مجلس النواب يحدد الخميس القادم لتقديم تقرير بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات المنقوض من قبل لجنة خاصة


عقد مجلس النواب جلسته الرابعة الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق الثالث عشر من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.

و استهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وأشار الدكتور محمود المشهداني إن اللجنة المصغرة من مكونات كركوك برئاسة رئيس مجلس النواب لدراسة نقض رئيس الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات لم تستطع الوصول الى حل, وعليه اقترح تشكيل لجنة أخرى لحل الموضوع خلال فترة وجيزة.
ودعا النائب سعدي البرزنجي الكتل البرلمانية بأخذ مقترحات ممثل الأمم المتحدة بنظر الاعتبار وأوضح ان كتلة التحالف الكوردستاني أبدى مرونة بما فيه الكفاية للوصول الى التفاهم والتوافق. وبين النائب يونادم كنا ان الأحزاب لم يعطوا الصلاحية الكاملة لأعضاء اللجنة مما عرقل إصدار قرار حاسم.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد أوضح ان المتضرر الوحيد من تأجيل الانتخابات هو فقط الشعب العراقي, واقترح تكليف اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات للبحث بالموضوع, وراى النائب جلال الدين الصغير ان المشكلة هي سياسية, ويفترض على الجبهة المعترضة على مقترحات الامم المتحدة ان تبين اعتراضاتها على هذه المقترحات حتى يتم النقاشات وفقها. فيما اشار النائب عز الدين الدولة إلى ان الوصول الى التوافق الوطني بحاجة الى تنازلات متبادلة.
أما النائب خالد شواني فقد أكد بان الاجتماعات خلال الأيام الماضية جرت في أجواء ايجابية, واتفق الجميع على ان يكون مقترحات الأمم المتحدة أساسا للمناقشات وبدء الحوارات بشأن الضمانات، ولكن تفاجأ الجميع برجوع الإطراف الأخرى الى المادة 24 المنقوضة من قبل رئاسة الجمهورية, مشددا على ان عقد الانتخابات هو استحقاق قانوني ومطلب شعبي ايضا.
وراى النائب حسن الشمري ان المادة 24 اكتسبت شرعيتها بعد التصويت عليها, ونقض المادة يعتبر هو الأمر غير طبيعي لكن مع هذا تم القبول بمقترحات الامم المتحدة بشرط ان يتضمنها ضمانات للجميع. واوضح النائب وائل عبد اللطيف ان مجلس النواب خاض في سجالات خلال الفترة الماضية دون نتيجة معينة, وان الالية القانونية وفق النظام الداخلي للمجلس هي ان تقوم لجنة مختصة بدراسة نقض رئاسة الجمهورية وتقوم اللجنة على وجة الاستعجال بتقديم تقريرها واعتبر نقض القانون من قبل رئاسة الجمهورية بغير قانوني.
وقررت هيئة رئاسة المجلس احالة نقض رئاسة الجمهورية الى لجنة مختصة مكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات مع اللجنة القانوينة وتتواصل اللجنتان مع قادة الكتل على ان تقدم التقرير النهائي يوم الخميس القادم.
وفي موضوع اخر اشار النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة الهجرة والمهجرين ان لجنته قدمت طلبا لاستضافة السيد وزير الهجرة والمهجرين، وبعد شهرين من الطلب بعث مكتب الوزير بكتاب الى اللجنة بانه لايستطيع الحضور لان الامانة العامة لمجلس الوزراء ابلغت بعدم حضورالوزراء لجلسات المجلس الا بموافقة مجلس الوزراء.
واشار السيد رئيس المجلس بان ما حصل هو خلل اداري وليس توجيه من الحكومة بعدم حضور جلسات المجلس، كما اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان ما تم الاشارة اليه هو لبس اداري وعبر عن التزام الحكومة بالدستور ومنها استضافة الوزراء.
واعلن رئيس مجلس النواب ان المجلس يناقش غدا في جلسة خاصة كيفية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والمعوقات التي تواجه الحكومة العراقية ومجلس النواب ودور اللجان الدائمة في المجلس.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة صوت المجلس باغلبية اصوات اعضاءه على مشروع قانون الطب العدلي وذلك نظرا لاهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الاكمل ولغرض دفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية والفنية للعمل فيه.
كما صوت المجلس باغلبية اصوات الاعضاء على مشروع قانون مكافاةء المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لغرض تشجيع العاطلين عن العمل.
والقت النائبة عامرة البلداوي بيانا في الجلسة عن الانفجار الارهابي الذي استهدف مدينة الدجيل استنكرت فيه العملية الجبانة وحذرت من عودة بقايا تنظيم القاعدة الى المنطقة وطالبت الحكومة بدعم قضاء بلد والدجيل وتوفير الخدمات لاهالي المنطقة .
وفي الفقرة الاخرى من جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق النظام الاساس للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى، كما قامت لجنة الصحة ايضا بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، وعند مناقشة مشروع القانون تساءلت النائب الآ الطالباني عن شمول القانون بالمهن الطبية الاخرى غير الأطباء. وطالبت النائب لقاء ياسين بتحديد مراحل التدرج الطبي وعدم تركها بشكل مبهم. وتساءلت النائب تانيا طلعت عن سبب تقليص الاقامة الطبية لسنة واحدة فقط، فيما طالب النائب ايمان الاسدي بشمول ذوي المهن الصحية ايضا بنفس الاجراءات الموجودة بالقانون. ورأى النائب محمد العسكري ان الاطباء المبتدئين يجب ان يبقوا بجانب الاطباء الكبار في المدن ليكتسبوا خبرة اكثر. وقد اجاب السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة على ملاحظات واستفسارات النواب.
وفي بيان له استنكر النائب محمد خليل العملية الارهابية التي طالت الابرياء في مدينة سنجار وطالب الحكومة بالمركزية بمساعدة اهالي المدينة .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية وخمسون دقيقة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاحد الموافق 14/9/2008

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

13/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة