مجلس النواب يؤجل التصويت على قانوني انتخابات مجالس المحافظات والموازنة التكميلية إلى يوم غد الأربعاء

استمر مجلس النواب في جلسته الثالثة والأربعين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الخامس من آب 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
ودعا رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع في مكتب السيد رئيس مجلس النواب للاتفاق على الإجراءات المتبعة في الجلسة, وقد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب فيما بعد عن رفع الجلسة ليوم غد الأربعاء الموافق السادس من أب 2008.

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
5/8/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة