مجلس النواب يبحث مشكلة الكهرباء بحضور الوزير


      

عقد مجلس النواب جلسته التاسعة الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الثامن عشر من أيلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها قرأ مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وكانت الجلسة عبارة عن دعوة عامة للمناقشة بشان عوائق توفير الكهرباء للمواطنين وبحضور السيد وزير الكهرباء.
وقبل البدا بالمناقشة طالب النائب عبد على الموسوي بعدم اطلاق الاتهامات ضد المسؤولين دون دليل ملموس لان ذلك يعتبر جريمة قانونية, فيما اوضح النائب حسن الشمري بان النظام الداخلي اعطى حصانة للنواب فيما يدلونه من تصريحات, وعلى الرغم من ضرورة الحفاظ على سمعة الوزير الا انه لايمكن السكوت عن مفسدة معينة في اي وزارة او مؤسسة حكومية.
وبين الشيخ خالد العطية ان مشكلة الكهرباء تختلف عن بقية المشاكل وهي بحاجة الى حلول طارئة بوضع خطة مشتركة بين المعنيين في مجلس النواب ووزارة الكهرباء.
من جانبه اوضح السيد وزير الكهرباء ان ملف الكهرباء من اهم الملفات الخدمية وخاصة بعد التحسن الامني في البلاد, مشددا بان وزارته عمل على اصلاح ما دمرته الحروب والارهابيين خلال السنوات الماضية حيث تم اعادة المنظومة الكهربائية العراقية وانتهت هذا العمل منذ ثلاثة اشهر, وكذلك تم وضع خطة لزيادة الطاقة الكهربائية وذلك بنسبة 600 ميكا واط الا ان الطلب على الطاقة الكهربائية زاد من قبل المواطنين, وعليه يجب وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية, مشددا على ان الخطة العشرية للوزرة كانت واضحة, معلنا بانه قد تم مراجعة سبع عقود لمشاريع كهربائية التي ابرمت سابقا لسد النقص الحاصل في النواقص فيها، وهذه المشاريع في طور الانتاج، مع هذا ان الشركات العالمية لم تدخل العراق منذ فترة طويلة ولكن الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الى الدول الاوربية اثمرت عن اقناع بعض الشركات للعمل في العراق، كما اعلن عن خطة مكثفة للوزارة للصيف المقبل، واشار الى المشاكل العديدة التي تواجهها وزارة الكهرباء في عدة محاور واكد على وجود عدة مقترحات جدية نوقشت في الوزارة ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء وابدى استعداده لحضور اجتماعات دورية مع اللجان المعنية في مجلس النواب، وكشف ايضا بان عمليات التخريب التي تعرضت لها الوحدات الكهربائية وانابيب نقل الطاقة الى هذه المحطات في الآونة الأخيرة تم اصلاحها بشكل سريع.
ومن ضمن مداخلات واستفسارات النواب اشار النائب كمال الساعدي الى ان نسبة زيادة الانتاج في هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة قليلة جدا على الرغم من تخصيص مبالغ كبيرة واكد على ضرورة عدم السماح للمفسدين في الوزارة ووضع حد لهم لعدم التلاعب بمشاعر الشعب العراقي كما طالب السيد الوزير بتقديم استقالته.
وقد شرح السيد الوزير تفاصيل ما قامت به الوزارة من اتصال بالشركات الخاصة بتزويد العراق بمولدات كهرباء والعراقيل التي واجهت الوزارة في هذا المجال واوضح عمل الوزارة من الناحية الفنية مع اهم المعوقات التي تواجهها.
وتساءل النائب نوزاد صالح عن اسباب عدم القبول بشراء مولدات صغيرة للمناطق كما اشار ان مشروع ( العشر امبيرات ) كان فاشلا، وجوابا على مداخلة النائب اكد السيد وزير الكهرباء ان عشرات المولدات تم شرائها لكن لاتعمل الان بسبب عدم توفر الكازوايل، واكد الوكيل الأقدم في الوزارة ان مشروع العشر امبيرات نجح في عدة من المناطق التي اراد المواطنين لها النجاح.
فيما اوضحت النائب تيسير المشهداني ان الدراسات المقدمة الى لجنة الخدمات ارقامها غير ثابتة ومتغيرة، وتسائل النائب مظهر الحكيم عن التفكير بالبحث عن الطاقة البديلة، ووجه النائب صباح الساعدي انتقادات للوزارة والمشاريع المؤمل بنائها واشار بان ترشيد استهلاك الكهرباء يكون في حين يتم توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، ورأى النائب مهدي الحافظ بان مشكلة الكهرباء يجب ان يناقشها اختصاصيين وطالب من السيد الوزير ان يعلن عن التطورات التي حصلت خلال السنتين المنصرمتين، فيما شددت النائب جنان العبيدي ان عرض الشركة الكورية كانت جديرة بالقبول وانتقدت عدم الأخذ بها ورأت ان مبررات  الوزارة لعدم التعاقد مع هذه الشركة هي غير صحيحة، من جانبه طالب السيد وزير الكهرباء تشكيل لجنة تحقيقية في قضية عدم التعاقد مع الشركة الكورية وتحديد الخلل في هذه القضية.
وبشان شراء الطاقة الكهربائية من دول الجوار وخاصة من الجارة إيران اكد ان الكمية المطلوبة لاتصل الى العراق وعليه فان الدولة لاتريد تجديد العقد بل هناك العمل على ابرام عقد جديد بشراء كمية  400 ميكا واط، واعلن بانه سيكون هناك دعوة لشركات عالمية في مجال الاستثمار في مجال الكهرباء لان الخبرات العراقية في هذا المجال متواضعة، معلنا بان محطة مدينة الصدر مستمر العمل فيها على الرغم من سرقة بعض معداتها في احداث مدينة الصدر.
وقد احالت هيئة رئاسة المجلس الموضوع الى اللجان المختصة بعقد اجتماع مع السيد الوزير بحضور النواب المعنيين لبحث هذه القضية بشكل مستفيض وتحديد مواقع الخلل والجهة المقصرة.
وبشان حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات طالب رئيس اللجنة القانونية من هيئة رئاسة المجلس والنواب بالموافقة على تمديد عمل اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات لغاية يوم الاحد المقبل لتقديم التقرير النهائي.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 3:25 على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت 20/9/2008
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة