة لحل موضوع كركوك في الانتخابات .كما بحث الاجتماع الوضع القانوني في امكانية تمديد جلسات المجلس الى فترة اخرى .وتقررخلال الاجتماع عقد جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل للتصويت على القانون من عدمه.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

30 -7-2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة