مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة لحصر النقاط الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات


      

 ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء10-9-2008 اجتماعا في مبنى المجلس ببغداد ضم رؤوساء واعضاء الكتل البرلمانية في المجلس وبحضور الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ووفد من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق. وناقش الاجتماع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ومقترح الامم المتحدة حول المادة 24 من القانون المتعلق بمحافظة كركوك. واكد الدكتور محمود المشهداني خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون حل قضية كركوك في الانتخابات حلا عراقيا وتوافقيا بين جميع مكوناتها بعيدا عن جميع التدخلات الخارجية والاقليمية وقال: “ينبغي ان يكون الحل في كركوك عراقيا وتوافقيا لكي نقطع الطريق على جميع التدخلات الاقليمية والخارجية, مشددا على حيوية موضوع كركوك مما قد يؤدي الى احداث أزمة في البلاد في حال لم يتم حله توافقيا” واضاف “ان الموضوع الحاسم لهذا الاجتماع هو مسألة الانتخابات الذي تعتبر في غاية الاهمية ونريد ان نتخذ قرارا سريعا بشأنه ولا ينبغي ان نتأخر في اتخاذ هذا القرارلان الموضوع استغرق فترة اكثر مما ينبغي”, ودعا الى ايجاد حل توافقي حول مسألة كركوك حيث قال: “الحل التوافقي مطلوب حول موضوع كركوك وخاصة ان جميع الاطراف تطالب بحل توافقي للقضية”, وشدد على ضرورة عزل قضية كركوك مؤقتا عن باقي المحافظات مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بالرجوع الى قانون الانتخابات السابق وتحدد موعدا لاجراءها في حال لم يتمكن المجلس من امرار القانون وهو ما وصفه بعدم اللائق بحق المجلس, داعيا الكتل الى الكشف عن مواقفهم الحقيقية تجاه موضوع انتخابات كركوك بكل وضوح وصراحة, وانتقد المشهداني هذه الكتل لانها لم تشكل اللجنة التي دعت اليها هيأة رئاسة المجلس لدراسة مقترحات الامم المتحدة حول موضوع كركوك في الانتخابات. وقال: “انها  ظاهرة سيئة ومحبطة عندما تطلب رئاسة المجلس من قادة الكتل تشكيل لجنة ولا يتم تشكيلها كذلك لا يتم تسمية ممثلي الكتل لهذه اللجنة”, واكد ان المجلس عليه ان يقوم بواجباته ا وان يذهب.
وتقرر خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب ونائبه الشيخ خالد العطية وعضوية النائب سعد البرزنجي والنائب محمد تميم والنائب سعد الدين اركيج والنائب يونادم كنا ورئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النائب هاشم الطائي للاجتماع في مقر اقامة رئيس المجلس مساء اليوم لحصر النقاط الخلافية في موضوع كركوك ووضع المادة 24 من القانون ومقترحات الامم المتحدة على طاولة البحث والحوار والخروج بصيغة مناسبة لموضوع كركوك.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

10-9-2008