مجلس النواب يستضيف وزير الكهرباء في جلسة يوم غد الخميس

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم, وقرأ بعدها مقرر الجلسة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقد صوت المجلس باغلبية اصوات النواب على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997.
وبشان قانون انتخابات مجالس محافظات اشار السيد رئيس مجلس النواب ان مجموعة 22 تموز قدمت مقترحا مستنبطا من مقترح الامم المتحدة الأخير والمادة 24 المصوت عليها سابقا, وان كتلة التحالف الكوردستاني والاتحاد الاسلامي الكوردستاني وافقوا على مقترح الامم المتحدة الاخير على مضض، واشترطوا ان لايتم إجراء اي تعديلات عليه.
واوضح النائب عز الدين الدولة بان هناك تفاهم بين الكتل البرلمانية وطالما هناك حوار ستكون هناك نتائج ايجابية, واكد على دمج مقترحات ديمستورا والمادة 24 المصوت عليها سابقا.
والقى النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات تقريرا شفويا على اخر مستجدات ونتائج المفاوضات بين الكتل واشار بان الاجواء كانت وطنية وكان الأطراف متفاهمين للامور, وان التحالف الكوردستاني وافق على المقترحات, وجميع الاطراف طالبوا بمهلة لدراسة المقترحات،وقد جاءت قوى 22 تموز بورقة اخرى لرفع امور كانوا يعتبرونها لبسا برايهم، وراى النائب حيدر العبادي بان اشواطا كثيرة قطعت ولايمكن ضياعها وطالب بالتصويت على المقترح الأخير بعد تعديلات بسيطة على الرغم من بعض الخلافات، وبين النائب عقيل الخزعلي ان الامور حساسة وبحاجة الى دقة في التعامل معها.
فيما اشار النائب فؤاد معصوم ان التحالف الكوردستاني لديه عدة ملاحظات على المقترح الاخير للامم المتحدة التي قدمت نتيجة للدمج بين المقترح الاول والثاني, ولكن تم القبول به للصالح العاموالتوصل الى توافق, واكد بانه واذا طرح تعديلات على مقترح اليونامي من قبل اي طرف سيقوم التحالف الكوردستاني أيضا بطرح تعديلات.
فيما راى النائب حسن الشمري بان نهايات مقترح الامم المتحدة سائبة وبحاجة الى وضع النقاط على الحروف، واوضح النائب عبد الكريم النقيب ان كثرة تشكيل اللجان تشتت الجهود ولا يأتي بثمرة مفيدة.
وقررت هيئة رئاسة المجلس باستمرار اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات باعمالهما الى ان يتم التوصل الى حل توافقي, كما اعلن عن استضافة السيد وزير الكهرباء في جلسة المجلس يوم غد الخميس.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة  2:30 بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الخميس الموافق 18/9/2008
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
17/9/2008

17/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة