مجلس النواب يناقش توفير الخدمات للمواطنين
عقد مجلس النواب جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني لسنته التشريعية الثالثة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق العاشر من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وقدم السيد رئيس الجلسة باسم هيئة الرئاسة ومجلس النواب التعازي للنائب لقاء جعفر ال ياسين بمناسبة وفاة والده المرحوم جعفر ال ياسين وكذلك النائب محمد توفيق علاوي بمناسبة وفاة والده.
وفي الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة تم تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة وذلك لاكتمال صياغة مشروع القانون, وكذلك تم تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997.
وفي الفقرة الاخرى قامت اللجنة المالية بالقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008, التي تنص على ان تعد كل من الرئاسات الثلاث ضوابط لصرف المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية في الموازنة العامة الاتحادية.
ولعدم وجود النصاب القانوني لم يتم التصويت على قبول او رفض المشروع وعليه اقترح رئيس الجلسة عرض الموضوع في جلسة اخرى.
بعدها القى النائب باسم شريف نيابة عن لجنة الصحة والبيئة بيانا بشأن انتشار مرض الكوليرا في البلاد بسبب عدم توفر الشروط المناسبة في شبكات المياه والصرف الصحي، واقترح البيان تشكيل لجنة برلمانية للاطلاع ميدانيا على المناطق التي انتشر فيها المرض ويستدعي المجلس وزراء الصحة والبلديات لمناقشة الموضوع ووضع الحلول وان تقوم الحكومة بواجباتها بتجهيز المياه الصالحة للشرب ونشر الوعي الصحي وتقوم ايضا الجهات المعنية بمنع انتشار المرض بشكل اكثر.
واشار السيد رئيس الجلسة بان التوصيات تحال الى الجهات المعنية، كما طالب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاسراع في تشريع قانون اجراء التعداد العام السكاني بناء على طلب من وزارة التخطيط.
اما في الفقرة الاخرى فقد اشار النائب داغر الموسوي الى المعاملة السيئة لبعض الدول العربية تجاه المواطنين العراقيين في المنافذ الحدودية, وطالب باستضافة السيد وزير الخارجية لبحث هذا الموضوع.
كما اشار الى ظاهرة تفشي مرض السرطان في محافظة البصرة بسبب وجود مواد مضرة, وكذلك عدم صالحية المياه للاستخدام البشري في المحافظة, اضافة الى الكمية القليلة المخصصة للمحافظة من الكهرباء الوطنية وطالب بالقيام بحملة وطنية للاعمار في المحافظة، وقد احال السيد رئيس الجلسة كافة متطلبات النائب الى اللجان المعنية في المجلس.
والقى النائب وليد شركة بيانا اشار فيه الى متطلبات ابناء التون كوبري وقرية البشير لتعويض عوائل الشهداء ومحاكمة الذين اجرموا بحق اهالي المنطقتين.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية واربعين دقيقة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 11/9/2008 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وقدم السيد رئيس الجلسة باسم هيئة الرئاسة ومجلس النواب التعازي للنائب لقاء جعفر ال ياسين بمناسبة وفاة والده المرحوم جعفر ال ياسين وكذلك النائب محمد توفيق علاوي بمناسبة وفاة والده.
وفي الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة تم تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة وذلك لاكتمال صياغة مشروع القانون, وكذلك تم تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997.
وفي الفقرة الاخرى قامت اللجنة المالية بالقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008, التي تنص على ان تعد كل من الرئاسات الثلاث ضوابط لصرف المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية في الموازنة العامة الاتحادية.
ولعدم وجود النصاب القانوني لم يتم التصويت على قبول او رفض المشروع وعليه اقترح رئيس الجلسة عرض الموضوع في جلسة اخرى.
بعدها القى النائب باسم شريف نيابة عن لجنة الصحة والبيئة بيانا بشأن انتشار مرض الكوليرا في البلاد بسبب عدم توفر الشروط المناسبة في شبكات المياه والصرف الصحي، واقترح البيان تشكيل لجنة برلمانية للاطلاع ميدانيا على المناطق التي انتشر فيها المرض ويستدعي المجلس وزراء الصحة والبلديات لمناقشة الموضوع ووضع الحلول وان تقوم الحكومة بواجباتها بتجهيز المياه الصالحة للشرب ونشر الوعي الصحي وتقوم ايضا الجهات المعنية بمنع انتشار المرض بشكل اكثر.
واشار السيد رئيس الجلسة بان التوصيات تحال الى الجهات المعنية، كما طالب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاسراع في تشريع قانون اجراء التعداد العام السكاني بناء على طلب من وزارة التخطيط.
اما في الفقرة الاخرى فقد اشار النائب داغر الموسوي الى المعاملة السيئة لبعض الدول العربية تجاه المواطنين العراقيين في المنافذ الحدودية, وطالب باستضافة السيد وزير الخارجية لبحث هذا الموضوع.
كما اشار الى ظاهرة تفشي مرض السرطان في محافظة البصرة بسبب وجود مواد مضرة, وكذلك عدم صالحية المياه للاستخدام البشري في المحافظة, اضافة الى الكمية القليلة المخصصة للمحافظة من الكهرباء الوطنية وطالب بالقيام بحملة وطنية للاعمار في المحافظة، وقد احال السيد رئيس الجلسة كافة متطلبات النائب الى اللجان المعنية في المجلس.
والقى النائب وليد شركة بيانا اشار فيه الى متطلبات ابناء التون كوبري وقرية البشير لتعويض عوائل الشهداء ومحاكمة الذين اجرموا بحق اهالي المنطقتين.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية واربعين دقيقة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 11/9/2008 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
10/9/2008