مجلس النواب يفتتح جلسته الأولى في الفصل التشريعي الثاني بمطالبة الكتل البرلمانية بتفعيل الجانب الرقابي والإلتزام بالدستور


       عقد مجلس النواب جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أيلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب كلمة هنأ فيها كافة الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, ودعا الله عز وجل أن يعم الخير والأمان والسلام كافة ربوع وأرجاء العراق. وأشار سيادته إلى أهمية هذا الفصل التشريعي للمجلس وذلك لان البرلمانيين يتعاملون مع قضايا حساسة ومهمة, وأكد على الالتزام التام بالدستور وخاصة من قبل مجلس النواب. وأوضح أن مجلس النواب اثبت للعالم انه يستحق التقدير وخاصة بعد المنجزات التي حصل عليها, حيث استطاع ان يتخطى الكثير من المشاكل ولم يلجا إلى التصدع والتشرذم والتخندق. كما شدد على أهمية استثمار النجاحات بشكل صحيح وذلك بعد انخفاض مستوى العنف, وقال سيادته:”نحن في مرحلة تكوين الدولة التي يجب أن يكون على أساس الشراكة”. وبين رئيس المجلس أن هناك كم هائل من الحرية في البلد ولكن الآلية الديمقراطية لم تترسخ بعد. كما شدد على أن الديمقراطية ليست كسر العظم. وطالب الالتزام بالنظام الداخلي بإحسان والحفاظ على النسيج العراقي من اجل الحفاظ على النسيج الجغرافي العراقي وكذلك التعاون والتوافق والعمل على تحقيق الشفافية والعدل, كما طالب البرلمانيين للتوصل إلى حل توافقي بشان كركوك والقضايا الأخرى.
وقد هنأ رؤوساء الكتل والبرلمانيون الشعب العراقي بحلول شهر رمضان المبارك, كما أكدوا على جملة من القضايا المهمة والمبادئ العامة للبلد والعمل على حل معاناة المواطنين في هذه المرحلة.
حيث اشار النائب حيدر الجوراني إلى معاناة المواطنين وخاصة في محافظة البصرة بسبب عدم توفير الكهرباء في ظل الحر الشديد في هذا الصيف وعدم وصول مواد البطاقة التموينية، واقترح تخصيص جلسات لاستضافة الوزراء المعنيين. وأشار النائب بهاء الاعرجي الى وجود عناصر فاسدة في المفاصل الامنية في محافظة البصرة وإنهم ارتكبوا أعمال مخالفة لحقوق الإنسان.
وراى النائب سعدي البرزنجي ان انجازات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الاول كبيرة وعلى الرغم من وجود خلافات في بعض القضايا الا أن التوافق في معظم الأمور كان سائدا, واثنى على دعوة رئيس المجلس بالالتزام بالدستور ومبدا الشراكة في الوطن. وابدى استعداد كتلة التحالف الكردستاني للتعاون والمرونة للوصول الى حلول للقضايا كما شدد على ترسيخ الاخوة بين ابناء الشعب العراقي.
وابدى النائب حسن الشمري استعداد كتلة حزب الفضيلة للتفاعل مع كافة القضايا وراى ان قلة الخدمات في البلاد تستدعي مجلس النواب ان تقف وقفة جادة بشانها.
واوضح النائب حميد مجيد موسى انه لابد من الاعتماد على المنهجية السليمة والاستمرار في الحوار الجاد للوصول الى التوافقات بناءا على الدستور.
من جانبه اكد الدكتور عقيل الخزعلي نيابة عن الكتلة الصدرية على انجاح العملية السياسية والعمل على تفعيل الجانب الرقابي لمجلس النواب بعد النجاحات التشريعية وضرورة توفير الخدمات للمواطنين واعادة المهجرين الى مناطق سكناهم.
فيما طالب النائب جمال البطيخ من القائمة العراقية ببسط سيطرة الامن والقانون على كافة ارجاء البلاد وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
وشدد النائب علي الاديب نيابة عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد على معاقبة الذين يقفون امام عملية التنمية, كما طالب بالحفاظ على الثوابت الوطنية وضرورة التمسك بوحدة العراق مع الحفاظ على مصالح المكونات. وعبر عن امله ان يكون التوافق حقيقيا وليس شعارا, وقال : “نحن بحاجة الى آليات للوحدة الوطنية, ونحن في مرحلة بناء الدولة وليس الصراع على من يدير السلطة, ويجب ان نقوم بتوزيع الأدوار بين القوى”.
اما النائب محمد احمد عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني فقد شدد على تفعيل الدور التشريعي والرقابي والعمل على ان تكون الحكومة لجميع العراقيين وتعمل بشكل مؤسساتي وتحارب الفساد وتقدم الخدمات كما شدد على ترسيخ الاليات الديمقراطية.
واكد النائب علاء مكي من كتلة جبهة التوافق العراقية على الاخوة العراقية واثنى على دعوة رئيس مجلس النواب للالتزام بالدستور والتوافق, وطالب بالتركيز على تمرير قوانين الخدمات في مختلف الأصعدة وتفعيل الدور الرقابي عن طريق اللجان الرئيسية وذلك بإستضافتهم الوزراء المعنين. ورأى بان الاجواء مهيئة للتوافق لكن نحتاج الى مزيد من الحوار. كما طالب القوات الامنية بالمزيد من المهنية.
واشار النائب محمد تميم عن الجبهة العربية للحوار الى تهيئة اجواء التوافق بعد تهدئة النفوس في العطلة النيابية. وطالب النائب يونادم كنا بإستكمال القوانين الخاصة باحقاق العدل والاعتماد على مبدا المشاركة واعلان حملة مكافحة المفسدين.
وكلف السيد رئيس مجلس النواب دائرة البحوث في المجلس بجمع الكلمات ووضعها تحت التدقيق وطبعها من ضمن كراسة وذلك للخروج بخطة استراتيجية للفصل التشريعي الثانس, كما طالب لجنة الصحة واللجان المعنية الاخرى بمتابعة قضية مرض الكوليرا وتقديم تقرير بهذا الشان. وطالب من قادة الكتل بتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع قانون انتخابات مجالس المحافظات وحسمها كما اعلن عن اجتماع لرؤوساء الكتل غدا لبحث هذا الموضوع.
وطالب النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات بمناقشة أوراق ديمستورا كما طالب الكتل بتقديم تنازلات لاجل الشعب العراقي.
وقبل انتهاء الجلسة اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان جلسات المجلس سوف تستمر في كافة الايام عدا ايام الجمعة ولغاية 25/9/2008.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الاربعاء الساعة 12:30.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/9/2008 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة