مجلس النواب العراقي يبحث تفعيل دوره الرقابي
استانف مجلس النواب جلسته الخامسة المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم, وكانت الجلسة مخصصة لبحث كيفية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الدائمة في المجلس.
راى النائب حسين الفلوجي انه لابد من ان يكون وقفة حقيقية للدور الرقابي لمجلس النواب وان المؤشرات تؤكد على تراجع في مجال الخدمات وذلك بسبب تدهور العلاقة بين مجلس النواب والحكومة, واذا استطاعت السلطة التشريعية محاسبة السلطة التنفيذية لتوجهت الامور نحو التحسن. واشار بان هناك عتب شعبي على مجلس النواب على الرغم بان المجلس يمتلك فقط قدرة التشريع والرقابة والسبب في ذلك هو عدم بيان وجه نظر مجلس النواب عن طريق وسائل الإعلام. وبشان الهيئات المستقلة اوضح بان هذه الهيئات يجب ان تعمل بشكل مستقل الا ان هذه الهيئات راضخة لهيمنة السلطة التنفيذية وذلك بتعيين رؤوساء هذه الهيئات وكالة, واقترح بتحديد مواعيد لاستضافة الوزراء ورؤوساء الهيئات المستقلة للوقوف على حقيقة الامور, وبيان مواقع الخلل. ووجه السيد رئيس المجلس بارسال كتاب الى مجلس الوزراء عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لاستضافة المسؤولين في السلطة التنفيذية بدءا من السيد رئيس الوزراء الى باقي الوزراء.
واشار السيد رئيس مجلس النواب انه اعطيت الحرية للحكومية في اجراءاته الامنية, ولكن في الملف الخدمي والاعمار سوف يقوم المجلس بتشديد دوره الرقابي، وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الجلسة السادسة الاعتيادية للمجلس.
ومن جانبه اوضح النائب بهاء الاعرجي بان الضعف في مجلس النواب يؤدي الى حكومة ضعيفة, وبين بان هناك ملاحظات على كافة المجالات الخدمية، وشدد النائب عامر ثامر ان الدستور يعطي الحق الكامل للمجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وان الرقابة تعني التحقيق وتصحيح اداء السلطة التنفيذية والاشراف والاطلاع على ما يجري في المؤسسات الحكومية.
وقدم النائب سيروان الزهاوي حلولا لتفعيل مجلس النواب منها تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة وذلك لان التزام الحكومة بالنظام الداخلي للمجلس هو التزام ادبي.
واقترح النائب عبد الكريم العنزي تشريع قانون خاص لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب, وراى بان بعض النواب اوقفوا الدور الرقابي لمجلس النواب لاغراض سياسية, وانتقد ان يكون المراسلات بين لجان المجلس ووزارات الدولة عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب فقط.
وابدى النائب حارث العبيدي ملاحظات على الوزارات منها عدم تعاون الوزارات وخاصة مع لجنة حقوق الانسان, وطالب من وزارة حقوق الانسان بان تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة. واكد بان زيارات اللجان الى المؤسسات التابعة للوزارات ليست بحاجة الى اعلام الوزارة مسبقا. وشدد النائب هادي العامري بان عمل المجلس هو تشريعي ورقابي والرقابة حق دستوري, وراى بانه يجب ان لا تسيس الرقابة البرلمانية وانها مرهون بفعالية اللجان البرلمانية, وطالب البرلمانيين بمراجعة الذات وتقوية اعمال البرلمان.
وتساءل النائب رشيد العزاوي عن ماهية الحل اذا لم تستجب السلطة التنفيذية للرقابة ومحاسبة مجلس النواب, وطالب بان يراقب البرلمانيون المؤسسات الحكومية ميدانيا، وبين النائب عبد الله صالح ان مشكلة قوانين الوزارات مشكلة كبيرة لانها قوانين شرعت سابقا وهناك حاجة لتعديل هذه القوانين او تشريع قوانين جديدة.
وراى النائب نصار الربيعي بان هناك فجوة وحساسية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية, فيما اشار النائب مهدي حافظ بانه لابد من ان يتم وضع خطة للرقابة من قبل مجلس النواب وتحديد الاولويات في بحث الجوانب المختلفة الخدمية والاقتصادية والعمرانية, وبشان الاتفاقية الامنية الاستراتيجية شدد بان مجلس النواب له الحق بان يطلع على مجريات المفاوضات ومضمون الاتفاقية.
واقترح النائب كمال الساعدي بان تجمع ملاحظات النواب لكي تقدم دراسة بشان الدور الرقابي, واضاف بان التوافق السياسي شل عملية الرقابة على السلطة التنفيذية, مضيفا الى ان اداء بعض النواب ادى الى عدم استجابة الوزراء للمجلس.
واعلن الشيخ خالد العطية عن عقد جلسة بمشاركة ممثل الكتل لبحث هذا الامر والخروج بنتيجة مفيدة.
اما النائب صباح الساعدي فقد شدد ان مجلس النواب ركزت اعماله على الجانب التشريعي دون الجانب الرقابي, وراى بان اصرار وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بان تكون المراسلات بين المجلس والوزارات عن طريقها هي عرقلة للعملية الرقابية, وعليه طالب بوضع حد لهذه العرقلة.
واكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي بانه لم يصدر اي كتاب من وزارته بان تكون المراسلات بين مجلس النواب والوزارات عن طريق الوزارة, بل رئاسة الوزراء هي التي اصدرت هذه التعليمات.
فيما طالب النائب عبد الخالق زنكنة بان تكون الرقابة من البداية على الامور الرئيسية, والبدء من الذات بمتابعة الكتب والتشريعات الضرورية, واضاف بانه هناك خروقات على المواد الدستورية في هذا المجال, وانتقد الصلاحيات الواسعة للعسكريين ورجال الامن, كما طالب عدم التفرد بالقرارات والتنازل عن روح التعالي من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية، وطالب النائب قيس العامري بمراجعة بعض مواد النظام الداخلي لتقوية الدور الرقابي لمجلس النواب.
واعلن السيد رئيس الجلسة بان جلسة اخرى تعقد لبحث هذا الموضوع.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 16/9/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/9/2008
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم, وكانت الجلسة مخصصة لبحث كيفية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الدائمة في المجلس.
راى النائب حسين الفلوجي انه لابد من ان يكون وقفة حقيقية للدور الرقابي لمجلس النواب وان المؤشرات تؤكد على تراجع في مجال الخدمات وذلك بسبب تدهور العلاقة بين مجلس النواب والحكومة, واذا استطاعت السلطة التشريعية محاسبة السلطة التنفيذية لتوجهت الامور نحو التحسن. واشار بان هناك عتب شعبي على مجلس النواب على الرغم بان المجلس يمتلك فقط قدرة التشريع والرقابة والسبب في ذلك هو عدم بيان وجه نظر مجلس النواب عن طريق وسائل الإعلام. وبشان الهيئات المستقلة اوضح بان هذه الهيئات يجب ان تعمل بشكل مستقل الا ان هذه الهيئات راضخة لهيمنة السلطة التنفيذية وذلك بتعيين رؤوساء هذه الهيئات وكالة, واقترح بتحديد مواعيد لاستضافة الوزراء ورؤوساء الهيئات المستقلة للوقوف على حقيقة الامور, وبيان مواقع الخلل. ووجه السيد رئيس المجلس بارسال كتاب الى مجلس الوزراء عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لاستضافة المسؤولين في السلطة التنفيذية بدءا من السيد رئيس الوزراء الى باقي الوزراء.
واشار السيد رئيس مجلس النواب انه اعطيت الحرية للحكومية في اجراءاته الامنية, ولكن في الملف الخدمي والاعمار سوف يقوم المجلس بتشديد دوره الرقابي، وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الجلسة السادسة الاعتيادية للمجلس.
ومن جانبه اوضح النائب بهاء الاعرجي بان الضعف في مجلس النواب يؤدي الى حكومة ضعيفة, وبين بان هناك ملاحظات على كافة المجالات الخدمية، وشدد النائب عامر ثامر ان الدستور يعطي الحق الكامل للمجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وان الرقابة تعني التحقيق وتصحيح اداء السلطة التنفيذية والاشراف والاطلاع على ما يجري في المؤسسات الحكومية.
وقدم النائب سيروان الزهاوي حلولا لتفعيل مجلس النواب منها تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة وذلك لان التزام الحكومة بالنظام الداخلي للمجلس هو التزام ادبي.
واقترح النائب عبد الكريم العنزي تشريع قانون خاص لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب, وراى بان بعض النواب اوقفوا الدور الرقابي لمجلس النواب لاغراض سياسية, وانتقد ان يكون المراسلات بين لجان المجلس ووزارات الدولة عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب فقط.
وابدى النائب حارث العبيدي ملاحظات على الوزارات منها عدم تعاون الوزارات وخاصة مع لجنة حقوق الانسان, وطالب من وزارة حقوق الانسان بان تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة. واكد بان زيارات اللجان الى المؤسسات التابعة للوزارات ليست بحاجة الى اعلام الوزارة مسبقا. وشدد النائب هادي العامري بان عمل المجلس هو تشريعي ورقابي والرقابة حق دستوري, وراى بانه يجب ان لا تسيس الرقابة البرلمانية وانها مرهون بفعالية اللجان البرلمانية, وطالب البرلمانيين بمراجعة الذات وتقوية اعمال البرلمان.
وتساءل النائب رشيد العزاوي عن ماهية الحل اذا لم تستجب السلطة التنفيذية للرقابة ومحاسبة مجلس النواب, وطالب بان يراقب البرلمانيون المؤسسات الحكومية ميدانيا، وبين النائب عبد الله صالح ان مشكلة قوانين الوزارات مشكلة كبيرة لانها قوانين شرعت سابقا وهناك حاجة لتعديل هذه القوانين او تشريع قوانين جديدة.
وراى النائب نصار الربيعي بان هناك فجوة وحساسية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية, فيما اشار النائب مهدي حافظ بانه لابد من ان يتم وضع خطة للرقابة من قبل مجلس النواب وتحديد الاولويات في بحث الجوانب المختلفة الخدمية والاقتصادية والعمرانية, وبشان الاتفاقية الامنية الاستراتيجية شدد بان مجلس النواب له الحق بان يطلع على مجريات المفاوضات ومضمون الاتفاقية.
واقترح النائب كمال الساعدي بان تجمع ملاحظات النواب لكي تقدم دراسة بشان الدور الرقابي, واضاف بان التوافق السياسي شل عملية الرقابة على السلطة التنفيذية, مضيفا الى ان اداء بعض النواب ادى الى عدم استجابة الوزراء للمجلس.
واعلن الشيخ خالد العطية عن عقد جلسة بمشاركة ممثل الكتل لبحث هذا الامر والخروج بنتيجة مفيدة.
اما النائب صباح الساعدي فقد شدد ان مجلس النواب ركزت اعماله على الجانب التشريعي دون الجانب الرقابي, وراى بان اصرار وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بان تكون المراسلات بين المجلس والوزارات عن طريقها هي عرقلة للعملية الرقابية, وعليه طالب بوضع حد لهذه العرقلة.
واكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي بانه لم يصدر اي كتاب من وزارته بان تكون المراسلات بين مجلس النواب والوزارات عن طريق الوزارة, بل رئاسة الوزراء هي التي اصدرت هذه التعليمات.
فيما طالب النائب عبد الخالق زنكنة بان تكون الرقابة من البداية على الامور الرئيسية, والبدء من الذات بمتابعة الكتب والتشريعات الضرورية, واضاف بانه هناك خروقات على المواد الدستورية في هذا المجال, وانتقد الصلاحيات الواسعة للعسكريين ورجال الامن, كما طالب عدم التفرد بالقرارات والتنازل عن روح التعالي من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية، وطالب النائب قيس العامري بمراجعة بعض مواد النظام الداخلي لتقوية الدور الرقابي لمجلس النواب.
واعلن السيد رئيس الجلسة بان جلسة اخرى تعقد لبحث هذا الموضوع.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 16/9/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/9/2008