رئيس مجلس النواب يصف مجرى الحوارات بين الكتل بإلايجابية بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات
استأنف مجلس النواب جلسته السادسة المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من ايلول 2008 بقصر الموتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم .
واشار النائب سعدي البرزنجي بان رئاسة اقليم كوردستان اصدرت بيانا امرت فيه الجهاز الصحي في الاقليم لتقديم المساعدات الكافية لمديريات الصحة في المحافظات التي انتشر فيها مرض الكوليرا ووضع الامكانيات الصحية للاقليم تحت تصرف وزارة الصحة المركزية، وطالب وزارة الصحة في الحكومة المركزية باخذ الاجراءات اللازمة لابداء المساعدات الكافية لهذه المناطق.
من جانبه بين النائب قاسم داوود بان مرض الكوليرا ينتشر كل عام في مناطق مختلفة، ووجه سؤالا للوزرات المعنية بانه لماذا تترك الامور لتصل الى هذا الحد من التدهور الصحي، وطالب هيئة الرئاسة ومجلس النواب للتحقيق في هذا الامر، وشدد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان الحكومة طوقت هذا الموضوع وان اعداد المصابين قليلة ولم يصل الى النسبة المحددة دوليا ليوصف بانه وباء، كما اوضح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان الحكومة بحاجة الى اسناد مجلس النواب وخاصة بعد تحسن الكثير من الامور في البلد، واضاف بان هناك درجات وظيفية بحاجة الى موافقة مجلس النواب لتعيين المرشحين لهذه المناصب وخاصة الوظائف المهنية، واكد الشيخ خالد العطية بان هناك مواقع مسؤولية بحاجة الى تفعيل، ولذلك اشار بانه من الضروري ان تعقد الكتل اجتماعا لهذا الموضوع واعلن بان هذا الاجتماع سيعقد يوم الاحد المقبل.
والقت النائب منى صالح مهدي بيانا استنكرت فيه العملية الاجرامية الارهابية التي استهدفت ابناء بلدروز وطالبت باجراء التحقيقات الكافية للكشف عن القائمين بهذه الاعمال الجبانة.
اعلن الدكتور حيدر السوداني بان هناك سجناء عراقيين في المملكة العربية السعودية وكان من المفروض اطلاق سراحهم الا ان السلطات السعودية ابلغوا السجناء بان عملية اطلاق سراحهم لم تجري بسبب عدم متابعة شؤونهم من قبل الحكومة العراقية، كما اعلن الشيخ جلال الدين الصغير بان الجانب السعودي يريد ابرام اتفاقية بأطلاق سراح السجناء العراقيين على ان يطلق سراح سجناء سعوديين في العراق مع العلم ان السجناء السعوديين متهمين بجرائم ارهابية خطيرة.
واعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب بانه هناك تقدم كبير في مجرى المفاوضات بين الكتل البرلمانية بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات واشار بانه ربما يصوت المجلس غدا على مشروع القانون .
وقدمت اللجنة المالية في الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بوزارة التربية، واقترح نواب ارتباط الدار بوزارة الصناعة اما اخرين اقترحوا ربطه بوزارة الثقافة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني تم الاعلان عن الجلسة السابعة الاعتيادية للمجلس، وكان من المفروض ان يتم التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، الا انه لوجود ملابسات على مواد المشروع ارتأت هيئة رئاسة المجلس الى تاجيل التصويت الى ان يتم حلها .
وقامت ايضا اللجنة المالية بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل امر انشاء هيئة الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، وعند مناقشة مشروع القانون اشار النائب محسن السعدون بانه من الافضل تشريع قوانين جديدة بدلا عن الاوامر الصدارة عن سلطة الائتلاف المنحلة، وايدت النائب غفران الساعدي هذا الراي وطالبت بتحديد موعد لتقديم مشروع القانون الجديد لهيئة الاوراق المالية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية وخمس واربعون دقيقة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول 2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/9/2008