مجلس النواب يستضيف وزير التجارة في جلسة يوم الأثنين
عقد مجلس النواب جلسته العاشرة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني مجلس النواب يوم السبت الموافق العشرين من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة ايات عطرة من الذكر الحكيم, بعدها قرا مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
والقى النائب ناصر الساعدي نيابة عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب, حيث عزى العالم الاسلامي بهذه المناسبة واكد على ضرورة اخذ الدروس والعبر من حكمه ونهجه في الحياة.
من جانبه استنكر النائب عبد الكريم السامرائي قصف احدى الطائرات الامريكية لمنزل احد المواطنين في محافظة صلاح الدين مما ادى الى استشهاد ثمانية من افراد العائلة ودعى الحكومة العراقية الى اجراء تحقيق رسمي كما طالب هيئة رئاسة المجلس بارسال كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشان.
وبشان مرض الكوليرا القى النائب رشيد العزاوي بيانا بين فيه ان المرض تفشى في محافظة بابل والجهات المعنية حذروا من انتشار المرض بشكل اكثر اذا لم تقم الجهات المعنية باخذ الاجراءات اللازمة, واعلن انه هناك مشكلة في مادة الكلور والوزارات المعنية لم تشكل غرفة عمليات عدا وزارة الصحة.
واشار النائب صباح الساعدي ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بعث بكتاب الى مجلس النواب بعدم الاستمرار بمشروع قانون هيئة النزاهة واعتبر هذا الامر غير دستوري, مشيرا بان الحكومة لم تعطي رايها على مشاريع قوانين المفتشين وديوان الرقابة المالية, فيما شدد النائب عبد علي الموسوي بان اي اتهامات توجه للمسؤلين وتستند على وثائق وادلة سوف تدعمها كافة النواب ولكن بدون وثائق تعتبر هذه الاتهامات غير صحيحة، واعلن السيد الدكتور محمود المشهداني ان مجلس النواب سيستضيف في جلسة يوم الاثنين القادم وزير التجارة لايضاح الامور المبهمة.
واكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المؤسسات الرقابية الان تسري وفق قوانين خاصة بها ويمكن تعديل هذه القوانين لتتلائم والوضع العراقي الجديد، وطالب السيد رئيس مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العمل على تقديم مشاريع القوانين المهمة والاسراع في ذلك وخاصة مشروع قانون النفط والغااز, فيما اعلن السيد على حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز بان لجنته اجتمع اليوم مع السيد وزير النفط وطالبت منه الاسراع في تقديم مشروع قانون النفط والغاز، وانتقدت النائب سامية عزيز عدم اصدار هوية موحدة للاحوال المدنية للمواطنين وبينت بان عدة مشاريع اقترحت في هذا المجال ولكن لم يؤخذ بها.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة، قامت اللجنة المالية بالقراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (127) لسنة 1991 و (61) لسنة 1994، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، وقامت لجنة التربية بالقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 196، فيما تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل المادة 24 الفقرة (1) من قانون وزارة التربية المرقم 34 لسنة 1998، وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 3:15 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاحد الموافق 12/9/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/9/2008