مجلس النواب يصادق على قانون وزارة البيئة


عقد مجلس النواب جلسته الثالثة الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بقراءة ايات من الذكر الحكيم, بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وكشف السيد رئيس مجلس النواب الى انه ربما تعرض الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية على المجلس لاحقا, وهذا الامر بحاجة الى قانون خاص وعليه طالب من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية للعمل على إعداد مسودة هذا القانون او التواصل مع السلطة التنفيذية لتقدم مسودة القانون. وأشارت النائب تانيا طلعت عضو اللجنة العلاقات الخارجية ان لجنة العلاقات الخارجية سوف تقدم قريبا مشروع قانون بشان المصادقة على الاتفاقيات.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة صادق المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبناء على مقترح النائب عبد علي الموسوي طالب السيد رئيس الجلسة السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام شهر رمضان المبارك وشعور الصائمين, كما كلف اللجنة القانونية بإعداد مقترح قانون بهذا الشأن.
أما في الفقرة الأخرى فقد صادق المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء على مشروع قانون وزارة البيئة، وجاء في الأسباب الموجبة للقانون “نظرا لأهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي مسؤولة عن ذلك, ولغرض تحديد أهدافها ووسائل تحقيقها وإعداد هيكلها التنظيمي، شرع هذا القانون”.
وأعلن السيد رئيس الجلسة عن رفض تشريع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 وقانون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين, وذلك بعد التصويت عليه من قبل النواب بردهما الى الجهة المقدمة للمشروعين.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:10 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 13/9/2008.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

11/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة