كتل برلمانية تؤكد إصرارها على إجراء الإنتخابات هذا العام


      

عقد رؤوساء كتل (الإئتلاف العراقي الموحد و التحالف الكوردستاني والإتحاد الإسلامي الكوردستاني) في مجلس النواب مؤتمرا صحفيا حضر فيه عدد كبير من النواب من هذه الكتل، وقد أكد ممثلوا الكتل وايضا بإسم الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق إصرارهم على إجراء الإنتخابات وعدم تأجيلها كما ابدوا موافقتهم للمقترح الأخير الذي تقدمت به البعثة الأممية بشأن إنتخابات محافظة كركوك وأضحوا بان هذا المقترح فيه ضمانات لكل الأطراف.
حيث أشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مجلس النواب انشغل طوال الأسابيع الماضية بإعداد قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وأوضح أن الشعب العراقي كان ينتظر هذا القانون لكي يتم إجراء الإنتخابات وذلك من أجل تجديد مجالس المحافظات وإختيار العناصر الكفوءة، وعليه كان للمجتمع الدولي أيضا إهتمامات بهذا القانون، ووصف الشيخ خالد العطية المصادقة على مشروع القانون تكملة للصرح الديمقراطي العراقي. مشيرا الى أن قضية كركوك إعترض تصديق القانون وذلك بزجها في مشروع القانون، ولأجل حل القضية قدمت بعدة إقتراحات أهمها تأجيل الإنتخابات في محافظة كركوك على أن تمارس مجلس المحافظة الحالي مهامها، لكن بعض الأطراف أصرت على الدخول في تفاصيل مشكلة كركوك. مشددا على أن بعد جهود كبيرة ومساعي بعثة الأمم المتحدة تم التوصل الى صيغة تبنتها التحالف الكوردستاني والإئتلاف العراقي الموحد وكتلة التوافق ممثلة بالحزب الإسلامي العراقي و مؤتمر أهل العراق والإتحاد الإسلامي الكوردستاني، ولكن أجلت الجلسة الى يوم غد للتصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات وذلك لإصرار بعض الكتل على تأجيل الإنتخابات الى السنة القادمة، وأشار الى ان مجلس النواب أمام إمتحان تأريخي، مطالبا سائر الكتل الأخرى الى إقرار القانون يوم غد محذرا من التداعيات الآثار السلبية التي سيخلفها عدم إقرار القانون وقال ” ندعوهم غدا للتعاون من أجل إقرار القانون”.
من جانبه اشار النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكوردستاني أن الإجتماعات تواصلت لمدة أربعة الأيام الماضية، وقدمت البعثة الأممية بالأمس “الاثنين” مقترحا جديدا يتكون من خمسة نقاط وعلى الرغم من من ملاحظات كتلة التحالف الكوردستاني الإ ان الكتلة والقيادة السياسية الكوردستانية قبلا بالمقترح وذلك لعدم عرقلة الإنتخابات وتحقيق مصلحة الشعب العراقي. وطالب من بقية الكتل البرلمانية التي ساهموا في الحوارات ابداء موافقتها وقبول الورقة المقدمة من الأمم المتحدة.
فيما أكد النائب جلال الدين الصغير أن هناك إرادة تريد إجراء الإنتخابات وإرادة أخرى ترفض إجراءها، مضيفا ” المقترح الجديد للبعثة الأممية فيها ضمانات لكافة الأطراف”، وأكد على إصرار الكتل البرلمانية المشاركة في المؤتمر الصحفي وكذلك الحزب الإسلامي و مؤتمر أهل العراقي لإجراء الإنتخابات هذا العام. مشيرا بان الكثير من التنازلات قدمت من اجل القيام بالانتخابات هذا العام الا ان هناك من يريد ربط هذا الامر بالمسائل السياسية.
أما النائب حيدر العبادي فقد شدد على الإلتزام بإجراء الإنتخابات هذا العام وفق ما منصوص عليه في قانون مجالس المحافظات التي صوت عليه بداية هذا العام، وأكد أن مشكلة كركوك لا تحل الإ بالتوافق بين المكونات الأساسية في المحافظة. فيما طالب النائب فرياد عمر في المؤتمر الصحفي بأن لا تكون محافظة كركوك جسرا لتمرير أجندات سياسية.
وأوصح النائب محمد أحمد رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب ان الضمانات التي طالبت بها بعض الكتل مذكورة في المقترح الأخير الذي قدم بها البعثة الأممية.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

5/8/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة