مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي
استأنف مجلس النواب جلسته الرابعة الاعتيادية المفتوحة من الفصل التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأحد الرابع عشر من أيلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات عطرة من الذكر الحكيم, بعدها قرأ مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن افتتاح الجلسة الخامسة الاعتيادية للمجلس. وقدم السيد رئيس الجلسة تعازيه وباسم مجلس النواب عن وفاة نجل النائب محمود العزاوي الذي استشهد ضمن طاقم قناة الشرقية الفضائية في الموصل.
وكان من المفروض ان تخصص الجلسة لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الداعمة في المجلس, حيث اشار الدكتور محمود المشهداني بان الحكومة بصدد صولة عمرانية في كافة المجالات ولكن الفساد المنتشر يعتبر عائقا أمام الاستثمار والأعمار, ولهذا يجب ان يكون الدور الرقابي بأشد ما يكون, واضاف ان السكوت عن الخلل في عملية الاعمار يعتبر خيانة.
الا ان قضية السفر الأخير للنائب مثال الآلوسي ظغى على الجلسة، حيث ألقى النائب علي الأديب من كتلة الإئتلاف العراقي الموحد بيانا بشان زيارة النائب مثال الالوسي إلى إسرائيل والتصريحات الإعلامية المنسبة له, واستنكر باسم القائمة زيارته هذه وطالب مجلس النواب بموقف حيال هذه الزيارة وإصدار بيان صحفي باسم مجلس النواب لإدانة الزيارة واقترح إضافة فقرة ضمن النظام الداخلي تمنع مثل هذه الزيارات, وان تقوم السلطة القضائية بمقاضاة النائب.
وردا على البيان أشار النائب مثال الالوسي بانه شارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي شارك فيه أيضا الكثير من الدول العربية والاسلامية وراى بانه يجب طرح الأفكار بمصداقية وأوضح بان المؤتمر ناقش كيفية الاستفادة من تجربة العراق وافغانستان في محاربة الإرهاب، واكد ان حضوره كان بصفته الشخصية وحضوره في المجلس على الرغم من مشاركته في المؤتمر يدل على النضج السياسي العراقي.
من جانبه اشار النائب فؤاد معصوم بانه لم يكن على النائب القيام بهذه الزيارة فيخلق لنفسه وللاخرين مشكلة, واقترح تشكيل لجنة للتباحث في الأمر لتقرر في هذا الأمر، اما النائب هادي العامري فقد ايد البيان الذي القاه النائب علي الاديب كما طالب برفع الحصانة عن النائب.
وباسم جبهة التوافق اوضح النائب اياد السامرائي ان دولة إسرائيل تعتبر عدوا وان اعضاء المجلس اقسموا ان يكونوا أوفياء للدستور واعتبر موقف النائب مثال الالوسي خيانة للدستور، وردا على مبررات النائب مثال الالوسي لزيارته شدد النائب عقيل الخزعلي ان إسرائيل ستبقى عدوا للعراق وان موقفه هو حنث لليمين الدستوري.
اما النائب حسن الشمري وباسم كتلة حزب الفضيلة أشار ان توصيف إسرائيل هي انها عدو للعراق وبين ان هذه الزيارة لا تنسجم مع السياسية العامة العراقية, ولكن طالب بإعطاء فرصة للنائب مثال الالوسي بان يبين وجهة نظره.
اما النائب اسامة النجيفي فقد اعلن ان القائمة العراقية تدين هذه الزيارة وراى بان تدخل دول الجور لا يبيح اقامة علاقات مع اسرائيل، وكذلك طالب النائب فلاح زيدان عن كتلة الحوار الوطني رفع الحصانة عن النائب واقامة دعوى قضائية عليه، فيما اكد النائب قاسم السهلاني على النقاط التي وردت في بيان كتلة الائتلاف العراقي الموحد. واوضح النائب وائل عيد اللطيف ان موقف العراق تجاه اسرائيل كان واضحا يانه كيان غاشم واقترح تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والعلاقات الخارجية وارسال كتاب الى القضاء برفع الحصانة عن النائب.
و استنكر الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب باسم الحكومة زيارة النائب مثال الالوسي الى اسرائيل وايد مجلس النواب في اي اجراء يتخذه.
ومن جانيه طالب النائب بهاء الاعرجي بمنع النائب مثال الالوسي من حضور جلسات المجلس والسفر الى خارج البلد وتكليف المشاور القانوني في المجلس لاقامة دعوى قضائية ضده، وادان النائب محمد احمد باسم كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني اقامة علاقات اوتنسيق مع دولة اسرائيل من قبل اي طرف كان، وماكان على النائب ان يقوم بهذه الزيارة وايد تشكيل لجنة للتحقيق مع النائب، فيما استنكر النائب محمد الحيدري باسم كتلة التضامن زيارة النائب مثال الالوسي وطالب بتقديمه الى القضاء منعا لتكرار مثل هذه الزيارات.
فيما اشار النائب عبد مطلك الجبوري بان الكتلة العربية المستقلة تستنكر هذه الزيارة وراى بان فعله مدان لانه يتنافى مع الدستور, فيما اعتبر النائب حسين الفلوجي رفع الحصانة عنه في نفس الجلسة امرا تعسفيا وطالب بتقديم دعوى قضائية جزائية ضد النائب.
وبين النائب مثال الالوسي عن استعداده للرد على اسئلة الأعضاء، الا ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على رفع الحصانة عن النائب ومنعه من حضور جلسات مجلس النواب والسفر خارج البلد.
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن افتتاح الجلسة الخامسة الاعتيادية للمجلس. وقدم السيد رئيس الجلسة تعازيه وباسم مجلس النواب عن وفاة نجل النائب محمود العزاوي الذي استشهد ضمن طاقم قناة الشرقية الفضائية في الموصل.
وكان من المفروض ان تخصص الجلسة لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الداعمة في المجلس, حيث اشار الدكتور محمود المشهداني بان الحكومة بصدد صولة عمرانية في كافة المجالات ولكن الفساد المنتشر يعتبر عائقا أمام الاستثمار والأعمار, ولهذا يجب ان يكون الدور الرقابي بأشد ما يكون, واضاف ان السكوت عن الخلل في عملية الاعمار يعتبر خيانة.
الا ان قضية السفر الأخير للنائب مثال الآلوسي ظغى على الجلسة، حيث ألقى النائب علي الأديب من كتلة الإئتلاف العراقي الموحد بيانا بشان زيارة النائب مثال الالوسي إلى إسرائيل والتصريحات الإعلامية المنسبة له, واستنكر باسم القائمة زيارته هذه وطالب مجلس النواب بموقف حيال هذه الزيارة وإصدار بيان صحفي باسم مجلس النواب لإدانة الزيارة واقترح إضافة فقرة ضمن النظام الداخلي تمنع مثل هذه الزيارات, وان تقوم السلطة القضائية بمقاضاة النائب.
وردا على البيان أشار النائب مثال الالوسي بانه شارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي شارك فيه أيضا الكثير من الدول العربية والاسلامية وراى بانه يجب طرح الأفكار بمصداقية وأوضح بان المؤتمر ناقش كيفية الاستفادة من تجربة العراق وافغانستان في محاربة الإرهاب، واكد ان حضوره كان بصفته الشخصية وحضوره في المجلس على الرغم من مشاركته في المؤتمر يدل على النضج السياسي العراقي.
من جانبه اشار النائب فؤاد معصوم بانه لم يكن على النائب القيام بهذه الزيارة فيخلق لنفسه وللاخرين مشكلة, واقترح تشكيل لجنة للتباحث في الأمر لتقرر في هذا الأمر، اما النائب هادي العامري فقد ايد البيان الذي القاه النائب علي الاديب كما طالب برفع الحصانة عن النائب.
وباسم جبهة التوافق اوضح النائب اياد السامرائي ان دولة إسرائيل تعتبر عدوا وان اعضاء المجلس اقسموا ان يكونوا أوفياء للدستور واعتبر موقف النائب مثال الالوسي خيانة للدستور، وردا على مبررات النائب مثال الالوسي لزيارته شدد النائب عقيل الخزعلي ان إسرائيل ستبقى عدوا للعراق وان موقفه هو حنث لليمين الدستوري.
اما النائب حسن الشمري وباسم كتلة حزب الفضيلة أشار ان توصيف إسرائيل هي انها عدو للعراق وبين ان هذه الزيارة لا تنسجم مع السياسية العامة العراقية, ولكن طالب بإعطاء فرصة للنائب مثال الالوسي بان يبين وجهة نظره.
اما النائب اسامة النجيفي فقد اعلن ان القائمة العراقية تدين هذه الزيارة وراى بان تدخل دول الجور لا يبيح اقامة علاقات مع اسرائيل، وكذلك طالب النائب فلاح زيدان عن كتلة الحوار الوطني رفع الحصانة عن النائب واقامة دعوى قضائية عليه، فيما اكد النائب قاسم السهلاني على النقاط التي وردت في بيان كتلة الائتلاف العراقي الموحد. واوضح النائب وائل عيد اللطيف ان موقف العراق تجاه اسرائيل كان واضحا يانه كيان غاشم واقترح تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والعلاقات الخارجية وارسال كتاب الى القضاء برفع الحصانة عن النائب.
و استنكر الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب باسم الحكومة زيارة النائب مثال الالوسي الى اسرائيل وايد مجلس النواب في اي اجراء يتخذه.
ومن جانيه طالب النائب بهاء الاعرجي بمنع النائب مثال الالوسي من حضور جلسات المجلس والسفر الى خارج البلد وتكليف المشاور القانوني في المجلس لاقامة دعوى قضائية ضده، وادان النائب محمد احمد باسم كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني اقامة علاقات اوتنسيق مع دولة اسرائيل من قبل اي طرف كان، وماكان على النائب ان يقوم بهذه الزيارة وايد تشكيل لجنة للتحقيق مع النائب، فيما استنكر النائب محمد الحيدري باسم كتلة التضامن زيارة النائب مثال الالوسي وطالب بتقديمه الى القضاء منعا لتكرار مثل هذه الزيارات.
فيما اشار النائب عبد مطلك الجبوري بان الكتلة العربية المستقلة تستنكر هذه الزيارة وراى بان فعله مدان لانه يتنافى مع الدستور, فيما اعتبر النائب حسين الفلوجي رفع الحصانة عنه في نفس الجلسة امرا تعسفيا وطالب بتقديم دعوى قضائية جزائية ضد النائب.
وبين النائب مثال الالوسي عن استعداده للرد على اسئلة الأعضاء، الا ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على رفع الحصانة عن النائب ومنعه من حضور جلسات مجلس النواب والسفر خارج البلد.
هذه وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين 15/9/2008
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/8/2008
مجلس النواب العراقي
14/8/2008