مجلس النواب يبت يوم غد الثلاثاء بالتصويت على نقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات و الموازنة التكميلية


أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عقد مجلس النواب جلسة يوم غد “الثلاثاء” الموافق الخامس من آب 2008 في الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للبت في نقض رئاسة الجمهورية لقانون إنتخابات مجالس المحافظات وكذلك المصادقة على الموازنة التكميلية، ووصف الجلسة بأن لها أهمية إستثنائية.
جاء ذلك في جلسة خاصة لمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الإثنين الموافق الرابع من آب 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد حضر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وعدد من السادة النواب.
وأوضح السيد رئيس مجلس النواب أن تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر عقدها بالأمس “الأحد” كان بسبب عدم الوصول الى الإتفاق النهائي بخصوص قانون إنتخابات مجالس المحافظات. وأكد على تواصل الكتل والأطراف البرلمانية في إجتماعاتها وحواراتها لبلورة موقف يرضي جميع الأطراف.
وبخصوص المصادقة على الموازنة التكميلية أشار الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس بأن مجلس النواب له قدرة الرقابة على كيفية صرف الأموال، جاء ذلك بعد مطالبة عدد من السادة النواب بتقديم الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية ليصادق المجلس على الموازنة التكميلية.
من جانبه أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن تحديد يوم غد “الثلاثاء” لعقد جلسة مجلس النواب جاء بعد بروز أمل كبير لحصول توافقات بين الكتل البرلمانية وتجري الآن صياغة هذه التوافقات.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

4/8/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة