مجلس النواب يصادق على الموازنة التكميلية
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والأربعين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق السادس من أب 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وفيما يخص المصادقة على الموازنة التكميلية التي تبلغ 21 مليار دولار اشار النائب احمد المسعودي أن الأمر لم يتم مناقشتها بما فيها الكفاية. الإ ان النواب قد صوتوا بالإجماع على الموازنة التكميلية.
وقد رفعت الجلسة لمدة ساعة للبت في مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وبعد استئناف الجلسة في الساعة الرابعة والربع, طالب السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني من اللجنة الخاصة بمراجعة نقض هيئة رئاسة الجمهورية لقانون إنتخابات مجالس المحافظات بقراءة تقريرها بشان المواد المنقوضة من قبل رئاسة الجمهورية.
من جانبه اشار النائب هاشم الطائي رئيس اللجنة ان نقض رئاسة الجمهورية عبارة عن قسمين هما إجرائي وقانوني. وكان بعض اعضاء اللجنة يرون بنقض لنقض رئاسة الجمهورية في هذا الشان, فيما ان قسم آخر من الأعضاء في اللجنة ابدوا موافقتهم لنقض رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بالنقض القانوني للعديد من المواد احيل الى قادة الكتل ولم يتوصل اعضاء اللجنة الى راي موحد وصيغ توافقية.
وقد اشار السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني بما انه لم تصل اللجنة الخاصة بمراجعة نقض هيئة رئاسة الجمهورية الى حلول توافقية، تقرر هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة من ممثلي الكتل النيابية للاستمرار في الحوارات واعلن عن انتهاء الفصل التشريعي الحالي، كما اوضح ان هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو الى جلسة استثنائية حين الوصول الى اتفاق مشترك.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
6/8/2008
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وفيما يخص المصادقة على الموازنة التكميلية التي تبلغ 21 مليار دولار اشار النائب احمد المسعودي أن الأمر لم يتم مناقشتها بما فيها الكفاية. الإ ان النواب قد صوتوا بالإجماع على الموازنة التكميلية.
وقد رفعت الجلسة لمدة ساعة للبت في مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وبعد استئناف الجلسة في الساعة الرابعة والربع, طالب السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني من اللجنة الخاصة بمراجعة نقض هيئة رئاسة الجمهورية لقانون إنتخابات مجالس المحافظات بقراءة تقريرها بشان المواد المنقوضة من قبل رئاسة الجمهورية.
من جانبه اشار النائب هاشم الطائي رئيس اللجنة ان نقض رئاسة الجمهورية عبارة عن قسمين هما إجرائي وقانوني. وكان بعض اعضاء اللجنة يرون بنقض لنقض رئاسة الجمهورية في هذا الشان, فيما ان قسم آخر من الأعضاء في اللجنة ابدوا موافقتهم لنقض رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بالنقض القانوني للعديد من المواد احيل الى قادة الكتل ولم يتوصل اعضاء اللجنة الى راي موحد وصيغ توافقية.
وقد اشار السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني بما انه لم تصل اللجنة الخاصة بمراجعة نقض هيئة رئاسة الجمهورية الى حلول توافقية، تقرر هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة من ممثلي الكتل النيابية للاستمرار في الحوارات واعلن عن انتهاء الفصل التشريعي الحالي، كما اوضح ان هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو الى جلسة استثنائية حين الوصول الى اتفاق مشترك.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
6/8/2008